شوفي اهم شي التواضع فالمسلم يتواضع ومن تواضع لله رفعه
http://i.ytimg.com/vi/qUCdl4WguQs/hqdefault.jpg
عرض للطباعة
شوفي اهم شي التواضع فالمسلم يتواضع ومن تواضع لله رفعه
http://i.ytimg.com/vi/qUCdl4WguQs/hqdefault.jpg
ويقولك برضه المسلم يعمل
http://files.shabab.ps/vb/images_cas...013211rIEt.jpg
وفي روايه يقولك يصلي على الرصيف
http://www.yasour.org/eup/uploads/ya...ejad-11210.jpg
لكن إذا جد الجد حط رجله وانحاش
http://static.echoroukonline.com/ara..._413091315.jpg
الرؤساء والحكام المسلمين يحبون الحكم الدنيوي البائس اكثر من جنات عرضها السماوات والارض وهم يحكمون بلدان المسلمين
يا عار العار وفشيلة الفشيله ان يكون هذا مكان حامي الامه وملك ملوك افريقيا
http://www.bbc.co.uk/staticarchive/2...4a38bfc3ff.jpg
ويكون هذا مصيره
http://www.aljazeera.net/mritems/ima...92288_1_48.jpg
صدق من قال الي استحوا ماتوا
المسلمين الصح والامه الاسلامية الصح هي الامه الي كل فرد فيها مافوقه احد الا الله
شوف هنا فتوى لبن عثيمين تبيح قتل النساء والاطفال من باب الرد بالمثل برغم مخالفتها للحديث النبوي
قال الشيخ ابن عثيمين ءرحمه اللهء ".... الثاني تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم ؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى :
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ... البقرة الآية: 194وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة فإن قال قائل لو هتكوا أعراض نساءنا فهل نهتك أعراض نسائهم ؟ لا ، هذا لا نفعله لماذا ؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرم لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبياً صارت ملك يمين يطؤها الإنسان يملك يمين حلالا ولا شيء فيه " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم ، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً ......"
https://www.youtube.com/watch?v=D8acAycvttE
قال ابن العربي
قال علماؤنا : لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن ؛ خرجه البخاري ومسلم والأئمة ، وهذا ما لم يقاتلن ، فإن قاتلن قتلن .
قال ابن كثير
قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثلة ، والغلول ، وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ، والرهبان وأصحاب الصوامع ، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة ، كما قال ذلك ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم . ولهذا جاء في صحيح مسلم ، عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اغزوا في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، ولا أصحاب الصوامع " . رواه الإمام أحمد .
وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : " اخرجوا بسم الله ، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع " . رواه الإمام أحمد .
ولأبي داود ، عن أنس مرفوعا ، نحوه . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان .
قال الطبري
حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " ، قال : فكتب إلي : " إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم " .
حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أمروا بقتال الكفار .
حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .
حدثني علي بن داود قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " يقول : لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده ، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم .
حدثني ابن البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : " إني وجدت آية في كتاب الله : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " أي : لا تقاتل من لا يقاتلك ، يعني : النساء والصبيان والرهبان " .
قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب ، القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز . لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة ، بغير دلالة على صحة دعواه ، تحكم . والتحكم لا يعجز عنه أحد .
وقد دللنا على معنى " النسخ " ، والمعنى الذي من قبله يثبت صحة النسخ ، بما قد أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
فتأويل الآية إذا كان الأمر على ما وصفنا : وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله ، وسبيله : طريقه الذي أوضحه ، ودينه الذي شرعه لعباده يقول لهم تعالى ذكره : قاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني ، وادعوا إليه من ولى عنه واستكبر بالأيدي والألسن ، حتى ينيبوا إلى طاعتي ، أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب . وأمرهم تعالى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم ، فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا ، فذلك معنى قوله : " قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " لأنه أباح الكف عمن كف ، فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغارا .
فمعنى قوله : " ولا تعتدوا " : لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ، ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس " إن الله لا يحب المعتدين " الذين يجاوزون حدوده ، فيستحلون ما حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم .
قال القرطبي
قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد : هي محكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم ، على ما يأتي بيانه . قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصح القولين في السنة والنظر ، فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان ، رواه الأئمة ، وأما النظر فإن " فاعل " لا يكون في الغالب إلا من اثنين ، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة ، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم ، كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون ، وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام ، إلا أن يكون لهؤلاء إذاية ، أخرجه مالك وغيره ، وللعلماء فيهم صور ست :
الأولى : النساء إن قاتلن قتلن ، قال سحنون : في حالة المقاتلة وبعدها ، لعموم قوله : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم . وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، منها الإمداد بالأموال ، ومنها التحريض على القتال ، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار ، وذلك يبيح قتلهن ، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن ، وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال .
الثانية : الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ؛ ولأنه لا تكليف عليهم ، فإن قاتل [ الصبي ] قتل .
أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3014
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
( فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ) : فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي ، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال .
وقال الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ، كذا في النيل .
قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي .
قال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .
قال ابن قدامة
ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قُتل ؛ لا نعلم فيه خلافاً ؛ وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي
قال شيخ الاسلام ابن تيميه
وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان ، والراهب والشيخ الكبير ، والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء ، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله ، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع ، لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين ، والأول هو الصواب ، لأن القتال هو لمن يقاتلنا ، إذا أردنا إظهار دين الله ، كما قال الله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين } .
وفي السنن : عنه صلى الله عليه وسلم { أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه ، قد وقف عليها الناس . فقال : ما كانت هذه لتقاتل . وقال لأحدهم : الحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا } .
وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : { لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة } وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ، ما يحتاج إليه في صلاح الخلق ، كما قال تعالى : { والفتنة أكبر من القتل } .
أي أن القتل ، وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه ، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ، ولهذا قال الفقهاء " إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، يعاقب بما لا يعاقب به الساكت " .
وجاء في الحديث : { أن الخطيئة إذا أخفيت ، لم تضر إلا صاحبها ، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة } .
ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال ، أو غير القتال ، مثل أن تلقيه السفينة إلينا ، أو يضل الطريق ، أو يؤخذ بحيلة ، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله ، أو استعباده ، أو المن عليه ، أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا .
قال الإمام النووي :
' أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلوا ، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء : يُقتلون . '
ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع التميمي قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل " فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.
قال الهمداني اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه :
فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقا ، ورأت حديث الصعب بن جثامة ء وسيأتي ذكره ء منسوخا .
وذهبت طائفة إلى جواز قتلهم مطلقا ، ورأت حديث بريدة الذي ذكرناه وحديث الأسود بن سريع ء ويأتي ذكره ء منسوخا .
وطائفة ثالثة فرقت وقالت : إن كانت المرأة تقاتل جاز قتلها ، ولا يجوز قتلها صبرا ، وكذا في الولدان قالوا : إن كانوا مع آبائهم وبيتوا [ ص: 494 ] جاز قتلهم ولا يجوز قتلهم صبرا ، وقد تمسكت كل طائفة بحديث ، ونحن نورد بعضها مختصرا :
أخبرنا محمد بن علي بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن أحمد ، أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان ، أخبرنا دعلج بن أحمد ، أخبرنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : سألت رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء أو سمعته سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، قال : هم منهم .
هذا حديث صحيح ثابت ، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه .
وقالت الطائفة الأولى : حديث بريدة كان في أول الأمر ، وقصة حديثه تدل على ذلك ، فأما حديث الصعب فالمشهور أنه كان في عمرة القضية ، وذلك بعد الأول بزمان ، فوجب المصير إليه .
وأما الطائفة الثانية التي رأت حديث الصعب منسوخا ، فحجتهم ما أخبرنا محمود بن أبي القاسم بن عمر ، عن طراد بن محمد الزينبي ، أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن ، أخبرنا حامد بن محمد الهروي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع ، قال : كنت مع رسول الله [ ص: 495 ] ء صلى الله عليه وسلم ء في غزاة فأصاب الناس ظفرا حتى قتلوا الذرية ، فقال رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء : ألا لا تقتلن ذرية ، ألا لا تقتلن ذرية .
أخبرنا محمد بن علي بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن الحسن في كتابه ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا دعلج ، أخبرنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، قال : نهى رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق .
وممن كان يذهب إلى هذا القول : سفيان بن عيينة ، وكان يقول : حديث الصعب بن جثامة منسوخ ، ورواه عن الزهري .
قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، وذكر حديث الصعب ، وقال : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، وذكر الحديث ، قال الشافعي : فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي ء صلى الله عليه وسلم ء : هم منهم إباحة لقتلهم ، وإذن منه ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له .
وقال : كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب .
وأما الطائفة الثالثة قالت : مهما أمكن الجمع بين الأحاديث تعذر ادعاء النسخ ، وفي هذا الباب ممكن كما ذكرناه ، ثم حديث رباح بن الربيع يدل على ذلك .
أخبرني محمد بن علي بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا دعلج ، أخبرنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي الزناد ، حدثني مرقع بن صيفي ، أخبرني جدي رباح بن الربيع أخو حنظلة الكاتب ، أنه كان مع رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء في غزاة على مقدمة خالد بن الوليد ، فمر رباح وأصحابه على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا عليها يتعجبون منها ، فجاء رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء على ناقته ، فلما جاء انفرجوا عن المرأة ، فوقف عليها رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء فنظر إليها ، فقال : أكانت هذه تقاتل ؟ ألم تكن في وجوه القوم ؟ ! ثم قال لرجل : الحق خالدا ؛ فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا .
وقد بين الشافعي ما أبهم من هذه الأحاديث ولخصها .
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، عن أحمد بن علي بن عبد الله ، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، أخبرني الصعب بن جثامة ، أنه سمع النبي ء صلى الله عليه وسلم ء يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، فقال النبي ء صلى الله عليه وسلم ء : هم منهم .
وعن سفيان ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، أن النبي ء صلى الله عليه وسلم ء لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان . قال : فكان سفيان يذهب إلى قول النبي ء صلى الله عليه وسلم ء هم منهم ، أنه إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له ، قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك .
قال الشافعي : حديث الصعب كان في عمرة النبي ء صلى الله عليه وسلم ء فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد أمر ابن أبي الحقيق من غير شك ، والله أعلم .
قال الشافعي رضي الله عنه : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ، ثم نهى عنه ، ومعنى نهيه عندنا ء والله أعلم ء عن قتل النساء والولدان ، أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ، ومعنى قوله : منهم ، أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار ، وإذا أباح النبي ء صلى الله عليه وسلم ء البيات والغارة على الدار ، فأغار على بني المصطلق غارين ، والعلم يحيط أن البيات والغارة إذا حلا بإحلال رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان ، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم ، إذا أبيح أن يبيت ويغير وليس لهم حرمة الإسلام ، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم ، وإنما نهى عن قتل الولدان ؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به فيقتلوا به ، وعن قتل النساء ؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال ، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله ء عز وجل ء .
قال : فإن قال قائل : أبن هذا بغيره . قيل : فيه ما اكتفى العالم به من غيره .
فإن قال : أفتجد ما تشده به ؟ قلت : نعم ؛ قال الله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) قال : فأوجب الله لقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير الرقبة ، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة ؛ إذ كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا ، وكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان ، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان ، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ؛ لم يكن فيهم عقل ، ولا قود ، ولا دية ، ولا مأثم ، ولا كفارة ، إن شاء الله عز وجل .
صفه التواضع صفه تخلي الانسان يرتقي الى مراتب العلى والرقي والمثل الشعبي يقول من تواضع سوي له عفريته ترفعه
بس شوف الشده والمنعه هنا وبربره المبربرين صدام وصدام شوف القوه في الخطاب
https://www.youtube.com/watch?v=CHPGV9vPhHA
والواقع يقول
http://www.m5zn.com/newuploads/2015/...c0fe27f2c5.jpg
أسد علي وفي الحروب دجاجة .. خرقاء تفرك من صفير الصافر
ويمدحون التواضع والبربره اثناء القاء الخطاب فهل يضحكون على انفسهم او يضحكون على المغفلين بإسم الاسلام والاسلام منهم بريء
وفي العادة اذا جد الجد يشردون
إذا الحكام والمسؤلين يشوفون ان الحرب الي تخاض جهاد من اجل الشرعيه وفي المقابل الحكام والمسؤلين يشوفون ان الدفاع عن الوطن جهاد فيسابقون المجاهدين لجنان عرضها السماوات والارض ولو حبوا