قرار بتعديل مادتين من لائحة ” استخدام آلات النسخ الملون”
مسقط-أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا وزاريا رقم 71/2016 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون
ونص القرار الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد- ورصدته ” أثير” باستبدال نصي المادتين ( 16،7) من لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون المشار إليها بالنصين الآتيين:
المادة (7) يمنح مقدم الطلب -بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة – الترخيص وفقا للنموذج المرفق موقعا عليه من المدير العام، ويخطر قائد شرطة المحافظة بذلك.
المادة(16) يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:
أ- (70) سبعون ريالا عمانيا عند الترخيص لكل آلة، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص بدل فاقد أو بدل تالف.
ب-(10) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعد كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.
ويأتي القرار استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90 وإلى لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون الصادرة بالقرار رقم 84/98 وإلى موافقة وزارة المالية.