أن المشرع في قانون تنظيم الجهاز الاداري للدوله ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75 ) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76) أناط بسلطان البلاد وحده دون غيره الاختصاص بإنشاء أو الغاء المديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني ، ولم يمنح اصحاب السمو والمعالي الوزراء ،وكذلك رؤساء الوحدات ثمة سلطة في هذاالاختصاص سوى انشاء الدوائر والاقسام ،وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى ، بمقتضى قرار من الوزير المختص .. وبهذه المثابة يكون رئيس محكمة القضاء الاداري قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب سلطة – سلطان البلاد ، وسلب ولايته وصدوره ذلك القرار المطعون فيه ممن لاولاية له في اصداره مما ينحدر به الى حد العدم ، والعدم لا يقوم له قائمة ويجرده من صفته الادارية لافتقاده مقومات القرار الاداري ، ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى منعدم الاثر قانوناً، ويكون قراره مخالفا لحكم القانون ، ومشوباًبعيب الانحراف بالسلطة في الدرك الاسفل منها ، مما يتعين الغائه ، كما يمثل انتهاكا يؤدي بقانونية الدولة ، ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو اساس الحكم في الدولة ، ويمثل انتهاكا باحكام النظام الاساسي للدولة ، ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته ، أن المادة رقم (19) من القانون المشار اليه قد حددت بان سلطة إنشاء أوالغاء المديريات في وحدات الجهاز الاداري للدولة هي من اختصاص سلطان البلاد وحده دون غيره ، وعليه فإن القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة سلطان البلاد ، مما يهوي بالقرار الى درجة الانعدام ، ويبعده عن أي حصانة تلحقه من الالغاء ، فالقرارالمنعدم تجرد من صفته الادارية وخرج من دائرة القرارات الادارية ، ويجوز للإدارةان تقوم بسحبه في أي وقت دون التقيد بمدة معينة ، كما انه لا يتمتع بأية حصانة ،كما أنه لا يترتب أي أثر قانوني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وتكون كل التصرفات بموجبه ان حصلت منعدمة ،كما انه لا يدخل في النظام القانوني ، لانه عدم ، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به .