توضيح قانوني بخصوص نشر مقاطع فيديو مخله بالآداب
أثير- سيف المعولي
انتشرت خلال هذا الأسبوع مقاطع فيديو تُظهر مشاهد غير أخلاقية، ومنافية للقيم الإسلامية وأخلاق العمانيين وعاداتهم. وكان لانتشار هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للنقاش والحوار والاستفهامات الكثيرة، مع إطلاق دعوات أجمعت على ضرورة تدخل الجهات المختصة لضبط من قام بذلك ليكون عبرة ورادعا للآخرين.
“أثير” تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني صلاح المقبالي للحديث عن التكييف القانوني لنشر هذه المقاطع، وما القانون الذي تستند إليه؟ وما العقوبات المترتبة عليها؟
يقول صلاح:” الإجابة عن هذا السؤال تقودنا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (69/2011) ضمن ما تشهده السلطنة من ثورة معلوماتية وتقنية هائلة ، حيث مناط هذا القانون الحفاظ على سلامة استخدام تقنية المعلومات بالشكل الصحيح لما توفره من تسهيل في تخليص المعاملات واختصار للجهد والوقت”.
ويضيف:” بالرجوع لواقعة نشر هذه المقاطع فإنها تشكل جريمة مخالفة لتقنية المعلومات المؤثمة بالمادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت بـ :-” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك”.
ويوضح المقبالي في حديثه:” بإنزال المادة القانونية على الواقعة التي انتشرت نجد بأن صاحب المقطع قد اقترف جنحة نشر مقطع فيديو يمس بالآداب العامة وحشمة المجتمع ، حيث جاءت هذه المادة لحماية الأخلاق العامة والحياء العام للمجتمع. وقد توفرت أركان الجريمة المادية والمعنوية في هذه الواقعة، فالركن المادي يتمثل في قيام الشخص بإنتاج الفيديو كونه صنعه وصوره بنفسه وأيضا قام بنشره وطرحه للتداول عبر وسائل تقنية المعلومات، أما الركن المعنوي فتمثل في القصد الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة، وقد اتجهت إرادة الشخص إلى صنع فيديو يمس بالآداب والأخلاق العامة وإنتاجه مع علمه بأركان الجريمة”.
وبسؤال لـ”أثير”: من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟ يجيب المقبالي قائلا :” تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أوعلم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمورالضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”.
ويختم المحامي حديثه لـ”أثير” قائلا:” قال تعالى ” إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون”. المشرع شدد على ضرورة الالتزام بالأخلاق وعدم المساس بالحياء والحشمة العامة. لذا فإن إنزال العقوبات المشددة على مثل هذه الحالات يُعدُّ رادعا لكل من تسوِّل له نفسه المساس بأخلاق أهل عمان الكرماء وسمعتهم”.