المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامي السبلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
شكرا لك على المرور وعلى المداخلة في هذا الموضوع وسوف اجيب عليك على هذا الاستفسار أن الحضانة أصلها في اللغة مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته، والحاضن هو الموكل بالصبي يحفظه ويربيه.وفي اصطلاح الفقهاء هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.والحضانة تعد مثالاً ممتازاً على مدى أهمية الشريعة الإسلامية بالطفل، فقد حافظت له على نسبه عند حصول طلاق أبويه، كما رتبت له من يعتني به ويتولى أموره، ويهيأ له البيئة المناسبة لنموه وتعليمه، ويكفل له مؤنته ويقوم برعايته، وكل هذه الأمور قد ذكرته الشريعة بالتفصيل حتى تحسم أي خلاف ينشأ فيها حتى لا يؤثر هذا على الطفل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ».والحضانة واجبة شرعاً، وهذا الوجوب قد يكون عينياً إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وُجد ولكن لم يقبل الصبي غيره، وقد يكون من فروض الكفاية، وذلك عند تعدد الحاضن. ودليلها ما رواه أبو داود في سننه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابني هَذَا كَانَ بطني لَهُ وِعَاءً وثديي لَهُ سِقَاءً وحجري لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلقني وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكحي».
وفي ذلك الكثير من الاحكام إذا كان الأب غير صالح لتربية أبناه حتى لو وصل الابناء السن المعروف في القانون يرعى مصلحة المحضون من له الحق في حضانته أما كيف يتم إثبات بأن الاب غير صالح فيمكن الاستعانة بالشهود وفي حقيقة الامر عادة إذا لم تتزوج المرأة تبقى الحضانة لديها إذ هي الاصلح وفي الأخير تبقى السلطة التقديرية للمحكمة من هو الاصلح والأنفع والأجدرومن الشروط العامة للحاضن العقل والبلوغ، والأمانة في الدين، فالفاسق ليس أهلاً للحضانة لأنه سيفسد أخلاق المحضون ولا يصلحها، ومن الشروط القدرة على القيام بمصلحة المضحون، وأمن المكان الذي تكون فيه الحضانة، وأن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية.
مودتي