يعطيك العاافيه استاذ
شكرا لك
عرض للطباعة
يعطيك العاافيه استاذ
شكرا لك
طرح قيم .. يعطيك العافية استاذي
طرح جميل اخي محامي السبلة
ولكن اذا الام لم تتزوج فما مصير ابنائها من بعد سن السابعة او البلوغ !! وماذا اذا كان اهل الزوج غير مؤهلين للتربية من ناحية الشعوذة وغيرها من الامور ولكن لا توجد ادلة على ذلك سواء ب رسائل تدل عليها وبشهادة من قبل اهلهم ومن احق بالحضانة اذا الام لم تتزوج والاب تزوج !!
اتمنى الرد
لك الشكر وللتقدير
وبالنسبة اذا كان حدث الطلاق وقد علمت المرأة بأنها حامل بعد الطلاق وحدثت محكمة بين كلا الطرفين (المطلق/ومطلقته) وقد حكم القاضي بالصلح وان يدفع المطلق نفقة الحمل ابتداء من الشهر الثاني للحمل مبلغ وقدرة 50 ريال عماني وقد وافق المطلق على ذلك وبعد مرور شهر لم يسلم المبلغ لطليقته وبعدها رفع دعوى استئناف بحيث انه غير قادر لدفع مبلغ 50 ريال ويطالب بتخفيض المبلغ الى 30 ريال لانه مقبل ع الزواج من امرأة اخرى وانه له الزامات وقروضات شخصية .. السؤال : هنا ماذا يتطلب من المطلقة ان تفعل ! وهل يحق له رفع استئناف بعد الصلح ! وهل اسبابه مبرره للتخفيض المبلغ بحيث انه مقبل ع الزواج من امرأة اخرى ولم يكتمل من الطلاق حتى 3 اشهر اذاً اذا كان مقبل على الزواج ف يتوفر لديه المبلغ للزواج ولم يتوفر لديه مبلغ النفقه!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شكرا لك على المرور وعلى المداخلة في هذا الموضوع وسوف اجيب عليك على هذا الاستفسار أن الحضانة أصلها في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته، والحاضن هو الموكل بالصبي يحفظه ويربيه.وفي اصطلاح الفقهاء هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.والحضانة تعد مثالاً ممتازاً على مدى أهمية الشريعة الإسلامية بالطفل، فقد حافظت له على نسبه عند حصول طلاق أبويه، كما رتبت له من يعتني به ويتولى أموره، ويهيأ له البيئة المناسبة لنموه وتعليمه، ويكفل له مؤنته ويقوم برعايته، وكل هذه الأمور قد ذكرته الشريعة بالتفصيل حتى تحسم أي خلاف ينشأ فيها حتى لا يؤثر هذا على الطفل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ».والحضانة واجبة شرعاً، وهذا الوجوب قد يكون عينياً إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وُجد ولكن لم يقبل الصبي غيره، وقد يكون من فروض الكفاية، وذلك عند تعدد الحاضن. ودليلها ما رواه أبو داود في سننه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابني هَذَا كَانَ بطني لَهُ وِعَاءً وثديي لَهُ سِقَاءً وحجري لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلقني وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكحي».
وفي ذلك الكثير من الاحكام إذا كان الأب غير صالح لتربية أبناه حتى لو وصل الابناء السن المعروف في القانون يرعى مصلحة المحضون من له الحق في حضانته أما كيف يتم إثبات بأن الاب غير صالح فيمكن الاستعانة بالشهود وفي حقيقة الامر عادة إذا لم تتزوج المرأة تبقى الحضانة لديها إذ هي الاصلح وفي الأخير تبقى السلطة التقديرية للمحكمة من هو الاصلح والأنفع والأجدرومن الشروط العامة للحاضن العقل والبلوغ، والأمانة في الدين، فالفاسق ليس أهلاً للحضانة لأنه سيفسد أخلاق المحضون ولا يصلحها، ومن الشروط القدرة على القيام بمصلحة المضحون، وأمن المكان الذي تكون فيه الحضانة، وأن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية.
مودتي
صباح الخير
مرحبا اخي
شكرا لك على طرحك لمواضيع قيمة
بحاجة اليها دائما
تواجد هنا سيوضح كثير من المبهمات القانونية لدى الجميع
تحياتي لك
ودمت بالف خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أستكمالاً على أستفسارك الآخر حول إستئناف الحكم وأن الحكم الابتدائي حكم بالصلح بينهما وهذا مردود عليه بأنه لا يجوز إستئناف الاحكام الصادرة بالصلح والصلح . ماهيته . نزول كل من المتصالحين عن جزء من إدعائه والصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه . أثره. إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا . مؤدي ذلك . وجوب الحكم بإنتهاء الخصومة .
أما في ما يخص موضوع هل له الحق في أستئناف الحكم لا طبعا والجواب مردود على أعلاه. ولكن يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بعد مرور سنه من أخر حكم بينهما يطالب فيه بتخفيض النفقه أو يحق للطرف الآخر رفع دعوى بزيادة النفقة بمعنا يحق للطرفين بعد مرور سنه رفع دعوى جديدة.
أتمنى أكون استطعت أن أوصل لك المعلومه بشكل واضح وفي حقيقة الامر أحاول أن اوضح بالطرق التى يفهمني الجميع عليها ، لك كل التقدير والاحترام على الاستفسارات.
مودتي