-
لعمانية – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- مرسومين سلطانيين ساميين.
قضى الأول رقم 8 / 2022 بنقل ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية إلى وزارة الخارجية بذات درجتها المالية.
وقضى الثاني رقم 2022/9 بتعيين عزان بن قاسم بن محمد البوسعيدي وكيلًا لوزارة التراث والسياحة للسياحة، والمهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري أمينًا عامًا لمجلس المناقصات بالدرجة الخاصة، وأحمد بن محمد بن أحمد الحميدي رئيسًا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.
-
"أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-مرسومين سلطانيين ساميين .
– مرسوم سلطاني رقم 10 / 2022 بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
– مرسوم سلطاني رقم 11 / 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
-
أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا فيما يأتي نصه.
مرسوم سلطاني رقم غ²غ°غ²غ²/غ±غ² بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة المجد لتنمية الغاز ش.م.م وشركة شل انتجريتد غاز عمان بي. في وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ش.م.م وشركة شل للتنمية عمان ش.م.م للمنطقة رقم (غ±غ°)
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم غ²غ°غ±غ±/غ¸، وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة المجد لتنمية الغاز ش.م.م وشركة شل انتجريتد غاز عمان بي. في وشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ش.م.م وشركة شل للتنمية عمان ش.م.م للمنطقة رقم (غ±غ°) الموقعة بتاريخ غ²غ± من ديسمبر غ²غ°غ²غ±م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
تسري نصوص الاتفاقية النفطية المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح سارية في سلطنة عمان في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : غ²غ¸ من رجب سنة ظ،ظ¤ظ¤ظ£ هـ
الموافق: ظ¢ مارس سنة ظ¢ظ*ظ¢ظ¢ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
...........................................
المصدر :- اثير
_________________________
-
🔴💥 *وزير الإسكان والتخطيط العمراني يصدر قرارًا وزاريًا*
وزير الإسكان: توقفنا عن “الاستثناء” إلا لحالات..وتقليص مساحة الأرض وارد
مسقط – أثير
ضمن جهود التعافي الاقتصادي وبهدف تحفيز السوق العقارية، وتعزيزا لقطاع التطوير العقاري وجلب الاستثمارات الأجنبية، أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرار وزاريا يتيح للمستثمر غير العماني بتملك العقار في سلطنة عُمان.
وأوضح القرار بأنه يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى، طلب شهادة من أمانة السجل العقاري، تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (500) ألف ريال عماني أو بقيمة لا تقل عن (250) ألف ريال عماني، إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية، ويجب أن تكون الوحدة السكنية أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
وأضاف القرار بأنه يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة الأولى، تملك عقارًا واحدًا للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين، ويكون هذا الحق قابلا للانتقال إلى الغير، مع عدم الإخلال بقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالسلطنة استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (29/2018) وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (292/2020).
وتشمل الأماكن التي يحظر فيها تملك غير العمانيين، محافظات مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى وظفار (ما عدا ولاية صلالة) وولايات لوى وشناص ومصيرة، والجبل الأخضر وجبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات المختصة والجزر والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والحارات الأثرية والقديمة، والأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع المحافظات، في حين لا يشمل هذا الحظر الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة في جميع محافظات السلطنة.
ويأتي هذا القرار استكمالا للقرارات السابقة في هذا السياق منها القرار المتعلق بضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق، ونظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة، ونظام تملك الخليجيين خارج أماكن الحظر، وكلها تركز على زيادة المساهمة الفعلية للقطاع العقاري في التنويع الاقتصادي، وإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسـع في مشاريع التطوير العقاري.
من جانب آخر وتسهيلا لإجراءات نقل ملكية الأراضي والعقارات بين الأفراد والشركات، فقد قررت الوزارة تمديد مهلة استيفاء رسم الهبة، عند قيام الأفراد بنقل ملكية الأراضي والعقارات المسجلة بأسمائهم إلى أسماء الشركات المملوكة لهم بالكامل، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 9/8/2022، وذلك لدعم الأفراد والشركات في هذا الجانب، ومراعاة للأوضاع الاقتصادية.
-
"أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًا رقم 2022/57 بتعديل القرار الوزاري رقم 2016/92 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” يضاف بند جديد برقم (15) إلى الملحق رقم (6) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، نصه الآتي:
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2016/92 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عبر الملف المرفق:
2016 – 92
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/5، وإلى القرار الوزاري رقم 2016/92 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وإلى موافقة وزارة المالية."
-
أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم 2022/5 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ “تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الجدول المرفق.
-
مرسومان ساميان بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة وتبعية «الإحصاء والمعلومات» لـ«الوزراء»
مرسومان ساميان بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة وتبعية «الإحصاء والمعلومات» لـ«الوزراء»
17 أبريل، 2022 نسخة للطباعة نسخة للطباعة
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسُومين سُلطانييْن سامييْن أمس فيما يأتي نصَّاهما:
مرسُوم سُلطاني رقم (14/2022) بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للـدولـة الـصـادر بالمرسـُوم الـسُّـلـطـاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام الجهاز الإداري للـدولـة المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المُرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من رمضـان سنة 1443هـ الموافق: 17 من أبـريـل سنة 2022م.
مرسُوم سُلطاني رقم (15/2022) بتعديل بعض أحكام المرسُوم السُّلطاني رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسُوم السُّلطاني رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 40/2014، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسُوم السُّلطاني رقم 31/2012 المشار إليه، النص الآتي: “يُنشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات“ يتبع مجلس الوزراء”.
المادة الثانية: يُستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “مجلس الوزراء”.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 15 من رمضـان سنة 1443هـ الموافق: 17 من أبـريـل سنة 2022م
-
مرسومان ساميان بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة وتبعية «الإحصاء والمعلومات» لـ«الوزراء»
مرسومان ساميان بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة وتبعية «الإحصاء والمعلومات» لـ«الوزراء»
17 أبريل، 2022 نسخة للطباعة نسخة للطباعة
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسُومين سُلطانييْن سامييْن أمس فيما يأتي نصَّاهما:
مرسُوم سُلطاني رقم (14/2022) بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للـدولـة الـصـادر بالمرسـُوم الـسُّـلـطـاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام الجهاز الإداري للـدولـة المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المُرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من رمضـان سنة 1443هـ الموافق: 17 من أبـريـل سنة 2022م.
مرسُوم سُلطاني رقم (15/2022) بتعديل بعض أحكام المرسُوم السُّلطاني رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسُوم السُّلطاني رقم 31/2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 40/2014، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسُوم السُّلطاني رقم 31/2012 المشار إليه، النص الآتي: “يُنشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات“ يتبع مجلس الوزراء”.
المادة الثانية: يُستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “مجلس الوزراء”.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 15 من رمضـان سنة 1443هـ الموافق: 17 من أبـريـل سنة 2022م
-
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم 2022/29 قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
-
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فأصدر 12 مرسوما سلطانيا ساميا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
السيد فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الوزراء
ذي يزن بن هيثم وزيرا للثقافة والرياضة والشباب
الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية
السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية
سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية
مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
عبدالله بن محمد السعيد وزيرا للعدل والشؤون القانونية
عبدالله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام
سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
الدكتور سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني
رحمة المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات
سعيد بن محمد الصقري وزيرا للاقتصاد
قيس اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار
ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
محاد باعوين وزيرا للعمل
سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن
محمد المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
هلال بن علي السبتي وزيرا للصحة
-
مرسومٌ سُلطانيّ سامٍ يقضي بترقية العميد محمد بن ربيع بن جمعان الشجيبي إلى رتبة لواء ويُعيّن مساعدًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات وترقية العميد سيف بن سلمان بن سالم الشكيلي إلى رتبة لواء ويُعيّن مساعدًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للإسناد الإداري. / وكالة الأنباء العُمانية
-
"أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أربعة مراسيم سلطانية سامية.
قضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الكتّاب بالعدل، وقضى الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات، فيما قضى الثالث في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
وقضى الرابع بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم.
-
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم (59/2022) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (5/81) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية.
-
يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، النص الآتي:
“تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد على (99) تسعة وتسعين عاما ميلاديا، قابلة للتجديد بناء على طلب المالك بالنسبة لأراضي المواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقا لحكم المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 81/5 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.
ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقا لاحتياجات، وطبيعة المشروع الاستثماري .
المادة ( 2 )
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:
ويجوز لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قـرار مـن الـوزيـر”.
*
وببحث لـ “أثير” فإن المادة التي تم تعديلها كانت بالنص الآتي:
*
مادة 4
تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع وبما لا يزيد على 30 سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بناء على طلب من المنتفع بالنسبة للأراضي – الحكومية ومن المالك بالنسبة لأراضي المواطنين. وتسري على طلبات التجديد بالنسبة للأراضي الحكومية أحكام الفقرة (ب) من المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 81/5، المشار إليه.
*
-
"أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية ويعمل به في الأول من شهر يناير من عام 2023م."
-
ثلاثة مراسيم سُلطانية قضى الأول بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلًا من هيئة الطيران المدني وقضى الثاني بانضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وقضى الثالث بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
-
تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق المعظم
â—½ï¸ڈإنشاء مكاتب متابعة تنفيذ رؤية #عمان_2040 في جميع الجهات الحكومية
ضمان المتابعة الدقيقة للخطط التنفيذية
تحقيق مؤشرات الأداء الخاصة بالرؤية
متابعة وتشخيص ومعالجة التحديات pic.twitter.com/CpubmSmX3b
-
مرسوم سلطاني يقضي بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العُمانية للبُنى الأساسية للتقنية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات.
-
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- مرسومين سُلطانيين ساميين قضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء وقضى الثاني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
-
"أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– اليوم رقم (69 / 2022) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وقضى المرسوم في مادته الأولى باستبدال بنصي المادتين (4) مكررًا و(164) من قانون الإجراءات الجزائية، فما هو النص السابق للمادتين:
المادة 4 مكررًا:
“دون التقيد بنص المادة (5)، لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (163) من قانون الجزاء العماني، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (163) و (164)، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية”.
وقد أضيفت هذه المادة في العام 24 يوليو 2005 وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2005/75 القاضي بتعديل بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية.
أما النص السابق للمادة رقم 164 فكان كالآتي:
“تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون.
ويكون إعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالاستلام، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون.
وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور، أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.
-
" وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الـوحـدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع مَن تسلم نسخة الإعلان إليه الأصـل بالتسـلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، فإذا أصـر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصـوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 24 من ربيع الأول سنة 1444هـ
الموافق: 20 من أكتوبر سنة 2022 م"
-
"أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا* وزاريا رقم 2022/206 بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
وقد نصت* المادة الأولى من القرار باستبدال نص البند (2) من الملحق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:
أما المادة الثانية من القرار فنصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد جاء هذا القرار استنادا إلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/30، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2019/72، وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/92، وإلى موافقة وزارة المالية.
يذكر أن نص البند (2) من المحلق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كان كالآتي:"
-
"أصدر حضرة صاحب ادجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين.
*
قضى المرسوم الأول رقم (2022/70) بتعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الهنائي سفيرا متجولا في وزارة الخارجية بالدرجة الخاصة.
فيما قضى المرسوم الثاني رقم (2022/71) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في المنطقة (a1-12) في ولاية ينقل في محافظة الظاهرة.
-
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2022/72) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
-
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2022/73) باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
-
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه.
مرسوم سلطاني رقم 2022/73 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 2012/6 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 19 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ
الموافق: 14 من نوفمبر 2022 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
-
مرسوم سلطاني رقم (87 / 2022) بإصدار قانون القضاء العسكري
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 / 2011،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري، المرفق.
المادة الثانية : يلغى قانون القضاء العسكري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 12 من جمادى الأولى سنة 1444هـ
الموافق : 6 من ديسمبر سنة 2022م
-
صدر اليوم مرسوم سلطاني رقم 87/ 2022 بإصدار قانون القضاء العسكري، وجاء القانون الجديد ليلغي القانون السابق الذي صدر عام 2011، وشهد عدة تعديلات كان آخرها عام 2018م. وستنشر تفاصيل القانون الجديد في العدد القادم من الجريدة الرسمية المتوقع صدوره يوم الأحد المقبل 11 ديسمبر.
“أثير” تقدم هذا الموضوع ملخصا لقانون القضاء العسكري الملغى.
تضمن قانون القضاء العسكري الملغى ثلاثة أقسام، و111 مادة. ونص القانون الملغى على أنه “لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن”.
وتضمن القسم الأول في القانون الملغى “القضاء العسكري”، واحتوى على تنظيم واختصاص القضاء العسكري، وذلك عبر إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري. وحدد الفصل ذاته خمس فئات تخضع لأحكام القانون ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن.
وبخلاف ذلك، فإنه للقائد الأعلى عند – إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتضمن القسم الثاني ” الإجراءات الجزائية”، بما فيها الضبط القضائي والحبس والتحقيق، والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة. ونص القانون على أن “جلسات المحكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية. ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء”.
وجاء القسم الثالث بعنوان ” الجرائم والعقوبات”، وحدد أربعة أنواع من العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية، وهي الإعدام، والسجن المطلق، والسجن، والغرامة. وإذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
كما حدد القسم أنواع الجرائم، ومنها:
– الجرائم العسكرية، وتشمل: “الجرائم المرتبطة بالعدو”، و”جرائم التجسس والخيانة” و “جرائم التمرد والعصيان والفتنة” و”جرائم الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية”.
– جرائم الحرب.
– جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى.
– جرائم الإتلاف والفقد والنهب.
-
تحديد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها
مرسومان سلطانيان قضى الأول بتحديد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص في الأعياد والمناسبات على النحو الآتي : رأس السنة الهجرية ( غرة محرم ) ، المولد النبوي الشريف ( 12 من شهر ربيع الأول) / يتبع /
الإسراء والمعراج ( 27 من شهر رجب)، العيد الوطني المجيـد ( 18 و 19 من شهر نوفمبر)، يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد، وعيد الفطر المبارك، ابتداء من (29) من شـهر رمضـان وحتى (3) من شهر شوال ، عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (9) وحتى (12) من شـهر ذي الحجة.
-
عاجل
مرسومان سُلطانيان قضى الأول بتعيين اللواء الركن حامد بن أحمد بن سعيد سكرون رئيسًا لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، كما قضى بترقية العميد الركن بحري علي بن عبد الله بن محمد الشيدي إلى رتبة لواء ويُعيّن آمرًا لكلية الدفاع الوطني.
وقضى الثاني في مادته الأولى بأن يُطلق على اليوم الحادي عشر من ديسمبر من كل عام اسم "يوم قوات السُّلطان المسلحة" وفي مادته الثانية بأن يكون يوم قوات السُّلطان المسلحة إجازةً رسميّةً لجميع أفراد قوات السُّلطان المسلحة في كافة أنحاء سلطنة عُمان.
-
مرسومان سُلطانيان قضى الأول بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. / يتبع
فيما قضى الثاني بتعيين قضاة في المحكمة العليا وهم / الدكتور ماجد بن هلال بن حمدان الحجري وسليمان بـن نـاصـر بـن سـليمان النـاعبي وبدر بن محسن بن حمد الـراشـدي وأحمـد بـن نـاصـر بـن مـحـمـد الخروصـي وعـبـدالله بـن عـلـي بـن سـعيد الهنائي والدكتور حسـن بـن خـلـف بن سعيد الريامي وحـمـود بـن خـلـفـان بـن مـحـمـد الـراشـدي والدكتور محمـد بـن هـلال بـن نـاصـر المـعـولي وسلطان بن سليمان بـن عـبـدالله الـراشـدي وخميس بن سعيد بن حمد الغافري وعيسـى بن سلطان بن سالم الشبيبي وحمد بن سعيد بـن مبـارك التوبي./ يتبع
وعبدالرحمن بن عبدالستار بن أحمد الكمالي وصـالـح بـن مـنـصـور بـن سـالـم الـصـارمي والدكتور ثاني بـن سـالـم بـن مبـارك الـعـامري و يحيـى بـن صـالـح بـن سـالـم الـبـوسـعيدي وإبـراهيـم بـن يـحـيـى بـن مسـعـود آل ثـاني وأحمـد بـن عـبـدالله بـن صـالح الجـابري ومحمد بن سالم بـن دحـمـان النهـدي والدكتور محمد بن سيف بن علي السعدي وعبـدالله بـن نـاصـر بـن مـحـمـد النعماني./ وكالة الأنباء العُمانية
-
مرسوم سلطاني بإنشاء صندوق مستقل يُسمّى "الصندوق الوطني للحالات الطارئة" في وزارة المالية؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة وتلحق ضررًا بالمرافق العامة والبنية الأساسية. / وكالة الأنباء العُمانية
-
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم ظ£ظ¤ / ظ¢ظ*ظ¢ظ¤، بإصدار لائحة تنظيم المقابر.
ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.
وبحسب تتبع “أثير“؛ لم يصدر قرار سابقا بتنظيم المقابر، وكانت إدارتها تُسند إلى البلديات، بحسب التتبع الزمني لذلك:
-قبل عام 2020م:
تم إسناد (إنشاء وتسوير وإدارة المقابر وتوفير وسائل تجهيز ونقل الموتى) إلى البلديات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، فعلى سبيل المثال كان بلدية مسقط مسؤولة عن هذا الأمر في محافظة مسقط، وبلدية ظفار عن محافظة ظفار، والبلديات الأخرى.
-بعد عام 2020م:
1.المرسوم السلطاني رقم 101/ 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية: أصبحت البلديات تابعة للمحافظين، وتم تحديد هذا الاختصاص المتعلق بالمقابر إليها.
2.نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020 وتعديلاته: تم تضمين ” إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات” إلى اختصاصات المجالس البلدية.
3. المرسوم السلطاني رقم 36/ 2022 بإصدار نظام المحافظات: تم تعديل الهياكل التنظيمية للمحافظات (بما فيها البلديات التي تتبعها)، وما يزال هذا الاختصاص يُمارس من قبل البلديات.
وقد تضمنت اللائحة عدة فصول ومواد منها:
– تحدد البلدية المختصة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأماكن التي تخصص لإنشاء المقابر، وتتولى البلدية المختصة إنشاءها وتسويرها وإدارتها والمحافظة على حرمتها.
-لا يجوز إنشاء أو تعديل أو إصلاح المقابر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات التي تقررها وزارة الصحة.
-يجب على البلدية المختصة عند إنشاء المقابر الالتزام بالآتي:
ظ،- أن تكون بعيدة عن الحيز العمراني أو الامتداد المستقبلي للمناطق السكنية أو السكنية التجارية أو مجاري الأودية، ومراعاة إحرامات للمقابر تتراوح مساحتها بين ( ظ¥ظ*مظ¢) خمسين مترا مربعا و ( ظ،ظ*ظ*مظ¢) مائة متر مربع.
غ² – أن تكون بعيدة عن مواقع ردم النفايات أو مصادر المياه الجوفية.
ظ£- تسويرها بأسوار لا يقل ارتفاعها عن (ظ¢,ظ¥م) مترين ونصف المتر وتوفير الحراسة اللازمة لها.
ظ¤ – توفير ممرات للمشاة بما يكفل تمييز القبور وعدم المشي فوقها.
ظ¥ – توفير مصادر للكهرباء والمياه ومواقف للمركبات وبمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ظ¦ – تخصيص أماكن لدفن مجهولي الهوية، أو الأعضاء المبتورة أو الأجنة، أو الموتى بأمراض معدية أو وبائية.
– لا يجوز إقامة أي بناء داخل المقابر أو تخصيص القبور أو إقامة أي إضافات عليها ويجوز تسنيم (رفع) القبر في الأماكن الرخوة بحيث لا تزيد على الشبر الذي يتراوح بين ( ظ¢ظ* سم ) عشرين سنتيمترا و ( ظ¢ظ¥ سم) خمسة وعشرين سنتيمترا.
– يجب عند دفن الموتى في المقابر الالتزام بالآتي:
ظ،- عدم دفن أي عضو مبتور من أعضاء جسم الإنسان، إلا بعد الحصول على تصريح طبي بذلك من الجهة المختصة.
غ² – عدم دفن الموتى بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الصحة وتحت إشرافها.
ظ£- عدم دفن الموتى من غير المسلمين في المقابر العامة.
-يجب ألا يتجاوز ارتفاع القبر في المقابر الخاصة نصف ارتفاع سور المقبرة، مع مراعاة توحيد اتجاه القبور، ولا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة المتوفى أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو إلى خارج سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من شرطة عمان السلطانية أو بناء على حكم قضائي، وبعد أخذ الرأي الشرعي، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية التي تحددها الجهة المختصة.
– بخصوص الجزاءات، أشارت اللائحة إلى فرض غرامات على كل من :
ظ،.مخالفة أحكام المواد (غ²)، (ظ¤)، (ظ،ظ£) بغرامة إدارية لا تقل عن ( ظ¥ظ* ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ( غ²غ°غ° ر.ع) مائتي ريال عماني.
ظ¢.مخالفة أحكام المواد (غ±غ¸) ، (غ²غ°)، (غ²غ±) بغرامة إدارية لا تقل عن ( غ±غ°غ° ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (ظ¥ظ*ظ*) ر.ع خمسمائة ريال عماني.
-
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم ٣٤ / ٢٠٢٤، بإصدار لائحة تنظيم المقابر.
ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.
وبحسب تتبع “أثير“؛ لم يصدر قرار سابقا بتنظيم المقابر، وكانت إدارتها تُسند إلى البلديات، بحسب التتبع الزمني لذلك:
-قبل عام 2020م:
تم إسناد (إنشاء وتسوير وإدارة المقابر وتوفير وسائل تجهيز ونقل الموتى) إلى البلديات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، فعلى سبيل المثال كان بلدية مسقط مسؤولة عن هذا الأمر في محافظة مسقط، وبلدية ظفار عن محافظة ظفار، والبلديات الأخرى.
-بعد عام 2020م:
1.المرسوم السلطاني رقم 101/ 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية: أصبحت البلديات تابعة للمحافظين، وتم تحديد هذا الاختصاص المتعلق بالمقابر إليها.
2.نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020 وتعديلاته: تم تضمين ” إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات” إلى اختصاصات المجالس البلدية.
3. المرسوم السلطاني رقم 36/ 2022 بإصدار نظام المحافظات: تم تعديل الهياكل التنظيمية للمحافظات (بما فيها البلديات التي تتبعها)، وما يزال هذا الاختصاص يُمارس من قبل البلديات.
وقد تضمنت اللائحة عدة فصول ومواد منها:
– تحدد البلدية المختصة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأماكن التي تخصص لإنشاء المقابر، وتتولى البلدية المختصة إنشاءها وتسويرها وإدارتها والمحافظة على حرمتها.
-لا يجوز إنشاء أو تعديل أو إصلاح المقابر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات التي تقررها وزارة الصحة.
-يجب على البلدية المختصة عند إنشاء المقابر الالتزام بالآتي:
١- أن تكون بعيدة عن الحيز العمراني أو الامتداد المستقبلي للمناطق السكنية أو السكنية التجارية أو مجاري الأودية، ومراعاة إحرامات للمقابر تتراوح مساحتها بين ( ٥٠م٢) خمسين مترا مربعا و ( ١٠٠م٢) مائة متر مربع.
۲ – أن تكون بعيدة عن مواقع ردم النفايات أو مصادر المياه الجوفية.
٣- تسويرها بأسوار لا يقل ارتفاعها عن (٢,٥م) مترين ونصف المتر وتوفير الحراسة اللازمة لها.
٤ – توفير ممرات للمشاة بما يكفل تمييز القبور وعدم المشي فوقها.
٥ – توفير مصادر للكهرباء والمياه ومواقف للمركبات وبمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٦ – تخصيص أماكن لدفن مجهولي الهوية، أو الأعضاء المبتورة أو الأجنة، أو الموتى بأمراض معدية أو وبائية.
– لا يجوز إقامة أي بناء داخل المقابر أو تخصيص القبور أو إقامة أي إضافات عليها ويجوز تسنيم (رفع) القبر في الأماكن الرخوة بحيث لا تزيد على الشبر الذي يتراوح بين ( ٢٠ سم ) عشرين سنتيمترا و ( ٢٥ سم) خمسة وعشرين سنتيمترا.
– يجب عند دفن الموتى في المقابر الالتزام بالآتي:
١- عدم دفن أي عضو مبتور من أعضاء جسم الإنسان، إلا بعد الحصول على تصريح طبي بذلك من الجهة المختصة.
۲ – عدم دفن الموتى بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الصحة وتحت إشرافها.
٣- عدم دفن الموتى من غير المسلمين في المقابر العامة.
-يجب ألا يتجاوز ارتفاع القبر في المقابر الخاصة نصف ارتفاع سور المقبرة، مع مراعاة توحيد اتجاه القبور، ولا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة المتوفى أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو إلى خارج سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من شرطة عمان السلطانية أو بناء على حكم قضائي، وبعد أخذ الرأي الشرعي، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية التي تحددها الجهة المختصة.
– بخصوص الجزاءات، أشارت اللائحة إلى فرض غرامات على كل من :
١.مخالفة أحكام المواد (۲)، (٤)، (١٣) بغرامة إدارية لا تقل عن ( ٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على ( ۲۰۰ ر.ع) مائتي ريال عماني.
٢.مخالفة أحكام المواد (۱۸) ، (۲۰)، (۲۱) بغرامة إدارية لا تقل عن ( ۱۰۰ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠) ر.ع خمسمائة ريال عماني.