-
" وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الـوحـدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع مَن تسلم نسخة الإعلان إليه الأصـل بالتسـلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، فإذا أصـر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصـوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 24 من ربيع الأول سنة 1444هـ
الموافق: 20 من أكتوبر سنة 2022 م"
-
"أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا* وزاريا رقم 2022/206 بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وقد نصت* المادة الأولى من القرار باستبدال نص البند (2) من الملحق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:
أما المادة الثانية من القرار فنصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد جاء هذا القرار استنادا إلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/30، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2019/72، وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/92، وإلى موافقة وزارة المالية.
يذكر أن نص البند (2) من المحلق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كان كالآتي:"
-
"أصدر حضرة صاحب ادجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين.
*
قضى المرسوم الأول رقم (2022/70) بتعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الهنائي سفيرا متجولا في وزارة الخارجية بالدرجة الخاصة.
فيما قضى المرسوم الثاني رقم (2022/71) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة (a1-12) في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة.
-
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2022/72) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
-
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2022/73) باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
-
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه.
مرسوم سلطاني رقم 2022/73 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 2012/6 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 19 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ
الموافق: 14 من نوفمبر 2022 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
-
مرسوم سلطاني رقم (87 / 2022) بإصدار قانون القضاء العسكري
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 / 2011،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري، المرفق.
المادة الثانية : يلغى قانون القضاء العسكري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 12 من جمادى الأولى سنة 1444هـ
الموافق : 6 من ديسمبر سنة 2022م
-
صدر اليوم مرسوم سلطاني رقم 87/ 2022 بإصدار قانون القضاء العسكري، وجاء القانون الجديد ليلغي القانون السابق الذي صدر عام 2011، وشهد عدة تعديلات كان آخرها عام 2018م. وستنشر تفاصيل القانون الجديد في العدد القادم من الجريدة الرسمية المتوقع صدوره يوم الأحد المقبل 11 ديسمبر.
“أثير” تقدم هذا الموضوع ملخصا لقانون القضاء العسكري الملغى.
تضمن قانون القضاء العسكري الملغى ثلاثة أقسام، و111 مادة. ونص القانون الملغى على أنه “لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن”.
وتضمن القسم الأول في القانون الملغى “القضاء العسكري”، واحتوى على تنظيم واختصاص القضاء العسكري، وذلك عبر إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري. وحدد الفصل ذاته خمس فئات تخضع لأحكام القانون ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن.
وبخلاف ذلك، فإنه للقائد الأعلى عند – إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتضمن القسم الثاني ” الإجراءات الجزائية”، بما فيها الضبط القضائي والحبس والتحقيق، والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة. ونص القانون على أن “جلسات المحكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية. ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء”.
وجاء القسم الثالث بعنوان ” الجرائم والعقوبات”، وحدد أربعة أنواع من العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية، وهي الإعدام، والسجن المطلق، والسجن، والغرامة. وإذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
كما حدد القسم أنواع الجرائم، ومنها:
– الجرائم العسكرية، وتشمل: “الجرائم المرتبطة بالعدو”، و”جرائم التجسس والخيانة” و “جرائم التمرد والعصيان والفتنة” و”جرائم الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية”.
– جرائم الحرب.
– جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى.
– جرائم الإتلاف والفقد والنهب.
-
تحديد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها
مرسومان سلطانيان قضى الأول بتحديد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص في الأعياد والمناسبات على النحو الآتي : رأس السنة الهجرية ( غرة محرم ) ، المولد النبوي الشريف ( 12 من شهر ربيع الأول) / يتبع /
الإسراء والمعراج ( 27 من شهر رجب)، العيد الوطني المجيـد ( 18 و 19 من شهر نوفمبر)، يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد، وعيد الفطر المبارك، ابتداء من (29) من شـهر رمضـان وحتى (3) من شهر شوال ، عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (9) وحتى (12) من شـهر ذي الحجة.
-
عاجل
مرسومان سُلطانيان قضى الأول بتعيين اللواء الركن حامد بن أحمد بن سعيد سكرون رئيسًا لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، كما قضى بترقية العميد الركن بحري علي بن عبد الله بن محمد الشيدي إلى رتبة لواء ويُعيّن آمرًا لكلية الدفاع الوطني.
وقضى الثاني في مادته الأولى بأن يُطلق على اليوم الحادي عشر من ديسمبر من كل عام اسم "يوم قوات السُّلطان المسلحة" وفي مادته الثانية بأن يكون يوم قوات السُّلطان المسلحة إجازةً رسميّةً لجميع أفراد قوات السُّلطان المسلحة في كافة أنحاء سلطنة عُمان.