تعديل في “رسوم الخدمات العلاجية”: استبدال نصوص وإضافة رسم بـ ٨٠٠ ريال
رصد- أثير
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 58/2016 بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية.
ونص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة أمس الأحد ورصدته “أثير” باستبدال نصي البند ( 6) من المادة (6)، والبند ( 5) من المادة ( 13) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية.
وجاء استبدال البند ( 6) من المادة ( 6) بالنص التالي: المرضى المستحقون لعلاج المجاني الذين يخضعون للغسيل الكلوي ( الدموي) المزمن، ومرضى السرطان، فيما عدا الوافدين العاملين في الحكومة وأسرهم.
وجاء النص الجديد في البند ( 5) من المادة ( 13) : الحالات المستحقة للخدمات العلاجية مجانا المحولة من طلبة المدارس في أثناء ساعات الدوام الرسمي للمدرسة.
ونص القرار الوزاري بإضافة بندين جديدين إلى المادة ( 6) من اللائحة ينصان على :
البند (9): المتبرعون بالأعضاء، والمتبرع لهم.
البن (10): عمليات الطهارة ( الختان) لمعتنقي الدين الإسلامي.
وقضى القرار الذي رصدته “أثير” بإضافة مادة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية تحت رقم ( 36 ) وتنص بـ : يحصل رسم مقداره ( 800) ريال عماني مقابل خدمة التصوير الجزيئي لغير العمانيين.