-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
🔶وَمِنْ مُفطِّرَاتِ الصِّيامِ المعَاصِرَة أَيضًا:
🔹 بخَّاخُ الرَّبْوِ:
وهُوَ مُوَسِّعُ الشُّعَبِ الهَوَائِيَّةِ- يُقَالُ فِيْهِ مَا يُقَالُ في قَطْرَةِ العَينِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ[35].
🔹 غَسِيْلُ الكُلَى:
بجَمِيْعِ أَنْوَاعِهِ يُعَدُّ مِنَ المُفَطِّرَاتِ فَعَلَى صَاحِبِهِ قَضَاءُ اليَومِ الذِي غَسَلَ فِيهِ كُلاهُ في اليَومِ الذِي لا يَقُومُ فِيهِ بِالغُسْلِ، عَافَانَا اللهُ وجمِيعَ المُسْلِمِينَ[36].
🔹نَقْلُ الدَّمِ لِلْجِسْمِ:
كإِعْطَاءِ الجَرِيْحِ وصَاحِبِ فَقْرِ الدَّمِ دَمًا تَبرَّعَ بِهِ غَيرُهُ، وَلا شَكَّ في تَفْطِيرِهِ نَظَرًا لِوُصُولِ مَادَّةٍ وبِكَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ -غَالبًا- إِلى جَوْفِ المنْقُولِ إِلَيهِ بَلْ إِلى جمِيعِ حَنَايَا جَسَدِهِ[37].
🔹السَّقَّايَةُ:
وهِيَ كِيْسٌ يحتَوِى عَلَى مَادَّةٍ غِذَائِيَّةٍ سَائِلَةٍ يَتَنَاوَلها المرِيْضُ عَنْ طَرِيقِ أُنْبُوبٍ يَصِلُهَا بجِسْمِهِ، وهِيَ نَاقِضَةٌ للصِّيَامِ وَلا شَكَّ؛ لأَنَّ المرِيْضَ يَتَغَذَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ يَكْتَفِي بهَا دَهْرًا طَوِيْلاً مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ إِلى تَغْذِيَةٍ بالفَمِ، والحَمْدُ للهِ مُيَسِّرِ السُّبُلِ[38].
🔹الحُقْنَةُ:
تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ في إِبْرَةِ العِلاجِ الَّتي تُسْتَعْمَلُ في الدُّبُرِ وأَنَّهَا مُفَطِّرَةٌ لِقُوَّةِ اتِّصَالِ الدُّبُرِ بِالجَوفِ، أمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ الحُقَنِ فلأَهْلِ العِلْمِ فِيهَا مَذَاهِبُ واعْتِبَارَاتٌ، فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبرَ الفَرْقَ بَينَ إِبْرَةِ الغِذَاءِ وإِبْرَةِ العِلاجِ والدَّوَاءِ، فَقَالَ بِالتَّفْطِيرِ في الأُوْلى وبِعَدَمِهِ في الثَّانِيَةِ، وبِهِ أَفْتى شَيْخُنَا الخَلِيْلِيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-[39].
ومِنْهُمْ مَنِ اعْتَبرَ وُلُوجَهَا لِمُطْلَقِ الجَوْفِ والدَّمِ؛ فقَالَ بالتَّفْطِيرِ في الجَمِيعِ ولمْ يَعْتَبرِ التَّفْرِقَةَ بَينَ المُغَذِّي وغَيرِ المُغَذِّي ولا بَينَ العَضَلِيِّ والوَرِيدِيِّ، وهُوَ آخِرُ قَولَيْ شَيخِنَا القنُّوبيِّ -حفِظَهُ اللهُ- [40]..
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 145-147📝
-
*🔹شروط وجوب الصيام*
4⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🔹الشرط الأول/العقل
🔹الشرط الثاني/البلوغ
*🔹الشَّرْطُ الثَّالِثُ/ القُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ:*
لقَولِهِ سبحانه وتعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }، ولقَولِهِ تَعَالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، وقَدْ تقدَّمَ -سَلَفًا- أنَّ هَذِهِ الآيَةَ الأَخيرَةَ محكَمَةٌ، وليسَتْ مَنسُوخَةً، فهِيَ محمُولَةٌ في حَقِّ مَن لا يَستَطِيعُ الصِّيَامَ إلا بِكُلْفَةٍ شَدِيدَةٍ ومَشَقَّةٍ بالِغَةٍ، وأنَّ المقصُودَ بِقَولِه: {يُطِيقُونَهُ} يَتَكَلَّفُونَهُ -كمَا هوَ رأيُ حَبْرِ الأمَّةِ وتُرْجُمَانِ القُرْآنِ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، فمَنْ كانَتْ هَذِهِ حَالَتَهُ فَلا يجِبُ عَليهِ الصِّيَامُ، ولهُ أنْ يَنتَقِلَ حِينَئِذٍ مِنَ الصِّيَامِ إلى الفِدْيَةِ والإِطعَامِ.
🌴ومِن هَؤلاءِ الذِينَ لا يَستطِيعُونَ عَلَى الصِّيَامِ ولا يتوفَّرُ فيهِم شَرطُ القُدرَةِ الشَّيخُ الكَبِيرُ، والمرِيضُ المُزْمِنُ {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
-
*🔹فَصْلٌ في شُرُوطِ صِحَّةِ الصِّيَام*
5⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
*🔺الشَّرْطُ الأَوَّلُ/ الإِسْلامُ:*
لقدْ تكرَّرَ لدَيكَ -أيُّها الطَّالبُ الحافِظُ، حفظكَ اللهُ مِن الظُّلمِ العَظيمِ الذِي هوَ الشِّركُ- أنَّ الإسلامَ شَرطُ صِحَّةٍ لجميعِ العبَاداتِ وليسَ شَرطًا لوُجُوبها، وعلَيهِ فَإنَّ هذِهِ العبادةَ واجبةٌ عَلَى جميعِ المُكلَّفِينَ مُسلمينَ أو غيرَ مسْلِمِينَ، وإنْ كانتْ لا تصحُّ إلا منَ المسلمينَ ؛
كالجنب تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصِّيَام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، ولذا فهو مطالب بتحصيل شرط الصحة أوَّلاً، وهو الاغتسال والطهارة من الحدث لتصح عبادته، وهكذا المشرك تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصِّيَام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، فيطلب منه أوَّلا الدخول في الإسلام، وبالله التمام.
🌴قَالَ تعَالى:{ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ }، بلْ لا يخفَى عليكَ أنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لا تُقبَلُ ولا تُرفَعُ عندَ اللهِ عز وجل إلا منَ المسلمينَ المؤمنينَ الموفِّينَ المتَّقينَ؛ بصَريحِ قَولِهِ جل جلاله:{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}
🌴ولا يخفَى عليكَ -أيُّها الخبيرُ- أنَّ هذَا القَولَ مُعتمَدٌ عَلَى الرَّأي المشهورِ المُعْتمَد، وهوَ أنَّ المشْركِينَ مخَاطَبُونَ بفُروعِ الشَّرِيعَةِ كمَا أنهمْ مخَاطَبُونَ بأُصولِهَا -كمَا تقدَّمَ ذِكْرُ أدلَّتِهِ سَلَفًا- ، واللهُ يتَولى شَرْحَ الصُّدُورِ.
*👈يُنظر: المُعْتمَدُ في فِقْهِ الصَّلاةِ/ البابُ الثالثُ: في شُرُوط ِالصَّلاةِ، الشَّرطُ الأولُ: الإِسْلامُ.*
✋تَنْبِيْهٌ: بناءً عَلَى أنَّ المشركينَ مخاطبونَ بفُروعِ الشَّريعةِ فيَنبغي للمُسلِمِ في هذِهِ الحالةِ أنْ يتجنَّبَ تقديمَ الطَّعامِ لهمْ في نهَارِ رَمَضَانَ؛ لأنَّهُم مُتعبَّدُونَ بِالصِّيامِ وإنْ كَانَ الصِّيَامُ لا يَصِحُّ مِنهُم إلا بِالإسْلامِ فالإسْلامُ شَرْطُ صِحّةٍ فَقَطْ وليْسَ شرْطَ وُجُوبٍ، واللهُ المستعانُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
*🔹الشَّرْطُ الثَّاني/ الطَّهارةُ مِنَ الجَنَابَةِ:*
6⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴الأصلُ في هذَا الاشتراطِ مَا جَاءَ في صَريحِ الحَديثِ الصَّحيحِ عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا"، وهوَ المرويُّ عنْ جملةٍ منْ أصْحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ والتَّابعينَ لهمْ بإحسَانٍ.
👈🏻هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من قديم الزمان، وسبب هذا الخلاف هو التعارض الواقع بين رواية أبي هريرة المذكورة أعلاه، ورواية السيدتين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ، والكلُّ صَحيحٌ لا غُبارَ في ثبوته إلا أنَّ المعتمدَ عند أصحابنا رضي الله عنهم في هذه المسألة هو الأخذ بما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا"، وهو ما انتصر له الإمامان الخليلي والقنوبي -حفظهم الله- في غير موضع من فريد أجوبتهم، وفي المقابل يُحمل حديث السيدتين عائشة وأم سلمة على أنه منسوخ؛ وذلك للاعتبارات الآتيَةِ:
🔺أولها: إنْ تعارض دليلان مختلفان أحدهما فيه شغل للذمة كحديث أبي هريرة والآخر فيه براءة للذمة كحديث عائشة وأم سلمة فإنه يقدَّم ما فيه شغل للذمة على الذي فيه براءة للذمة؛ لأن براءة الذمة هي الأصل قبل ورود الدليل الآخر، فإذا ورد الدليل الشاغل للذمة كان الشغل هو الأصل، وحُمِل ما عارضه على الأصل السابق قبل التعبد بشغل الذمة، فصار شغل الذمة أمرا متيقَّنا منه، ومن قواعدهم السائرة أن اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.
🔺ثانيها: أنَّ دعوى نسخ حديث أبي هريرة تحتاج إلى دليل؛ إذ الأصل في تعارض دليلين يدل أحدهما على مشروعية حكم، والآخر على عدمه أن يقدم ما دل على المشروعية في العمل؛ لأن الدليل الآخر استصحب الأصل، وقد ثبت رفع حكم الأصل بالدليل الناص على مشروعية الحكم، ولم يثبت أن ذلك الحكم نسخ بعد مشروعيته، والنسخ لا يكون بمجرد الاحتمال، فكيف يُرفع هذا الحكم بما يحتمل أن يكون وروده موافقا للبراءة الأصلية!!
🔺ثالثها: أن الجنابة حدث أكبر، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن هذه العبادة الخالصة الصوم تتنافى مع الحدث الأكبر، فالحائض والنفساء لا يجوز في حقهما الصِّيَام بالإجماع، وما ذلك إلا لتلبسهما بالحدث الأكبر، فالنظر والقياس الشرعي المستقر يقتضي إلحاق الجنابة بهما.
🔺رابعها: حديث عائشة وأم سلمة فعليٌّ، بينما حديث أبي هريرة قولي، والقول مقدم على الفعل -كما هو معلوم عند الجمهور-؛ لأن الفعل يحتمل احتمالات منها احتمال كونه خاصا بالنبي ﷺ ، أما القولي فينتفي عنه هذا الإيراد، لا سِيَّمَا وأن حديث أبي هريرة جرى مجرى القاعدة التي تشمل جميع أفراد الأمة " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا".
🔺خامسها: إنْ تعارَضَ الدَّليلُ المحرِّم والدليل المحلِّل قدم المحرم على المحلل، كما هي القاعدة الفقهية المشهورة "المحرِّم مقدم على المحلل".
🔺سادسها: أنَّ حديث أبي هريرة فيه احتياط وسلامة في الدين وخروج من الخلاف باتفاق الجميع، والأخذ بالمجمع عليه أولى من المختلف فيه، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.
🌴ولشيخنا العلامة إمام السنة والأصول -حفظه الله- جواب مطول ذكر فيه الأدلة وإيراداتها وما يجاب عليها، وذكر كذلك مرجحات الرأي المعتمد الذي اتفق عليه الأصحاب -رضوان الله تعالى عليهم-، فحسن مراجعته في أجوبته المجموعة باسم "فتاوى إمام السنة والأصول"، ومن قصد البحر استقل السواقيا، واللهُ يقولُ الحقَّ، وهوَ يهْدِي السَّبيلَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
🔷القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ🔻
🔸إِخْرَاجُ خَارِجٍ :
ويُرَادُ بهَا تَعَمُّدُ إِخْرَاجِ المُفَطِّرِ مِنَ الجِسْمِ، وذَلِكَ يَتَمَثَّلُ في:
◀ القَيْءِ والقَلَسِ:
والفَرْقُ بَينَهُمَا أَنَّ القَيْءَ هُوَ: كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الجَوفِ مِنْ طَعَامٍ أو شَرَابٍ مُجَاوِزًا الفَمَ حَتى يَمْلأَهُ، والقَلسُ[43]هُوَ: مَا خَرَجَ مِنَ الجَوفِ ووَصَلَ الفَمَ وَلكِنَّهُ لمْ يُجَاوِزْهُ لِقِلَّتِهِ.
وهمَا نَاقِضَانِ للصِّيَامِ إذَا تَعَمَّدَ الصَّائِمُ إخْرَاجَهُمَا بِأَيِّ وَسِيْلَةٍ كَانَتْ، كَأَنْ يُحِسَّ بِشَيءٍ مِنَ الغَثَيَانِ فيُدْخِلَ إصْبَعَهُ في فَمِهِ أو يُسِيغَ مَا يَدْعُوهُ للتَّقيُّؤ، أمَّا مَن ذَرَعَهُ القَيءُ -كالمرِيضِ والمرْأَةِ الحَامِلِ- ولم يَرجِعْ شَيْئًا مِنَ القَيءِ إِلى جَوْفِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى إبَانَتِهِ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ[44].
◀الاسْتِمْنَاءِ:
أي اسْتِدْعَاءُ خُرُوجِ المنيِ عَنْ طَرِيقِ العَبَثِ أو التَّشَهِّي والتَّفَكُّرِ، ويُسَمَّى "العَادَةَ السِّريَّةَ" وَهُوَ غَيرُ جَائِزٍ بحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ[45]، ونَاقِضٌ للصِّيَامِ لمَنِ اقْتَرَفَهُ نهَارَ صَومِهِ بَلْ هُوَ مُوجِبٌ للقَضَاءِ ولِلْكَفَّارَةِ المُغَلَّظَةِ، واللهُ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ إذَا آبَ وأنَابَ[46].
🔷القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ🔻
🔸 الجِمَاعُ:
وَهُوَ نَاقِضٌ للصِّيَامِ بِالإِجمَاعِ؛ لمفْهُومِ قَولِهِ تَعَالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ } البقرة: ١٨٧، وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ الرَّجُلِ الذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَ: "هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً..إلخ"[48].
والحَدُّ النَّاقِضُ للصِّيامِ والموْجِبُ للْكَفَّارَةِ المغَلَّظَةِ مِنَ الجِمَاعِ هُوَ غِيَابُ الحَشَفَةِ -أو مِقْدَارِهَا إِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً- في الفَرْجِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ في حَلالٍ أو حَرَامٍ، في إِنْسَانٍ أو حَيَوَانٍ، مَعَاذَ اللهِ[49].
🔷القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ🔻
🔸 كَبَائِرُ المعَاصِيْ:
المُعْتمَدُ في هَذِهِ المسْأَلَةِ مَا أَخَذَ بِدَلائِلِ الكِتَابِ والسُّنةِ، وهُوَ القَولُ بِأَنَّ كَبَائِرَ المعَاصِي نَاقِضَةٌ لِلصِّيَامِ دُونَ صَغَائِرِهَا[51]، أمَّا عَدَمُ نَقْضِ الصَّغَائِرِ فَلأدِلَّةٍ، مِنْهَا:
أ- قَولُهُ تَعَالى: { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً } النساء: ٣١.
ب- قَولُهُ تَعَالى: { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ } النجم: ٣٢، واللَّمَمُ هِيَ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ، فَدَلَّ مجمُوعُ هَاتَينِ الآيَتَينِ عَلَى أَنَّ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ مُغْتَفَرَةٌ ومَعْفُوٌّ عَنْهَا مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ ولمْ يُصِرَّ عَلَيهَا صَاحِبُهَا[52].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 148-152📝
-
*(تابع)الشرط الثاني/الطهارة من الجنابة:*
7⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴إضافةً إِلى أنَّ هَذَا الاشتراطَ مؤيَّدٌ بالنَّظرِ؛ ذلكَ لأنَّ الجنابةَ حَدَثٌ أكبرُ كالحَيضِ والنِّفاسِ، وكمَا لا يَصِحُّ صِيَامُ الحَائِضِ والنُّفَسَاءِ كذَلكَ الجُنُبُ لا يَصحُّ صيامُهُ ، وعلَيهِ فمَنْ تعمَّدَ أنْ يُؤخِّرَ الغُسلَ ليُصبِحَ عَلَى جَنابةٍ فسدَ صومُهُ ووجَبَ علَيهِ الإمسَاكُ أوَّلاً، ثم قضاءُ يومِهِ، هَذَا بعدَ التَّوبةِ للْمَولى جَلَّ وَعَلا، واللهُ {يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}
وَمجنِبٌ أَصْبَحَ عَامِدًا فَقَدْ
أَصْبَحَ مُفْطِرًا عَلَى القَوْلِ الأَسَدْ
✋تَنْبِيْهٌ: لقد علمتَ -أيُّها الفَقِيْهُ الحَاذِقُ- أنَّ مَن ترَكَ الغُسلَ مِنَ الجنَابَةِ في لَيلهِ مُتعمِّدًا حَتى أصبحَ فعلَيهِ التوبةُ والقضاءُ، إلا أنَّ الكفَّارةَ تُدرَأُ عنهُ عَلَى الصِّحيحِ الرَّاجِحِ لشُبهَةِ الخِلافِ في المسْألَةِ؛ فالكَفَّارَةُ تجبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنَّهُ ناقِضٌ لا فيمَا اختُلفَ فيهِ -كمَا سيَأتي بإذْنِ الوَاحِدِ الأَحَدِ-.
🌴وهذَا الحُكمُ حكَاهُ الإمَامُ الرَّبيعُ عنْ جملةٍ مِنْ علمَاءِ السَّلفِ، قَالَ: "عَنْ أَبي عُبَيدَةَ عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ البِصْرِيِّ وإبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وجمُلةٍ مِنْ أصحَابِ رسُولِ اللهِ ﷺ يقُولُونَ: "مَنْ أصْبحَ جُنبًا أصْبَحَ مُفطرًا" ويَدْرَؤُونَ عنهُ الكَفَّارَةَ".
💬مَسْأَلَةٌ: مَنْ أجنَبَ في اللَّيلِ ولم يَنتبِهْ في نومِهِ حَتى استيقَظَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ فَلا قضَاءَ ولا شَيءَ علَيهِ إلا المسَارعةَ للغُسْلِ.
🌴وكَذَا مَن نامَ في النَّهارِ وأجْنبَ فعلَيهِ المبَادَرَةُ بِالاغتسَالِ فورَ مَا ينْتبِهُ، وليسَ لهُ التَّأخُّرُ إلا لضَرُورةٍ كتَسخِينِ مَاءٍ أو تَبريدِهِ مثلاً، والأَحسَنُ لهُ أنْ يَتيمَّمَ في انتظَارِهِ هَذَا إِنْ كَانَ سَيَطُولُ حَتى يَسخُنَ الماءُ البَارِدُ أو يَبرُدَ السَّاخِنُ، واللهُ أعلمُ.
يَقُولُ سماحَةُ شَيخِنَا المُفْتي -عَافَاهُ اللهُ-: "والرَّاجِحُ أنَّهُ لا قضَاءَ عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ أصبَحَ جُنُبًا عَلَى غَيرِ عَمدٍ، وليسَتِ الجَنابَةُ بأشَدَّ مِنَ الأكلِ، مَعَ أنَّ الأكْلَ مِنْ غَيرِ عَمدٍ لا يَنقُضُ الصَّوْمَ"، ويقُولُ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -عافاهُ اللهُ-: " وهَذَا القَولُ هُوَ الصَّحِيح".
💬مسألة أخرى
: من أجنب في الليل وأخر الغسل ، لأن من عادته المستمرة الاستيقاظ قبل الفجر، فلم ينتبه ذلك اليوم مع أخذه بالوسائل والاسباب فلا شيئ عليه إلا الغسل؛ لأنه أخذ بالأصل المطرد لديه وهو القيام قبل الفجر،ولذا فلا يعد مفرطا أو متهاونا
🌴أما من كان عادته الاستيقاظ وعدمه فهو مجازف بصومه ومتهاونا بغسله،لذا يجب عليه التوبة والقضاء إن نام عن الاغتسال حتى طلع عليه الفجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
*🔹الشَّرْطُ الثَّالِثُ/ الطَّهَارةُ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ:🔹*
8⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴الطَّهَارةُ منَ الحَيضِ ويُعرَفُ بالدَّوْرَةِ الشَّهريَّةِ والنِّفَاسِ شَرطٌ لصِحَّةِ الصِّيَامِ، فالحَائِضُ والنُّفَسَاءُ لا يَصِحُّ ولا يُشرعُ في حقِّهِمَا الصِّيَامُ، بلْ يُمنَعَانِ منهُ في الحَالِ ويؤمَرانِ بالقَضَاءِ في المآلِ بنَصِّ السُّنةِ وإِجماعِ الأُمَّةِ،
👈 أمَّا السُّنَّةُ فمِنْهَا قَولُ السَّيدَةِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ".
👈يُنظر: المُعْتمَدُ في فِقْهِ الصَّلاةِ: الحكمُ الوَضعيُّ، و البَابُ الأوَّلُ: في الطَّهَارةِ/ فَصْلٌ في تَقْسِيمِ الطَّهَارَةِ.
👈وأمَّا الإِجمَاعُ فقَدْ حَكَاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ فُحُولِ العِلمِ، منهُمُ التِّرمِذِيُّ، فقَدْ قَالَ بعدَ روَايتِهِ للحَدِيثِ السَّابِقِ: "..وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ".
🌴ومنهُمُ العلاَّمَةُ إِمَامُ السُّنةِ -أبقَاهُ اللهُ- إذْ يَقُولُ: ".. فيَحْرُمُ عَلَيهِمَا *[أي الحائض والنفساء]* الصِّيَامُ ويَجِبُ عليهِمَا القَضاءُ بِنَصِّ السنّةِ الصَّحيحةِ الثَّابتَةِ عنِ النَّبيِّ ﷺ وبِإجمَاعِ الأمّةِ".
✋تَنْبِيْهٌ وتحْذِيرٌ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُل؟ِ"، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟"، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
*🔹(تابع) الشرط الثالث/الطهارة من الحيض والنفاس:🔹*
9⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
✋تَنبِيهٌ مُهِمٌّ عن الحديث: قضية المرأة في الإسلام يتخذها دعاة تحرير المرأة -كما يسمَّون- قديما وحديثا بوقًا يرقصون على أنغامه الصاخبة، زاعمين أن الإسلام امتهن المرأة ولم يعطها حقوقها الكاملة، متخذين مثل هذا الحديث ذريعة لتبرير مقالة سوئهم..
وفي حقيقة الأمر -وقبل كل شيء- فالحديثُ الشريفُ ليس فيه حديثٌ عن امتهان أو انتقاص للمرأة، وإنما غاية ما فيه تحذيرٌ ونُصْحٌ للمَرْأَةِ لتنجوَ بنفسها من عذاب الله وتسلك الطريق الأقوم والأهدى في تعاملها مع أسرتها لئلا ينجرف بها طبعها في مهاوي الردى، وهذا النُّصحُ لابنةِ حواء حقٌّ من حقوقها المشروعة التي كفلها لها ديننا العظيم.
🌴ثم إن في الحديث وصفا لطبيعة المرأة البشرية التي تتميز بها عن شقيقها ورفيق دربها الرجل، والتي لا يستطيع أن ينكرها أحد؛ لحقيقة: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}، فلا يشك أحد -مثلا- أن العاطفة تغلب الجنس اللطيف أكثر من الرجل، وهذا ما أثبتته إحدى الباحثات الفرنسيات، حيث أكدت أن المرأة في حال هياجها وانفعالها تغطِّي العاطفةُ جميعَ عقلها فلا يبقى معها منطق أو تفكير، ومع ذلك فإن هذه القوة العاطفية عند المرأة أمر ركبه الله فيها ومنحها إياها رحمة منه سبحانه وتعالى لتكون النصف الثاني المكمل للرجل، ولتكون المرأة للرجل ولأولاده الكنف الدافئ والسكن الروحي والأمان الداخلي، ولولا هذه العاطفة الجياشة في المرأة لما كان للمرأة تلك الصفات الضرورية لبقاء الحياة العائلية سليمة معافاة.
🌴ومن ناحية أخرى فقد جعل الله شَهَادَةَ المَرْأَةِ في الأمور المالية نصف شهادة الرجل؛ لأن اهتمام المرأة بشؤون الأموال والمبايعات -في العادة- أقل من الرجل؛ لذا كانت مظنة النسيان والذهول، وهذا طبعُ كلِّ من لم يكن كثير الاهتمام بأمر من الأمور، وما يؤكدُ هذا المعنى أن شهادة المرأة قد جُعلت في بعض المواضع عن شاهدين اثنين لا سِيَّمَا في القضايا الخاصة التي تتعلق بالولادة والرضاع..
👈أمَّا أمانة القِوَامَةِ التي حمُلها الرجلُ فهي تكليف وليست تشريفا؛ جعلها الله تعالى بيد الرجل لأن الرجل أقوى بطبعه من المرأة من الناحيتين النفسية والجسدية، فمن الناحية الجسدية هو أقدر على تسيير أمور الحياة وتنظيم شؤونها ومواجهة لأوائها ومصارعة أحداثها، ومن الناحية النفسية فهو أضبط انفعالا من المرأة، فلا يتسرع في حلِّ رباط العلاقة الزوجية المقدس لأتفه سبب وأدنى انفعال كما لو كان ذلك بيد المرأة؛ وإلا فهو راع ومسؤول أيَّما سؤال عن رعيته عند الله تعالى.
👈أما من حيث الثَّوَابُ والعقَابُ فالكلُّ فيه سواء لا فرق فيه بين رجل ولا امرأة، فمن أحسن أثيب وأجر، ومن أساء فعلى نفسها جنت براقش؛ قَالَ تَعَالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}، وقال: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً }، وفي موضع ثالثٍ: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وعندما تستقيم المرأة على أمر ربها، ويكون فخرها بدينها لا بنسبها وتبرجها حينئذ تكون أكملت وظيفتها وسعدت في حياتها ووقع أجرها على الله، ولذا فقد امتدح القرآن الكريم كثيرا من النساء، وجعلهن سيدات العالمين، كامرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وهكذا وُجِدَ في تاريخ الإسلام من النساء مَن تعدل في حكمتها وعلمها وفضلها آلاف الرجال، وما كانت أنوثتهن ضائرة شيئا أبدا..
وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَرْنَا
لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ
فمَا التَّأْنِيثُ لاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ
وَلا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
🔷المَسْأَلَةُ الأُوْلى:
يخرُجُ بِقَيْدِ "إِدْخَالُ" في القَاعِدَةِ الأُولى "إِدْخَالُ دَاخِلٍ" أَمْرَانِ اثْنَانِ:
💠أوَّلاً:
▪ مَا لا يمكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ:
مِمَّا يَلِجُ إِلى الجَوفِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ، كمَا لَوْ دَخَلَتْ ذُبَابَةٌ في الحَلْقِ، أوْ وَصَلَ إِلى الجَوْفِ غُبَارٌ أو دَقِيْقٌ أو دَمٌ بغَيرِ اخْتِيَارٍ، فَهَذَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ في الشَّرْعِ ولا يَنْقُضُ الصِّيَامَ، عَمَلاً بِالقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ " الشَّيْءُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ"، وَصَدَقَ القَائِلُ: } لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا { الطلاق: ٧ [65].
💠ثانيًا:
▪ النِّسْيَانُ:
فَلا شَيْءَ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أوْ شَرِبَ عَلَى الصَّحِيحِ الرَّاجِحِ؛ لِدَلالَةِ حَدِيثِ " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"[66]، يقُولُ الشَّيْخُ الخَلِيلِيُّ -رَعَاهُ اللهُ-: " هَذَا هُوَ القَولُ الـمُعَوَّلُ عَلَيْهِ"[67].
🔷المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فيمَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ نَاسِيًا -مَعَ بُعْدِ هَذَا الأَمْرِ عَادَةً إِلا أَنَّ العَقْلَ لا يُحِيْلُ وقُوعَهُ-، فَقِيْلَ: بِوُجُوبِ قَضَاءِ ذَلِكَ اليَومِ عَلَى الاثْنَينِ، وقِيْلَ: لا؛ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ "..وَهُوَ الصَّوَابُ" كمَا يَقُولُ عَلاَّمَةُ المعْقُولِ والمنْقُولِ عَافَاهُ اللهُ-[68].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 156-157📝
-
السلام عليكم...
استاذي••القعقاع••
متااابعين للقبسات النورااانيه...
بارك الله فيككك....
-
خدمة الفتاوى
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
مَن بَالَغَ في المضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ نهَارَ الصَّومِ عالِمًا بِكَرَاهَةِ هَذَا الفِعْلِ حَتى وَلجَ شَيْءٌ مِنَ الماءِ إِلى جَوفِهِ فَعَلَيهِ أَنْ يُمْسِكَ يَومَه ثمَّ يَقْضِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
أمَّا مَنْ تمضْمَضَ أوِ اسْتَنْشَقَ مِنْ غَيرِ مُبَالَغَةٍ فَدَخَلَ شَيْءٌ مِنَ المَاءِ إِلى جَوْفِهِ مِنْ غَيرِ عَمْدٍ فَلا تَثْرِيْبَ عَلَيهِ إِطْلاقًا، وقِيْلَ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ، وهِيَ: أَنْ يَكُونَ هَذَا في وُضُوءِ فَرِيضَةٍ، وبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، ولمْ يجَاوِزِ المرَّةَ الثَّالِثَةَ.
ولَكِنْ لا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الاشْتِرَاطِ، فَالأَوَّلُ أَوْلى، والإِطْلاقُ أَسْعَدُ في هَذِهِ القَضِيَّةِ، وللهِ الحَمْدُ وَالمنَّةُ.
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في حُكْمِ الحِجَامَةِ في الصِّيَامِ؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ في القَضِيَّةِ، وذَلِكَ بمجِيءِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهَا لَهُ كَحَدِيثِ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، وَمجِيءِ مَا يُعَارِضُهُ، وهُوَ أَنَّ المصْطَفَى عليه السلام احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، والحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، إِلا أَنَّ المُعْتمَدَ في هَذِهِ المسْأَلَةِ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمَا اللهُ- هُوَ القَولُ بجَوَازِ الحِجَامَةِ؛ لأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ محْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ، واحْتِجَامُ النَّبيِّ عليه السلام جَاءَ مُتَأَخِّرًا عَلَى ذَلِكَ النَّهْيِ المُتَقَدِّمِ.
وعَلَيهِ فيُبَاحُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّبرُّعِ بِالدَّمِ، وفَحْصِهِ، وقَلْعِ الأَسْنَانِ نهَارَ الصِّيَامِ، وإِنْ كَانَ الأَوْلى تَأْخِيرُهُ إِلى لَيلِهِ خُرُوجًا مِنَ الخِلافِ، وخَشْيَةَ ضَعْفِ الصَّائمِ بِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 157-158
-
-
خدمة الفتاوى
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ:
مَنْ فَسَدَ صَومُهُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ، بِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ المُتَقَدِّمَةِ، فَعَلَيهِ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَومِهِ، ولا يجُوزُ لَهُ الأَكْلُ والشُّرْبُ ومُوَاصَلةُ الإِفْطَارِ بحُجَّةِ أَنَّ صِيَامَهُ لِذَلِكَ اليَومِ قَدِ انْتَقَضَ وأَنَّهُ سَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّهُ إذَا أَكَلَ أو شَرِبَ أو وَاصَلَ إِفْطَارَهُ فهُوَ آثِمٌ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ زِيَادَةً عَلَى إِثْمِهِ السَّابِقِ.
أمَّا مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ أوْ غَيرِهِ فَلا حَرَجَ عَلَيهِ إِنْ وَاصَلَ في فِطْرِهِ، ولْيَسْأَلِ اللهَ الرِّضَى في يَوْمِهِ وشَهْرِهِ.
المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:
المعْصِيَةُ تُؤَثِّرُ في الصِّيَامِ إذَا قَارَفَهَا صَاحِبُهَا مُتَعَمِّدًا مَعَ عِلْمِهِ بِكَونها مَعْصِيَةً، أَمَّا مَنْ وَقَعَ فِيْهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنها مَعْصِيَةٌ -أيْ جَاهِلاً بحُكْمِهَا- فَلا نَقْضَ عَلَيهِ في صِيَامِهِ، وإِنْ كَانَ لا يُعْفَى مِنْ إِثم العِصْيَانِ، ووُجُوبِ طَلَبِ التَّوْبَةِ والغُفْرَانِ؛ فَإِنَّهُ لا شَكَّ عَبْدٌ عَاصِي.
المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:
الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ تجِبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنهُ نَاقضٌ للصِّيامِ كالأكلِ والشُّربِ والجِمَاعِ، لا فِيمَا اختُلِفَ فيهِ، ومَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ المعَاصِي فتُدْرَأُ عَنْهَا الكَفَّارةُ لشُبْهَةِ الخِلافِ، وَلكِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 159-158
-
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ :
عَرَفْنَا بِأَنَّ الإِسْبَالَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ، فَمَا حُكْمُ صَوْمِ وحَجِّ مَنْ يُسْبِلُ مُتَعَمِّدًا؟
الجَوَابُ:
أمَّا الصِّيَامُ فَإِنْ كَانَ الصَّائِمُ مُصِرًّا عَلَى الإِسْبَالِ في صِيَامِهِ فَلا رَيْبَ أَنَّ صِيَامَهُ بَاطِلٌ؛ لإِصْرَارِهِ عَلَى كَبِيرَةٍ أثْنَاءَ الصَّومِ، وأَمَّا الحَجُّ فَمَنْ أَسْبَلَ في إِحْرَامِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ، واللهُ أَعْلَمُ[63].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 155
-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ
يجِبُ الإِفْطَارُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ المُكَلَّفِينَ العَابِدِينَ ويحْرُمُ في حَقِّهِمُ الصِّيَامُ ومَعَ ذَلِكَ يجِبُ عَلَيهِمْ فَقَطْ قَضَاءُ مَا أَفْطَرُوا بَعْدَ تمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وفِطْرِ يَومِ العِيدِ، ولا يجِبُ عَلَيْهِمْ فَوْقَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ أوِ التَّكْفِيرِ، وهَؤُلاءِ هُمْ:
أ- الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ:
وقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيثُ حَولَ عُذْرِهمَا الَّذِي يُبِيحُ لهُمَا الإِفْطَارَ، بَلْ يحَرِّمُ عَلَيْهِمَا الصِّيَامَ في الحَالِ ويُوجِبُ عَلَيْهِمَا القَضَاءَ في المآلِ[2]؛ قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ"[3].
تَنْبِيْهٌ أوَّلٌ:
المُسْتَحَاضَةُ لا تُمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ والصِّيَامِ بَلْ يجِبُ عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ، ويُحْمَلُ مَا ترَاهُ مِنْ دَمٍ عَلَى أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ لا حَيْضٍ، كَدَمِ الصَّبِيَّةِ ودَمِ المرْأَةِ الآيِسِ، يَقُولُ مُفْتي زَمَانِهِ -حَفِظَهُ اللهُ-: " القَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّ المرْأَةَ إذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ مِنْ عُمُرِهَا فَهِيَ آيِسٌ، وَليْسَتْ في حُكْمِ مَنْ يَأتِيهَا الحَيْضُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ في هَذِهِ الحَالَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ"[4].
تَنْبِيْهٌ ثَان:
إذَا وَضَعَتِ المرْأَةُ حمْلَهَا عَنْ طَرِيقِ شَقِّ البَطْنِ أو مَا يُعْرَفُ بـ"العَمَلِيَّةِ القَيْصَرِيَّةِ"[5] ولم يخرُجْ مِنْ مَوضِعِ الدَّمِ مِنْهَا دَمُ النِّفَاسِ فَإِنها تُعَدُّ طَاهِرَةً لا نُفَسَاءَ؛ ولِذَا فَلا عِدَّةَ عَلَيهَا، ويجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّيَ صَلاتها وتَصُومَ نهَارَهَا قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهَا كَغَيرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، أَفْتى بِهِ شَيْخُنَا الإِمَامُ سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-[6]، وقَبْلَهُ نَظَمَ الإِمَامُ السَّالميُّ
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 161
-
خدمة الفتاوى
⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ
المرِيْضُ:
القِسْمُ الأَوَّلُ:
مَرَضٌ يَضُرُّ بِصَاحِبِهِ = يجِبُ الفِطْرُ
القِسْمُ الثَّاني:
مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ = يُنْدَبُ الفِطْرُ
القِسْمُ الثَّالِثُ:
مَرَضٌ خَفِيفٌ غَيرُ مُضِرٍّ وَلا شَاقٍّ = يحْرُمُ الفِطْرُ[10].
حِينَهَا يجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ الفِطْرُ في الحَالِ وَالقَضَاءُ في المآلِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤[13].
الحَامِلُ والمُرْضِعُ:
الأَصْلُ في الحَامِلِ والمُرْضِعِ أنْ تَكُونَا قَادِرَتَينِ عَلَى الصِّيَامِ، لَكِنْ إِنْ خَافتَا عَلَى نَفْسَيهِمَا أوْ وَلَدَيْهِمَا مِنَ الصِّيامِ أو قَرَّرَ الطَّبِيْبُ الأَمِينُ ضَرَرَ الصِّيَامِ عَلَى الجَنِينِ أوْ عَلَى الرَّضِيْعِ أو عَلَى المرْأَةِ نَفْسِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الفِطْرُ في هَذِهِ الحَالَةِ؛ لأَنها بمَنزِلَةِ المَرِيضِ لا سِيَّمَا إِنْ تَعَلَّقَ الضَّرَرُ بحَقِّ الغَيرِ، ومِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ أَنْ " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"، وهَكَذَا فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلى إِيقَاعِ الضَّرَرِ أو الحَرَجِ أو المَفْسَدَةِ عَلَى المُكلَّفِ أو غَيرِ المُكَلَّفِ فإنَّهُ يُرفَعُ ويُزَالُ[14]..
واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الفِدْيَةِ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِنْ أَفْطَرَتَا -مَعَ كَوْنها أَحْوَطَ بِلا خِلافٍ-، والمُعتمَدُ عنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمُ اللهُ- أنْ لا فِدْيَةَ ولا إِطْعَامَ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِلا وَاجِبَ القَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى المَرِيْضِ، والحَمْدُ للهِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ[16].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 161-168
-
خدمة الفتاوى
⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ
المُكْرَهُ:
هُوَ المُكْرَهُ عَلَى الإِفْطَارِ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا بحيْثُ إِنْ لمْ يُفْطِرْ أَوْقَعَ بِهِ المُكْرِهُ مَا لا يُطِيقُهُ مِنْ مَكْرُوهٍ وَضُرٍّ بَالِغٍ كقَتْلٍ أو ضَرْبٍ أو بَتْرِ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ، فالوَاجِبُ عَلَيهِ هُنَا أَنْ يُنْقِذَ نَفْسَهُ بِالشُّرْبِ أو يُنقِذَ نَفسَهُ بتَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَلا عَلَيهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلا القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالى:} إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ{ النحل: ١٠٦، وفي الحَدِيثِ الحَسَنِ[17] عَنِ النَّبيِّ عليه السلام : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه"[18].
المُضْطَرُّ:
المُضْطَرُّ لِشِدَّةِ جُوعٍ أو لِشِدَّةِ ظَمَأٍ بِحَيثُ لا يَسْتَطِيعُ هَذَا المُضْطَرُّ أنْ يُواصِلَ الصِّيَامَ إِلى اللَّيلِ، ويخْشَى بِالموَاصَلةِ الهَلاكَ المحقَّقَ علَيهِ أَنْ يُفْطِرَ؛ لأنَّ المُسْلِمَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُنْقِذَ نَفْسَهُ كمَا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ أَنْ يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ إِلى التَّهْلُكَةِ؛ قَالَ تَعَالى:} وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ { البقرة: ١٩٥[19].
وقَدْ شَدَّدَ مَنْ شَدَّدَ مِنَ الفُقَهَاءِ في المُضْطَرِّ فَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مِقْدَارِ ضَرُورَتِهِ إِلا أنَّ هَذَا التَّشْدِيدَ لا محِلَّ لَهُ عِنْدَ شَيخِنَا العَلاَّمَةِ بَدْرِ الدِّينِ الخَلِيْلِيِّ -حَفِظَهُ اللهُ- نَظَرًا إِلى أَنَّ رِيقَهُ قَدِ انْتَقَضَ وصَومَهُ قَدِ ارْتَفَعَ وقَضَاءَهُ قَدْ وَجَبَ فَلا مَعْنى للإِمْسَاكِ؛ ولا يُكلَّفُ المرْءُ بِالوَاجِبِ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ[20].
قلتُ: وقدْ أضَافَ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- عِنْدَ المُرَاجَعَةِ بخَطِّ قَلَمِهِ "وَهذَا هُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدِيْ".
تَنْبِيْهٌ:
عَلَى مَنْ أَفْطَرَ شَيئًا مِنْ رَمَضَانَ لأَيِّ عُذْرٍ كَانَ أَنْ يَقْصِدَ في قَضَائِهِ الزَّمَنَ العَارِيَ مِنَ العَوَارِضِ أو الموَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ كيَومِ العِيْدِ المحَرَّمِ صَومُهُ، وكَذَا عَلَى المرْأَةِ الَّتي تُرِيْدُ أَنْ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا أَنْ تَقْصِدَ الأَيَّامَ الَّتي لا يَتَخَلَّلُهَا الحَيضُ أو النِّفَاسُ أو أَيُّ عَارِضٍ شَرْعِيٍّ، واللهُ أَعْلَمُ[21].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 161-168
-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والإِطْعَامُ
أ- المرِيْضُ المُزْمنُ:
هُوَ المرِيْضُ الذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ في الحَالِ ولا يُرْجَى بُرْؤُهُ في المآل -حَسَبَ الظَّاهِرِ طَبْعًا- فَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الأَدَاءَ وَلا القَضَاءَ ولَوْ مُتَفَرِّقًا إِنْ لمْ يَسْتَطِعْ مُتَتَابِعًا، فَالوَاجِبُ في حَقِّهِ الإِفْطَارُ، والإِطْعَامُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِقْدَارَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أو وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَفَى[22]، وسَيَأْتي بَيَانُهُ فَأنْظِرْني وَلا تُعْجِلْني[23].
ب- الشَّيْخُ الكَبِيرُ:
الشَّيْخُ العَجُوزُ الكَبِيرُ في السِّنِّ والمرْأَةُ العَجُوزُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ[24] اللَّذَانِ لا يَتَحَمَّلانِ الصِّيَامَ وَلا يُطِيقَانِ مَشَقَّتَهُ يجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا نهارَ الصِّيَامِ، وأَنْ يُخْرِجَا عَنْ كُلِّ يَومٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، أوْ يُطْعِمَا مِسْكِينًا وَاحِدًا وَجْبَةً وَاحِدَةً عَنْ كُلِّ يَومٍ.. [25]
وفي هَذَا الفَصْلِ مَسَائِلُ، فَأَيْقِظْ لهَا عَزْمَكَ:
الحُكْمُ بِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى القَضَاءِ في المُسْتَقْبَلِ إِنما هُوَ بحَسَبِ الظَّاهِرِ والعَادَةِ وغَالِبِ الظَّنِّ، وبحَسَبِ مَا يُقَرِّرُهُ الأُمَنَاءُ مِنْ أَهْلِ الخِبرَةِ[28]، فَإِنْ أَطْعَمَ المرِيضُ مَرَضًا مُزْمِنًا أوِ الشَّيْخُ الكَبِيرُ ثمَّ كَسَاهما اللهُ لِبَاسَ القُوَّةِ والصِّحَةِ فأَطَاقَا الصِّيَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَلا يَنبَغِي لَهُ التَّفْرِيطُ في القَضَاءِ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ المطْلُوبِ في أُمُورِ الدِّينِ، أمَّا الإِيجَابُ فَفِيْهِ نَظَرٌ؛ وذلِكَ لما جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الشَّارِعِ أنْ لا يُكلَّفَ المكَلَّفُ بِالوَاجِبِ مَرَّتَينِ..
مِنَ المعْلُومِ أنَّ المُوجِبَ لإِطعَامِ المسْكِينِ هُوَ عَدَمُ القُدْرةِ عَلَى صِيَامِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وعَلَيهِ فَلا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الإِخْرَاجِ عَلَى المُوجِبِ؛ لأَنَّ المُسَبَّبَ لا يَتَقَدَّمُ عَلَى سَبَبِهِ، وذَلِكَ كَأَنْ يُطْعِمَ العَاجِزُ عَنْ صِيَامِ جمِيعِ أَيَّامِ الشَّهْرِ في بِدَايَةِ الشَّهْرِ، والصَّوابُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ في آخِرِهِ، أَو يُطْعِمَ عَنْ عِدَّةِ أيَّامٍ بَعْدَ مُضِيِّهَا، أو يُطْعِمَ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ بَعْدَ أَيَّامِهِ المعْدُودَاتِ، واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محِيْطٌ[34].
لا مَانِعَ مِنْ إِعْطَاءِ المسْكِينِ الوَاحِدِ فِدْيَةَ أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أو فِدْيَةَ الشَّهْرِ كُلِّهِ فيُعْطِيَهِ عَنْ ثَلاثِينَ أو تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ يَومًا بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ، ولا يُشْتَرَطُ أنْ يُعْطِيَهُ لثَلاثِينَ أوْ تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ مِسْكِينًا، فَيَكْفِي إِخْرَاجُهَا ولَوْ لِشَخْصٍ واحِدٍ مَا لمْ يخْرُجْ بِهِ مِنْ حَدِّ الفَقْرِ إِلى حَدِّ الغِنى؛ وذَلِكَ لما عَلِمْتَهُ مِنْ تَعَدُّدِ المُوجِبِ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ بِعَدَدِ الأَيَّامِ، فَكُلُّ يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.
وهَذَا بخِلافِ الكَفَّارَةِ الوَاحِدَةِ الَّتي يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعَدُّدُ المسَاكِينِ؛ لأَنَّ المُوجِبَ والسَّبَبَ فِيهَا وَاحِدٌ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ[35].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 168-174
-
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ:
هَلْ يَصِحُّ أنْ يُقَدِّمَ الإِطْعَامَ بِدَايَةَ الشَّهْرِ عَنْ كُلِّ الأَيَّامِ؟
الجَوَابُ:
لا، الإِطْعَامُ لا يَكُونُ إِلا بَعْدَ وجُوبِ الصِّيَامِ -بعْدَ حُلُولِ اليَومِ الذِي يَجِبُ صِيَامُهُ-؛ فَإِنَّ الإِطْعَامَ بَدَلٌ عَنِ الصِّيَامِ، ولا يَتَقَدَّمُ البَدَلُ عَن مِيقَاتِ المُبْدَلِ عَنهُ[41].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 174
-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ يجُوزُ لَهُ الإِفْطَارُ ويجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ
أ- المرِيْضُ:
وهُوَ المرِيضُ مَرَضًا مُؤَقَّتًا يَشُقُّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ إِلى الهَلاكِ كَمَا تَقَدَّمَ مَعَكَ تَقْسِيمُ المَرَضِ إِلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، فَمَنْ شَقَّ وعَسُرَ عَلَيهِ الصِّيَامُ جَازَ لَهُ الإِفْطَارُ ووَجَبَ عَلَيهِ القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }لبقرة: ١٨٤.
✈ب- المُسَافِرُ:
يجُوزُ للْمُسَافِرِ الإِفْطَارُ في سَفَرِهِ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ -كَمَا تَقَدَّمَ مَعَكَ قَرِيبًا- وبِنُصُوصِ السُّنةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاةُ وأَتمُّ التَّسْلِيمِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "خَرَجَ النَّبيُّ عليه السلام إلى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الكَدِيدَ فَأَفْطَرَ وأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ"[42]، وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَمِنَّا مَنْ صَامَ ومِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ مِنَ المُفْطِرِ وَلا المُفْطِرَ مِنَ الصَّائِمِ"[43]، وقَدْ أَجمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ حَيثُ العُمُومُ[44].
والسَّفَرُ الذِي يُسَوِّغُ للإِنْسَانِ الإِفْطَارَ ويُوجِبُ عَلَيهِ القَضَاءَ بَعدَهَا هُو السَّفَرُ الذِي تُقْصَرُ مَعَهُ الصَّلاةُ[45]، فإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ السَّفَرِ وَجَبَ القَصْرُ وجَازَ الفِطْرُ -كمَا يَقُولُ الشَّيخَانِ الخَلِيْلِيُّ والقَنُّوبيُّ -حَفِظَهُمَا اللهُ-[46]، وحَدُّ السَّفَرِ الذِي يُبِيحُ للإِنْسَانِ الفِطْرَ هُو فَرْسَخَانِ، وهُوَ مَا يُعَادِلُ اثْني عَشَرَ كيلُو مِتْرًا بمقَايِيسِ العَصْرِ[47]...
-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ
أ- المُفَرِّطُ في قَضَاءِ رَمَضَانَ:
لَقَدْ عَلِمْتَ -أَخِي، وفَّقَكَ المَوْلى لِلمُسَارَعَةِ في طَاعَتِهِ- أَنَّ العَابِدَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَقْطَعُ صِيَامَهُ، ويَعْذِرُهُ عَنِ القِيَامِ بَأَدَائِهِ في الحَالِ مِنَ المرَضِ والسَّفَرِ وَالأَعْذَارِ الشَّرعيَّةِ الأُخْرَى كَالحَيْضِ والنِّفَاسِ والحَمْلِ والرَّضَاعِ بِالنِّسْبَةِ لبَنَاتِ حَوَّاءَ، فيُعْفَى المُكَلَّفُ عَنِ الصِّيَامِ في ذَلِكَ الحَالِ إِلا أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِأَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيهِ مِنْ أَيَّامٍ بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ العَارِضِ وقَبْلَ مجِيْءِ رَمَضَانَ القَادِمِ..
⭕فَإِنْ دَاهمَهُ الشَّهْرُ الكَرِيمُ ولمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ القَضَاءِ لاسْتِمْرَارِ العُذْرِ أو لِطُرُوءِ عُذْرٍ آخَرَ كنِسْيَانٍ -مَثَلاً- فَلْيَصُمِ الحَاضِرَ ولْيَقْضِ الفَائِتَ بَعْدَ ذَلِكَ ولَيْسَ عَلَيهِ شَيْءٌ آخَرَ بَعْدَهَا[65].
‼أمَّا مَنْ فَرَّطَ في القَضَاءِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ حَتى جَاءَهُ الشَّهْرُ الكَرِيمُ فَعَلَيْهِ مَعَ صِيَامِ الحَاضِرِ وقَضَاءِ الفَائِتِ أَنْ يَتُوبَ إِلى اللهِ تَعَالى أوَّلاً مِنْ تَضْيِيعِ الوَاجِبِ، وَعَلَيْهِ كَذَلِكَ أنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ فَوَّتَ قَضَاءَهُ مِسْكِينًا عَلَى الرَّأْيِ المُفْتى بِهِ عِنْدَ شَيخِنَا الخَلِيْلِيِّ -حَفِظَهُ اللهُ-؛ لحَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ الدَّارَ قُطْني مَرْفُوعًا والبُخَارِيُّ مَوْقُوْفًا[66].
⁉ بَينَمَا ذَهَبَ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- إِلى عَدَمِ إِيجَابِ الإِطْعَامِ فَوْقَ وَاجِبِ التَّوبَةِ[67]؛ لأَنَّ الحَدِيْثَ لَدَيهِ لا يَثْبُتُ لَهُ سَنَدٌ ومَا دَامَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ، والأَصْلُ في أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ العِصْمَةُ، فَلا إِيجَابَ إِلا بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ، وقد سَبَقَهُ إِلى القَولِ بهذَا الرَّأْيِ مِنْ أصْحَابِنَا الإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الكُدَمِيُّ -رَحِمَه اللهُ-، يقُولُ الإِمَامُ السَّالمِيِّ:
وَفِيهِ قَوْلٌ أَنَّهُ لا يجِبُ
*** وَهُوَ إِلى أَبي سَعِيدٍ أَعْجَبُ[68]
✅ إِلا أَنَّ الإِطْعَامَ أَحْوَطُ عندَ الجَمِيعِ وفِيهِ خُرُوجٌ مِنَ الخِلافِ، والخُرُوجُ مِنَ الخِلافِ هُوَ مجْمَعُ السَّلامَةِ وَمَطْلَبُ أَهْلِ الحَقِّ والاسْتِقَامَةِ، وبِالله التَّوْفِيْقُ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 182-186
-
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ:
اِمْرَأَةٌ بَلَغَتِ السَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهَا ولمْ تَصُمْ رَمَضَانَ لمدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ الحَامِلَ والمُرْضِعَ لا تَصُومُ، فَمَاذا عَلَيْهَا في هَذَا السِّنِّ؟
الجَوَابُ:
عَلَيْهَا أَنْ تَتَّقِيَ اللهَ، وأَنْ تَقْضِيَ مَا أَضَاعَتْهُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وعَلَيْهَا عَلَى الأَقَلِّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وإِنْ عَجَزَتْ عَنْ صِيَامِ الأَشْهُرِ الَّتي أَضَاعَتْهَا فَلْتُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا، واللهُ أَعْلَمُ[77].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 186
-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلا قَضَاءٌ وَلا كَفَّارَةٌ
تَعَرَّفْ -أَصْلَحَ اللهُ لي وَلَكَ الشَّأْنَ- أَنَّ هُنَاكَ صِنْفًا مِنَ النَّاسِ لا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَلا الإِطْعَامُ، وهُمْ مَنْ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ وجُوبِ الصِّيَامِ مِمَّنْ ذُكِرَ سَلَفًا
كالصَّبيِّ الَّذِي لمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، والمجنُونِ الذِي لا يُدْرِكُ التَّكْلِيْفَ، وَلا يَعْرِفُ دُخُولَ الشَّهْرِ وخُرُوجَهُ، والمُغْمَى عَلَيْهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ فِيْهِ مِنْ خِلافٍ[79]؛ قَالَ الرَّسُولُ المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"، والحَمْدُ للهِ عَلَى تمَامِ المنَّةِ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 187
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
🔷المَسْأَلَةُ الأُوْلى:
مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ ووَجَبَ في حَقِّهِ القَضَاءُ لَكِنَّهُ لمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ فَلا يُكلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا إِنِ اسْتَطَاعَ؛ إذِ الميسُورُ لا يَسْقُطُ بِالمعْسُورِ[82]، فَإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ عَلَى الإِطْعَامِ فَاللهُ أَوْلى بِعُذْرِ عِبَادِهِ الضُّعَفَاءِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 187
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
🔷في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ لَشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَارِ كمَرَضٍ أوْ سَفَرٍ ثمَّ تُوُفيَ خِلالَ أَيَّامِ الشَّهْرِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَارِثِهِ، وكَذَا إِنْ خَرَجَ الشَّهْرُ واتَّصَلَ بِهِ العُذْرُ حَتى تُوُفِّيَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ القَضَاءِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَارِثِهِ -أَيْضًا-؛ لأَنَّهُ لمْ يَتَعَينْ في حَقِّهِ وجُوبُ الصِّيَامِ، ولمْ يَأْتِ يَومٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ القَضَاءِ وفَرَّطَ في القَضَاءِ، وَفي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "مَنْ مَاتَ في رُخْصَةِ اللهِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ".
أمَّا مَنِ انقَطَعَ عُذْرُهُ وتمكَّنَ مِنْ قَضَاءِ يَومِهِ أوْ أَيَّامِهِ وفَرَّطَ فِيْهَا وقَصَّرَ حَتى عَاجَلَهُ الحِمَامُ قَبْلَ القَضَاءِ فَيَنْبَغِي لِوَارِثِهِ أَنْ يَصُوْمَ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"[94]، وفي الفَتَاوَى القَيِّمَةِ لسَمَاحَةِ المُفْتي -رَعَاهُ اللهُ-: " إِنْ مَاتَا في عُذْرِهِمَا [أيْ المُسَافِرُ والمَرِيْضُ] فَاللهُ أَوْلَى بعُذْرِهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، وَلا يَنْتَقِلُ هَذَا إِلى الوَرَثَةِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ"[95].
ويُضِيفُ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -عَافَاهُ اللهُ-: " مَنْ مَاتَ لَهُ قَرِيْبٌ وَتَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ وَلَكِنَّه فَرَّطَ في ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الذِي يُقْضَى عَنْهُ؛ كَمَا ثَبَتَ في الحَدِيثِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، وهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-، وهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَى الإِنْسَانِ.. يَشْمَلُ صَومَ رَمَضَانَ ويَشْمَلُ النَّذْرَ والكَفَّارَاتِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيْحِ"[96].
وطَرِيقَةُ الصَّوْمِ: أَنْ يَصُوْمَ وَرَثَتُهُ عَنْهُ بحَسَبِ نَصِيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الإِرْثِ، ويَكُونُ صِيَامُهُمْ مُتَتَابِعًا[97]، بحيْثُ يُفْطِرُ الأَوَّلُ ويَصُوْمُ الثَّاني بَعْدَهُ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيرِ انْقِطَاعٍ في الصِّيَامِ، ويُفَضَّلُ تَقْدِيمُ المَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ في الصِّيَامِ؛ وذَلِكَ لما يَعْرِضُ لِلنِّسَاءِ مِنْ مَوَانِعَ وأَعْذَارٍ شَرْعِيَّةٍ تمنَعُهَا مِنَ الصِّيَامِ، إِلا إذَا تَبرَّعَ أَحَدُهُمْ أو بَعْضُهُمْ بِالصِّيَامِ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ[98].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 191
-
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ:
امْرَأَةٌ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارَكُ وَهِيَ نُفَسَاءُ فتُوُفِّيَتْ فِيْهِ، فَهَلْ عَلَى ورَثَتِهَا شَيْءٌ ؟
الجَوَابُ:
لا يَلْزَمُ وَرَثَتَهَا شَيْءٌ، لأنَّهُ لَمْ يَأْتِ الوَقْتُ الذِي تُطَالَبُ فِيْهِ بِالقَضَاءِ، فَلا يَلْزَمُ الوَرَثَةَ شَيْءٌ، نَعَمْ هُنَاكَ حَدِيْثٌ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا- كَمَا جَاءَ في الصَّحِيحَينِ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"[99] ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ ولَمْ يقْضِ بَعْدُ، واللهُ أعلَمُ[100].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
-
فتاوى الصيـام :
صفة صلاة التراويح :
ان تصلى ثماني ركعات كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، يفصل بين كل ركعتين بتشهد يعقبه سلام، وكذا الشأن في جميع نافلة الليل ؛ قال صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ، ثم يختم تراويحه بالوتر ثلاث ركعات ، ويمكن للمصلي ان يروح بالدعاء او بالباقيات الصالحات بعد كل اربع ركعات ، وحينئذ تسمى كل اربع "قياما" ، وياتي بالدعاء المستحسن بعد صلاة الوتر.
المصدر : كتاب المعتمد في فقه الصيام والزكاة للشيخين أحمد الخليلي و سعيد القنوبي
الصفحة: ١٢٠-١٢١
-
خدمة الفتاوى
السؤال:
امرأة حامل في أول شهرها ، وصامت وكانت كثيرة التقيؤ ، ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره ، فما حكم صيامها ؟ وهل عليها قضاء ؟
الجواب:
لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ ، ولم ترجع شيئاً منه إلى جوفها . والله أعلم.
المصدر: الشيخ احمد الخليلي
-
السؤال:
هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار، وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم ؟
الجواب:
لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم ، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم . والله أعلم .
المصدر: الشيخ احمد الخليلي
-
📘| *فـتـاوى الـصيـام*
📇| *الـعـدد : 6⃣3⃣1⃣*
📖| *ما يفسد الصوم ⑥*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*💬| ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟*
👤| لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء (1) ، والله أعلم.
__________
(1) ... المراد مساء الصوم لا الليل.
🌸🌸🌸
*💬| ما قولكم في استعمال السَّقَّاية (2) والإبرة في نهار رمضان؟*
👤| أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر، والله أعلم.
🌸🌸🌸
*💬| ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام، والسواك، والقيء؟*
👤| أما قطور العين فناقض، وما عداه غير ناقض، إلا إن تعمد التقيُّؤ، والله أعلم.
__________
(2) ... كيس يحتوى مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة.
🌸🌸🌸
*💬| امرأة تشكو من نزيف مطول، وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل جسد أو الموضع المخصص فقط؟*
👤| تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر: أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا؛ لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسل واحد؟، وقيل: يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.
🌸🌸🌸
*💬| إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟*
👤| لا يجتمع الصوم والحيض، فإن حاضت فقد انتقض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلي الغروب بل تفطر، والله أعلم.
-
خــدمــهــہ فتاوى
الســ⁉ــؤال :
ما الحكم الشرعي في الجوائز التي تقدمها بعض المحلات بسحب كوبونات ؟
الجــ✔ــواب :
إن كانوا المستهلكين لا يدفعون شيء للحصول على الكوبونات فقط مجرد شراء للسلعة دون زيادة فلا إشكال أما اذا كانوا يدخلون بإشتراكات للحصول على الكوبون فهنا الإشكال وهذا من أنواع القمار.
الســ⁉ــؤال :
هل يجب الوضوء على من أراد قراءة القرآن من الهاتف ؟
الجــ✔ــواب :
قراءة القرآن في ذاتها بها خلاف فالبعض لا يشترط الوضوء ولا يكون الوضوء إلا فضيلة و أدب من الآداب فقط ولا يعد شرطا، والبعض يشترط الوضوء ، ويرجح الوضوء أن تيسر وإن صعب أو شق على من أراد القراءة من مصحف أو من أحد الآلات يرخص له .
المصـ📙ـدر: الشيخ كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للِسلطنــہ ( سؤال اهل الذكر)
-
هل قلع الأسنان يفطر الصائم
🔻ﻻ يفطر قلع الأسنان إن لم يبتلع الدم. والله أعلم.
📚المصدر كتاب الفتاوى1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي، الصفحة 388