وعليكم السلام ونورر الرحمن
وفيككك بوورك سيدتي...
نفع الله بي وبكم بإذنه...
شكرا لك..
عرض للطباعة
♧ بيع الحاضر للباد♧
•
•
•
الباد:
من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من بلد غيرها.
صورته:
●أن يكون الحاضر سمسارًا لمن يقدم من خارج البلد فيبيع سلعته نيابة عنه ، والقادم جاهل بسعر بضاعته في سوق المدينة.
●وقد يزيد الحاضر ثمن السلعة أو يبيعها بسعر السوق(الغالي) بينما قد يبيعها الباد بسعر أقل.
الدليل:
●قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم.
العلة:
في قوله صلى الله عليه وسلم:
"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
فإن الباد قد يبيع بسعر زهيد بينما سيرفع الحاضر ثمنها.
حكمه:
هذا البيع محرم ، باستثناء:
■إذا أتى الباد للحاضر وطلب منه أن يتولى بيع سلعته فهنا جاز كما قال العلماء رحمهم الله لأن الذي طلب البيع هو الباد وليس صاحب البلد.
•
•
■ الشريعة تراعي مصلحة الناس وترفع الغرر وتقدم في ذلك المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، ولذا فانتفاع أهل بلد أولى من انتفاع الواحد.
•
•
■ كذلك فإن الباد -في الغالب- لا يتكلف في سلعته كثيراً فهو يرضى بالربح اليسير ولن يتضرر من المنع.
♧بيع النجش♧
صورته:
●أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها إما بقصد نفع المالك للسلعة البائع-باتفاق معه أو دونه- أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بدون قصد..
■مأخوذ من الإثارة والإثارة تحصل إما بالترغيب أو بالترهيب والتنفير.
•
•
http://up.harajgulf.com/do.php?img=725905
حكمه:
محرم ، سواء كان الذي قام بالإثارة شريك للبائع أو غير شريك.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
●" لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه
●وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
العلة:
●لأن فيه تغرير بالمشتري وخداعا له ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المكر والخديعة في النار .
●فيه ضرر على أخيه المسلم ويحرم ذلك سواء كان باعًا أو كان مشتريًا.
.
أهلا بك كثيرا مجدد أختي العزيزة
جهود مشكورة نكن لها التقدير
متابع ومستفيد
اليوم ما شي سؤال كله واضح هههه
ربي يعافيك. .
ماشاءالله عليكِ ورد '
جعله الله في ميزان حسناتك يارب
ونفع بكِ
إن شاء الله أي سؤال يخطر ببالي لن أتردد في طرحه أبدا وفيرا حتى تعم الفائدة للجميع
بوركتم
♧بيعتين في بيعة♧
صورته:
●أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو بعشرين مؤجلة ويفترقان قبل تحديد أحد الثمنين.
علة التحريم:
●هذا البيع محرم لأنه يؤول إلى الربا.
مسألة:
♧حكم بيع التقسيط♧
●اختلف فيه أهل العلم على قولين:
1- أنه محرم ، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عطية سالم رحمهم الله.
2- أنه جائز ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح.