وعليكم السلام ونورر الرحمن
وفيككك بوورك سيدتي...
نفع الله بي وبكم بإذنه...
شكرا لك..
عرض للطباعة
♧ بيع الحاضر للباد♧
•
•
•
الباد:
من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من بلد غيرها.
صورته:
●أن يكون الحاضر سمسارًا لمن يقدم من خارج البلد فيبيع سلعته نيابة عنه ، والقادم جاهل بسعر بضاعته في سوق المدينة.
●وقد يزيد الحاضر ثمن السلعة أو يبيعها بسعر السوق(الغالي) بينما قد يبيعها الباد بسعر أقل.
الدليل:
●قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم.
العلة:
في قوله صلى الله عليه وسلم:
"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
فإن الباد قد يبيع بسعر زهيد بينما سيرفع الحاضر ثمنها.
حكمه:
هذا البيع محرم ، باستثناء:
■إذا أتى الباد للحاضر وطلب منه أن يتولى بيع سلعته فهنا جاز كما قال العلماء رحمهم الله لأن الذي طلب البيع هو الباد وليس صاحب البلد.
•
•
■ الشريعة تراعي مصلحة الناس وترفع الغرر وتقدم في ذلك المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، ولذا فانتفاع أهل بلد أولى من انتفاع الواحد.
•
•
■ كذلك فإن الباد -في الغالب- لا يتكلف في سلعته كثيراً فهو يرضى بالربح اليسير ولن يتضرر من المنع.
♧بيع النجش♧
صورته:
●أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها إما بقصد نفع المالك للسلعة البائع-باتفاق معه أو دونه- أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بدون قصد..
■مأخوذ من الإثارة والإثارة تحصل إما بالترغيب أو بالترهيب والتنفير.
•
•
http://up.harajgulf.com/do.php?img=725905
حكمه:
محرم ، سواء كان الذي قام بالإثارة شريك للبائع أو غير شريك.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
●" لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه
●وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
العلة:
●لأن فيه تغرير بالمشتري وخداعا له ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المكر والخديعة في النار .
●فيه ضرر على أخيه المسلم ويحرم ذلك سواء كان باعًا أو كان مشتريًا.
.
أهلا بك كثيرا مجدد أختي العزيزة
جهود مشكورة نكن لها التقدير
متابع ومستفيد
اليوم ما شي سؤال كله واضح هههه
ربي يعافيك. .
ماشاءالله عليكِ ورد '
جعله الله في ميزان حسناتك يارب
ونفع بكِ
إن شاء الله أي سؤال يخطر ببالي لن أتردد في طرحه أبدا وفيرا حتى تعم الفائدة للجميع
بوركتم
♧بيعتين في بيعة♧
صورته:
●أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو بعشرين مؤجلة ويفترقان قبل تحديد أحد الثمنين.
علة التحريم:
●هذا البيع محرم لأنه يؤول إلى الربا.
مسألة:
♧حكم بيع التقسيط♧
●اختلف فيه أهل العلم على قولين:
1- أنه محرم ، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عطية سالم رحمهم الله.
2- أنه جائز ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح.
♧تلقي الركبان♧
●أي: تلقي من يجلب البضاعة إلى البلد والشراء منه قبل أن يدخل السوق.
•
•
♧علة التحريم♧
●رفقًا بالبائع وحفظًا لحقه ، فقد يُشترى منه بمبلغ زهيد لجهله بسعر السوق.
•
•
الدليل:
●حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
"لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم.
•
•
● أي من تلقي ثم علم أنه غبن فله الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ، أما المشتري ففعله محرم.
•
•
فائدة:
كل ما نهت عنه الشريعة سحت لا خير فيه ولا بركة ، وقليل يبارك الله فيه خير من كثير لا بركة فيه.
♧البيع قبل قبض المبيع♧
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه".
●الشريعة لم تجعل ربحاً في الإسلام إلا مقابل هذا الربح ضمان وجعل الربح عبر البيع لا الديون لحديث:
" الغنم بالغرم "
● نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن المبيع أي يكون المبيع في عهدة البائع الثاني ولا يضمن المبيع إلا بعد الاستيفاء والقبض.
●القبض والاستيفاء يرجع فيه إلى العرف.
♧مسألة♧
هل يعد تسليم الشيك واستخدام بطاقة الصراف قبضًا؟
●نعم ، لأن القبض لم ترد فيه طريقة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذا يعد قبضًا كل ما تعارف الناس على اعتباره كذلك.
●اتفق العلماء على عدم جواز بيع الطعام حتى يقبض ، وإن تلف قبل القبض فهو في ضمان البائع ويرد ثمنه للمشتري.
باستثناء:
■ما فيه مشقة لكثرته -مثلا- فهذا يأخذ حكم الأرض فيكون قبض ذلك بالتخلية أي يخلي بينه وبينها ليتصرف فيها.
مسألة:
♧اختلف العلماء في غير الطعام♧
الصحيح:
●قول ابن عباس رضي الله عنه:
"وأرى غير الطعام كالطعام".
لذلك السلع سواءً كانت طعاماً أو غير طعام لا يجوز أن تباع حتى تقبض.
مسألة:
●حكم البيع قبل نقل البضاعة المشتراة (قبل الحيازة):
○لا يجوز...
الدليل:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" .
علة النهي:
●فيها قولان:
1- محافظة على مابين المسلمين من المحبة والألفة.
(رأي ابن تيمية)
2- أن في ذلك شبهة ربا ، فالمشتري الأول لم يتكلف شيئا بل دفع للبائع مبلغًا ثم قبضه وزيادة عليه من المشتري الثاني.
♢ملاحـظة♢
●هذه البيوع محرمة لكنها ليست باطلة بل هي موقوفة
على إذن المتضرر ، فإذا أمضى العقد صح البيع وتم ، وإن رفضه فالبيع باطل.
مثال:
●إذا اشترى رجل سلعة من آخر قدم من البادية وقد تلقاه قبل أن يدخل السوق فهذا البيع محرم ولا يحكم ببطلانه بل البائع بالخيار فإن شاء أمضى البيع وإن شاء رجع فيه وفسخه.
مسألة:
♢هل النهي يقتضي الفساد؟
●هذه من أهم مسائل الأصول في باب الأمر والنهي وقد اختلف فيها أهل العلم.
وأجود ما حرر في هذه المسألة وضبطها هوالضابط الذي وضعه ابن تيميه رحمه الله
¤أن النهي يقتضي الفساد والبطلان إلا إذا كان النهي بحق المخلوق كالبيع على بيع الأخ وتلقي الركبان وكذلك البيع على بيع أخيه فإنه إذا أذن البائع الأول صح البيع و إن لم يأذن فسخ العقد
السلام عليكم
أشكرك جزيلا أستاذة للإفادات القمية
أفهم من مشاركتك رقم 53 أنه ما يجوز الواحد يبيع نخيله لشخص آخر قبل أن تقيض ؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته....
اهلا بكك استااذ ••قاتول••
.
.
لاشكر ع وااجب نحن يجمعنا هدف 1 وهو ان نفيد ونستفيد سيدي...
بارك الله فيك....
.
.
.
الجواب حسبما وردني سيدي الكريم....
_يجوز ذلك لانه تم عن قبول وتراض فيما بين البائع والمشتري بالعقد بينهما...ولانه ينطبق عليه مايستثنى فيه بورود المشقه لكثرته فهنا البيعة تكن جااائزة....
¤: باب القرض :¤:
♧قاعدة♧
●الشريعة جعلت الربح على البيوع والعقود ولم تجعل في القروض والديون ربحًا.
●كل ربح يكون في القروض الأصل فيه أنه محرم.
http://www.mrkzgulf.com/do.php?img=283398
♧فائدة♧
● على المسلم أن يحمي جانب ذمته وأن لا يقترض إلا في عند الحاجة القصوى والاضطرار.
● وإن اقترض فلينوي الأداء فقد جاء عن النبي علية الصلاة والسلام قوله:
"" من اخذ اموال الناس يريد أداءها أجى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها أتلفه الله""
● أما المقرض فله أجر عظيم ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: "لا أن اقرض مرتين أحبُّ إلي من أن أتصدق مرة ًواحدة"..
"♧من اقترض شيئا ًفعليه رد مثله إن كان مثلياً♧
•
•
http://www.mrkzgulf.com/do.php?img=284494
•
•
قاعدة:
• المشهور عند الفقهاء أن الديَّن يرد بمثله حتى لو نقص ما لم يبطل السلطان العملة فيرد قيمتها.
مسألة:
●اختلف الفقهاء فيما إذا نقصت قيمة العملة نقصًا فاحشًا.
□والصحيح أنه يرد قيمتها أما إن ضعفت فقط فيرد مثلها على الصحيح.
□والنقص الفاحش في العملة: ما قارب إبطالها في الضرر، فصارت قيمتها شبه معدومة.
الخلاصة:
♧ترد القيمة في حالتين♧
1- إبطال العملة.
2- النقص الفاحش في القيمة.
♧مثال لإبطال العملة ♧
●شخص أقرض شخص1000دينار ثم قامت حرب في البلاد وبعد الحرب أبطلت العملة وأصبحت عملة البلاد عملة أخرى،
فهنا تقوم الألف ويدفع له من العملة الجديدة ما يساويها.
•
•
•
♧ مسألة ربط الدين بسلعة (عين) ♧
صورتها بمثال:
- شركة تبيعً سيارات لجهة معينة بمليون ريال وهذا المبلغ يأتي بألف سيارة –في تلك الفترة- واحتياطًا من تقلبات السوق ونقص قيمة العملة بحيث لا تأتي بنصف هذه السيارات تشترط الشركة على المشتري أن يربط الديَّن بسلعة ، فتقول للمشتري: بعناك الألف سيارة بمليون ريال وهذه المليون يشترى بها الآن مثلا ً عشرة آلاف كيس من القمح على أن ترد لنا في وقت السداد وقت الوفاء مبلغاً يشترى به عشرة آلاف كيس قمح ، فلو ارتفع كيس القمح وزاد للضعف فإن المشتري لا يرد مليون بل يرد مليونين لأن الديَّن قد ربط بقيمة سلعة .
حكمها:
●لا تجوز لأنه تحايل على رد الديَّن بالقيمة وبهذا تحصل الزيادة وهي عين الربَّا..
♧يجوز أن يقترض تفاريق يرد جملة إذا لم يكن بشرط♧
صورة المسألة:
•
•
●كأن يقترض 500 ريال قطعة ورقة واحدة ويردها أوارقًا مفرقة.
● أن يقترض مبلغًا (1000ريال) مرة واحدة ثم يرده مفرقًا على دفعات.
•
•
•● الصورتان جائزتان ما لم يكن هنالك شرط ●•
•
•
لأنه إن وُجد الشرط ففي هذا مصلحة ونفع للمقرض
ولا يجوز أن ينتفع المقترض بالقرض لأن القرض لا نفع فيه وقد رويَ ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا)وإن لم يصح هذا الحديث ولكن قد أجمع على معناه أهل العلم رحمهم الله
♧لا يجوز أن يشترط المُقرض شرطا ً ينتفع به إلا أن يشترط رهنا ً أو كفيلاً♧
|||||
صورة المسألة:
كأن يقول أقرضك كذا بشرط أن تأجرني دارك.
|||||
العلة:
لأنه جعل الانتفاع بالدار (استئجارها) في مقابل القرض.
||||||
مثال:
رجل احتاج مليون ريال فقال له المقرض: أعطيك المليون قرضًا وترده مليون ومائتين فإن رفض الأول خشية الربا ، عرض عليه الإقراض بشرط أن يحصل على تخفيض في فندق يملكه المقترض بنفس القيمة ، فهذا
لا يجوز.
||||||
●لأن هذا النفع والتخفيض مقابل القرض ولا يجوز أن يحصل في القرض نفع أبدا.