-
مسألة من كتاب المعتمد.
🔸🔸🔴خدمة المعتمد🔴🔸🔸
مسألة :
اختلف العلماء في مقدار الدم الناقض للصلاة اذا وجده المصلي بعد صلاته ، فمنهم نن حدده بمقدار الظفر أو الدرهم و المعتمد عند شيخنا القنوبي - حفظه الله- أن الدم مطلقا قليله وكثيره ناقص للوضوء الا اذا كان قليلا جدا بحيث يغتفر ويتسامح فيه رفعا للحرج ودفعا للمشقة.
ورخص كذالك في الدم المجتلب القليل كدم البعوض و الذباب وكل ما يصعب الاحتراز منه
فائدة:
السائل الأبيض المعروف عندنا بالمد ، الخارج من الجروح ليس بنجس أيضا.
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصلاة
الطبعة الخامسة
الصفحة 81
-
جزاك الله خير اخي
وفقك الله لما هو خير
-
بارك الله فيك استاذي القعقاع طرح مفيد تقبل مروري
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
المعتمد مرجع رائع لمن أراد التفقه ..
جُزيت خيراً..
-
جزااك الله كل خير
وجعله الباري في موازين حسناتك
دمت بحفظ الباري
http://img.el-wlid.com/imgcache/2013/12/752433.gif
-
-
مسأله رائعه
شكرا اخي القعقاع
افدتنا كثيرا
-
جزاك الله خيرا ...
يعطيك العافيه ع الطرح....
-
الف شكر لك استاذي على المعلومة
جزاك الرحمن الفردوس الاعلى
-
بارك الله فيك أخي القعقاع عالمعلومه ..