-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
🔶وَمِنْ مُفطِّرَاتِ الصِّيامِ المعَاصِرَة أَيضًا:
🔹 بخَّاخُ الرَّبْوِ:
وهُوَ مُوَسِّعُ الشُّعَبِ الهَوَائِيَّةِ- يُقَالُ فِيْهِ مَا يُقَالُ في قَطْرَةِ العَينِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ[35].
🔹 غَسِيْلُ الكُلَى:
بجَمِيْعِ أَنْوَاعِهِ يُعَدُّ مِنَ المُفَطِّرَاتِ فَعَلَى صَاحِبِهِ قَضَاءُ اليَومِ الذِي غَسَلَ فِيهِ كُلاهُ في اليَومِ الذِي لا يَقُومُ فِيهِ بِالغُسْلِ، عَافَانَا اللهُ وجمِيعَ المُسْلِمِينَ[36].
🔹نَقْلُ الدَّمِ لِلْجِسْمِ:
كإِعْطَاءِ الجَرِيْحِ وصَاحِبِ فَقْرِ الدَّمِ دَمًا تَبرَّعَ بِهِ غَيرُهُ، وَلا شَكَّ في تَفْطِيرِهِ نَظَرًا لِوُصُولِ مَادَّةٍ وبِكَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ -غَالبًا- إِلى جَوْفِ المنْقُولِ إِلَيهِ بَلْ إِلى جمِيعِ حَنَايَا جَسَدِهِ[37].
🔹السَّقَّايَةُ:
وهِيَ كِيْسٌ يحتَوِى عَلَى مَادَّةٍ غِذَائِيَّةٍ سَائِلَةٍ يَتَنَاوَلها المرِيْضُ عَنْ طَرِيقِ أُنْبُوبٍ يَصِلُهَا بجِسْمِهِ، وهِيَ نَاقِضَةٌ للصِّيَامِ وَلا شَكَّ؛ لأَنَّ المرِيْضَ يَتَغَذَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ يَكْتَفِي بهَا دَهْرًا طَوِيْلاً مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ إِلى تَغْذِيَةٍ بالفَمِ، والحَمْدُ للهِ مُيَسِّرِ السُّبُلِ[38].
🔹الحُقْنَةُ:
تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ في إِبْرَةِ العِلاجِ الَّتي تُسْتَعْمَلُ في الدُّبُرِ وأَنَّهَا مُفَطِّرَةٌ لِقُوَّةِ اتِّصَالِ الدُّبُرِ بِالجَوفِ، أمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ الحُقَنِ فلأَهْلِ العِلْمِ فِيهَا مَذَاهِبُ واعْتِبَارَاتٌ، فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبرَ الفَرْقَ بَينَ إِبْرَةِ الغِذَاءِ وإِبْرَةِ العِلاجِ والدَّوَاءِ، فَقَالَ بِالتَّفْطِيرِ في الأُوْلى وبِعَدَمِهِ في الثَّانِيَةِ، وبِهِ أَفْتى شَيْخُنَا الخَلِيْلِيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-[39].
ومِنْهُمْ مَنِ اعْتَبرَ وُلُوجَهَا لِمُطْلَقِ الجَوْفِ والدَّمِ؛ فقَالَ بالتَّفْطِيرِ في الجَمِيعِ ولمْ يَعْتَبرِ التَّفْرِقَةَ بَينَ المُغَذِّي وغَيرِ المُغَذِّي ولا بَينَ العَضَلِيِّ والوَرِيدِيِّ، وهُوَ آخِرُ قَولَيْ شَيخِنَا القنُّوبيِّ -حفِظَهُ اللهُ- [40]..
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 145-147📝
-
*🔹شروط وجوب الصيام*
4⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🔹الشرط الأول/العقل
🔹الشرط الثاني/البلوغ
*🔹الشَّرْطُ الثَّالِثُ/ القُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ:*
لقَولِهِ سبحانه وتعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }، ولقَولِهِ تَعَالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، وقَدْ تقدَّمَ -سَلَفًا- أنَّ هَذِهِ الآيَةَ الأَخيرَةَ محكَمَةٌ، وليسَتْ مَنسُوخَةً، فهِيَ محمُولَةٌ في حَقِّ مَن لا يَستَطِيعُ الصِّيَامَ إلا بِكُلْفَةٍ شَدِيدَةٍ ومَشَقَّةٍ بالِغَةٍ، وأنَّ المقصُودَ بِقَولِه: {يُطِيقُونَهُ} يَتَكَلَّفُونَهُ -كمَا هوَ رأيُ حَبْرِ الأمَّةِ وتُرْجُمَانِ القُرْآنِ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، فمَنْ كانَتْ هَذِهِ حَالَتَهُ فَلا يجِبُ عَليهِ الصِّيَامُ، ولهُ أنْ يَنتَقِلَ حِينَئِذٍ مِنَ الصِّيَامِ إلى الفِدْيَةِ والإِطعَامِ.
🌴ومِن هَؤلاءِ الذِينَ لا يَستطِيعُونَ عَلَى الصِّيَامِ ولا يتوفَّرُ فيهِم شَرطُ القُدرَةِ الشَّيخُ الكَبِيرُ، والمرِيضُ المُزْمِنُ {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
-
*🔹فَصْلٌ في شُرُوطِ صِحَّةِ الصِّيَام*
5⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
*🔺الشَّرْطُ الأَوَّلُ/ الإِسْلامُ:*
لقدْ تكرَّرَ لدَيكَ -أيُّها الطَّالبُ الحافِظُ، حفظكَ اللهُ مِن الظُّلمِ العَظيمِ الذِي هوَ الشِّركُ- أنَّ الإسلامَ شَرطُ صِحَّةٍ لجميعِ العبَاداتِ وليسَ شَرطًا لوُجُوبها، وعلَيهِ فَإنَّ هذِهِ العبادةَ واجبةٌ عَلَى جميعِ المُكلَّفِينَ مُسلمينَ أو غيرَ مسْلِمِينَ، وإنْ كانتْ لا تصحُّ إلا منَ المسلمينَ ؛
كالجنب تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصِّيَام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، ولذا فهو مطالب بتحصيل شرط الصحة أوَّلاً، وهو الاغتسال والطهارة من الحدث لتصح عبادته، وهكذا المشرك تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصِّيَام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، فيطلب منه أوَّلا الدخول في الإسلام، وبالله التمام.
🌴قَالَ تعَالى:{ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ }، بلْ لا يخفَى عليكَ أنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لا تُقبَلُ ولا تُرفَعُ عندَ اللهِ عز وجل إلا منَ المسلمينَ المؤمنينَ الموفِّينَ المتَّقينَ؛ بصَريحِ قَولِهِ جل جلاله:{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}
🌴ولا يخفَى عليكَ -أيُّها الخبيرُ- أنَّ هذَا القَولَ مُعتمَدٌ عَلَى الرَّأي المشهورِ المُعْتمَد، وهوَ أنَّ المشْركِينَ مخَاطَبُونَ بفُروعِ الشَّرِيعَةِ كمَا أنهمْ مخَاطَبُونَ بأُصولِهَا -كمَا تقدَّمَ ذِكْرُ أدلَّتِهِ سَلَفًا- ، واللهُ يتَولى شَرْحَ الصُّدُورِ.
*👈يُنظر: المُعْتمَدُ في فِقْهِ الصَّلاةِ/ البابُ الثالثُ: في شُرُوط ِالصَّلاةِ، الشَّرطُ الأولُ: الإِسْلامُ.*
✋تَنْبِيْهٌ: بناءً عَلَى أنَّ المشركينَ مخاطبونَ بفُروعِ الشَّريعةِ فيَنبغي للمُسلِمِ في هذِهِ الحالةِ أنْ يتجنَّبَ تقديمَ الطَّعامِ لهمْ في نهَارِ رَمَضَانَ؛ لأنَّهُم مُتعبَّدُونَ بِالصِّيامِ وإنْ كَانَ الصِّيَامُ لا يَصِحُّ مِنهُم إلا بِالإسْلامِ فالإسْلامُ شَرْطُ صِحّةٍ فَقَطْ وليْسَ شرْطَ وُجُوبٍ، واللهُ المستعانُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
*🔹الشَّرْطُ الثَّاني/ الطَّهارةُ مِنَ الجَنَابَةِ:*
6⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴الأصلُ في هذَا الاشتراطِ مَا جَاءَ في صَريحِ الحَديثِ الصَّحيحِ عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا"، وهوَ المرويُّ عنْ جملةٍ منْ أصْحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ والتَّابعينَ لهمْ بإحسَانٍ.
👈🏻هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من قديم الزمان، وسبب هذا الخلاف هو التعارض الواقع بين رواية أبي هريرة المذكورة أعلاه، ورواية السيدتين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ، والكلُّ صَحيحٌ لا غُبارَ في ثبوته إلا أنَّ المعتمدَ عند أصحابنا رضي الله عنهم في هذه المسألة هو الأخذ بما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا"، وهو ما انتصر له الإمامان الخليلي والقنوبي -حفظهم الله- في غير موضع من فريد أجوبتهم، وفي المقابل يُحمل حديث السيدتين عائشة وأم سلمة على أنه منسوخ؛ وذلك للاعتبارات الآتيَةِ:
🔺أولها: إنْ تعارض دليلان مختلفان أحدهما فيه شغل للذمة كحديث أبي هريرة والآخر فيه براءة للذمة كحديث عائشة وأم سلمة فإنه يقدَّم ما فيه شغل للذمة على الذي فيه براءة للذمة؛ لأن براءة الذمة هي الأصل قبل ورود الدليل الآخر، فإذا ورد الدليل الشاغل للذمة كان الشغل هو الأصل، وحُمِل ما عارضه على الأصل السابق قبل التعبد بشغل الذمة، فصار شغل الذمة أمرا متيقَّنا منه، ومن قواعدهم السائرة أن اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.
🔺ثانيها: أنَّ دعوى نسخ حديث أبي هريرة تحتاج إلى دليل؛ إذ الأصل في تعارض دليلين يدل أحدهما على مشروعية حكم، والآخر على عدمه أن يقدم ما دل على المشروعية في العمل؛ لأن الدليل الآخر استصحب الأصل، وقد ثبت رفع حكم الأصل بالدليل الناص على مشروعية الحكم، ولم يثبت أن ذلك الحكم نسخ بعد مشروعيته، والنسخ لا يكون بمجرد الاحتمال، فكيف يُرفع هذا الحكم بما يحتمل أن يكون وروده موافقا للبراءة الأصلية!!
🔺ثالثها: أن الجنابة حدث أكبر، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن هذه العبادة الخالصة الصوم تتنافى مع الحدث الأكبر، فالحائض والنفساء لا يجوز في حقهما الصِّيَام بالإجماع، وما ذلك إلا لتلبسهما بالحدث الأكبر، فالنظر والقياس الشرعي المستقر يقتضي إلحاق الجنابة بهما.
🔺رابعها: حديث عائشة وأم سلمة فعليٌّ، بينما حديث أبي هريرة قولي، والقول مقدم على الفعل -كما هو معلوم عند الجمهور-؛ لأن الفعل يحتمل احتمالات منها احتمال كونه خاصا بالنبي ﷺ ، أما القولي فينتفي عنه هذا الإيراد، لا سِيَّمَا وأن حديث أبي هريرة جرى مجرى القاعدة التي تشمل جميع أفراد الأمة " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا".
🔺خامسها: إنْ تعارَضَ الدَّليلُ المحرِّم والدليل المحلِّل قدم المحرم على المحلل، كما هي القاعدة الفقهية المشهورة "المحرِّم مقدم على المحلل".
🔺سادسها: أنَّ حديث أبي هريرة فيه احتياط وسلامة في الدين وخروج من الخلاف باتفاق الجميع، والأخذ بالمجمع عليه أولى من المختلف فيه، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.
🌴ولشيخنا العلامة إمام السنة والأصول -حفظه الله- جواب مطول ذكر فيه الأدلة وإيراداتها وما يجاب عليها، وذكر كذلك مرجحات الرأي المعتمد الذي اتفق عليه الأصحاب -رضوان الله تعالى عليهم-، فحسن مراجعته في أجوبته المجموعة باسم "فتاوى إمام السنة والأصول"، ومن قصد البحر استقل السواقيا، واللهُ يقولُ الحقَّ، وهوَ يهْدِي السَّبيلَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
🔷القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ🔻
🔸إِخْرَاجُ خَارِجٍ :
ويُرَادُ بهَا تَعَمُّدُ إِخْرَاجِ المُفَطِّرِ مِنَ الجِسْمِ، وذَلِكَ يَتَمَثَّلُ في:
◀ القَيْءِ والقَلَسِ:
والفَرْقُ بَينَهُمَا أَنَّ القَيْءَ هُوَ: كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الجَوفِ مِنْ طَعَامٍ أو شَرَابٍ مُجَاوِزًا الفَمَ حَتى يَمْلأَهُ، والقَلسُ[43]هُوَ: مَا خَرَجَ مِنَ الجَوفِ ووَصَلَ الفَمَ وَلكِنَّهُ لمْ يُجَاوِزْهُ لِقِلَّتِهِ.
وهمَا نَاقِضَانِ للصِّيَامِ إذَا تَعَمَّدَ الصَّائِمُ إخْرَاجَهُمَا بِأَيِّ وَسِيْلَةٍ كَانَتْ، كَأَنْ يُحِسَّ بِشَيءٍ مِنَ الغَثَيَانِ فيُدْخِلَ إصْبَعَهُ في فَمِهِ أو يُسِيغَ مَا يَدْعُوهُ للتَّقيُّؤ، أمَّا مَن ذَرَعَهُ القَيءُ -كالمرِيضِ والمرْأَةِ الحَامِلِ- ولم يَرجِعْ شَيْئًا مِنَ القَيءِ إِلى جَوْفِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى إبَانَتِهِ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ[44].
◀الاسْتِمْنَاءِ:
أي اسْتِدْعَاءُ خُرُوجِ المنيِ عَنْ طَرِيقِ العَبَثِ أو التَّشَهِّي والتَّفَكُّرِ، ويُسَمَّى "العَادَةَ السِّريَّةَ" وَهُوَ غَيرُ جَائِزٍ بحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ[45]، ونَاقِضٌ للصِّيَامِ لمَنِ اقْتَرَفَهُ نهَارَ صَومِهِ بَلْ هُوَ مُوجِبٌ للقَضَاءِ ولِلْكَفَّارَةِ المُغَلَّظَةِ، واللهُ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ إذَا آبَ وأنَابَ[46].
🔷القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ🔻
🔸 الجِمَاعُ:
وَهُوَ نَاقِضٌ للصِّيَامِ بِالإِجمَاعِ؛ لمفْهُومِ قَولِهِ تَعَالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ } البقرة: ١٨٧، وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ الرَّجُلِ الذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَ: "هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً..إلخ"[48].
والحَدُّ النَّاقِضُ للصِّيامِ والموْجِبُ للْكَفَّارَةِ المغَلَّظَةِ مِنَ الجِمَاعِ هُوَ غِيَابُ الحَشَفَةِ -أو مِقْدَارِهَا إِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً- في الفَرْجِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ في حَلالٍ أو حَرَامٍ، في إِنْسَانٍ أو حَيَوَانٍ، مَعَاذَ اللهِ[49].
🔷القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ🔻
🔸 كَبَائِرُ المعَاصِيْ:
المُعْتمَدُ في هَذِهِ المسْأَلَةِ مَا أَخَذَ بِدَلائِلِ الكِتَابِ والسُّنةِ، وهُوَ القَولُ بِأَنَّ كَبَائِرَ المعَاصِي نَاقِضَةٌ لِلصِّيَامِ دُونَ صَغَائِرِهَا[51]، أمَّا عَدَمُ نَقْضِ الصَّغَائِرِ فَلأدِلَّةٍ، مِنْهَا:
أ- قَولُهُ تَعَالى: { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً } النساء: ٣١.
ب- قَولُهُ تَعَالى: { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ } النجم: ٣٢، واللَّمَمُ هِيَ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ، فَدَلَّ مجمُوعُ هَاتَينِ الآيَتَينِ عَلَى أَنَّ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ مُغْتَفَرَةٌ ومَعْفُوٌّ عَنْهَا مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ ولمْ يُصِرَّ عَلَيهَا صَاحِبُهَا[52].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 148-152📝
-
*(تابع)الشرط الثاني/الطهارة من الجنابة:*
7⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴إضافةً إِلى أنَّ هَذَا الاشتراطَ مؤيَّدٌ بالنَّظرِ؛ ذلكَ لأنَّ الجنابةَ حَدَثٌ أكبرُ كالحَيضِ والنِّفاسِ، وكمَا لا يَصِحُّ صِيَامُ الحَائِضِ والنُّفَسَاءِ كذَلكَ الجُنُبُ لا يَصحُّ صيامُهُ ، وعلَيهِ فمَنْ تعمَّدَ أنْ يُؤخِّرَ الغُسلَ ليُصبِحَ عَلَى جَنابةٍ فسدَ صومُهُ ووجَبَ علَيهِ الإمسَاكُ أوَّلاً، ثم قضاءُ يومِهِ، هَذَا بعدَ التَّوبةِ للْمَولى جَلَّ وَعَلا، واللهُ {يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}
وَمجنِبٌ أَصْبَحَ عَامِدًا فَقَدْ
أَصْبَحَ مُفْطِرًا عَلَى القَوْلِ الأَسَدْ
✋تَنْبِيْهٌ: لقد علمتَ -أيُّها الفَقِيْهُ الحَاذِقُ- أنَّ مَن ترَكَ الغُسلَ مِنَ الجنَابَةِ في لَيلهِ مُتعمِّدًا حَتى أصبحَ فعلَيهِ التوبةُ والقضاءُ، إلا أنَّ الكفَّارةَ تُدرَأُ عنهُ عَلَى الصِّحيحِ الرَّاجِحِ لشُبهَةِ الخِلافِ في المسْألَةِ؛ فالكَفَّارَةُ تجبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنَّهُ ناقِضٌ لا فيمَا اختُلفَ فيهِ -كمَا سيَأتي بإذْنِ الوَاحِدِ الأَحَدِ-.
🌴وهذَا الحُكمُ حكَاهُ الإمَامُ الرَّبيعُ عنْ جملةٍ مِنْ علمَاءِ السَّلفِ، قَالَ: "عَنْ أَبي عُبَيدَةَ عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ البِصْرِيِّ وإبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وجمُلةٍ مِنْ أصحَابِ رسُولِ اللهِ ﷺ يقُولُونَ: "مَنْ أصْبحَ جُنبًا أصْبَحَ مُفطرًا" ويَدْرَؤُونَ عنهُ الكَفَّارَةَ".
💬مَسْأَلَةٌ: مَنْ أجنَبَ في اللَّيلِ ولم يَنتبِهْ في نومِهِ حَتى استيقَظَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ فَلا قضَاءَ ولا شَيءَ علَيهِ إلا المسَارعةَ للغُسْلِ.
🌴وكَذَا مَن نامَ في النَّهارِ وأجْنبَ فعلَيهِ المبَادَرَةُ بِالاغتسَالِ فورَ مَا ينْتبِهُ، وليسَ لهُ التَّأخُّرُ إلا لضَرُورةٍ كتَسخِينِ مَاءٍ أو تَبريدِهِ مثلاً، والأَحسَنُ لهُ أنْ يَتيمَّمَ في انتظَارِهِ هَذَا إِنْ كَانَ سَيَطُولُ حَتى يَسخُنَ الماءُ البَارِدُ أو يَبرُدَ السَّاخِنُ، واللهُ أعلمُ.
يَقُولُ سماحَةُ شَيخِنَا المُفْتي -عَافَاهُ اللهُ-: "والرَّاجِحُ أنَّهُ لا قضَاءَ عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ أصبَحَ جُنُبًا عَلَى غَيرِ عَمدٍ، وليسَتِ الجَنابَةُ بأشَدَّ مِنَ الأكلِ، مَعَ أنَّ الأكْلَ مِنْ غَيرِ عَمدٍ لا يَنقُضُ الصَّوْمَ"، ويقُولُ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -عافاهُ اللهُ-: " وهَذَا القَولُ هُوَ الصَّحِيح".
💬مسألة أخرى
: من أجنب في الليل وأخر الغسل ، لأن من عادته المستمرة الاستيقاظ قبل الفجر، فلم ينتبه ذلك اليوم مع أخذه بالوسائل والاسباب فلا شيئ عليه إلا الغسل؛ لأنه أخذ بالأصل المطرد لديه وهو القيام قبل الفجر،ولذا فلا يعد مفرطا أو متهاونا
🌴أما من كان عادته الاستيقاظ وعدمه فهو مجازف بصومه ومتهاونا بغسله،لذا يجب عليه التوبة والقضاء إن نام عن الاغتسال حتى طلع عليه الفجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
*🔹الشَّرْطُ الثَّالِثُ/ الطَّهَارةُ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ:🔹*
8⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
🌴الطَّهَارةُ منَ الحَيضِ ويُعرَفُ بالدَّوْرَةِ الشَّهريَّةِ والنِّفَاسِ شَرطٌ لصِحَّةِ الصِّيَامِ، فالحَائِضُ والنُّفَسَاءُ لا يَصِحُّ ولا يُشرعُ في حقِّهِمَا الصِّيَامُ، بلْ يُمنَعَانِ منهُ في الحَالِ ويؤمَرانِ بالقَضَاءِ في المآلِ بنَصِّ السُّنةِ وإِجماعِ الأُمَّةِ،
👈 أمَّا السُّنَّةُ فمِنْهَا قَولُ السَّيدَةِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ".
👈يُنظر: المُعْتمَدُ في فِقْهِ الصَّلاةِ: الحكمُ الوَضعيُّ، و البَابُ الأوَّلُ: في الطَّهَارةِ/ فَصْلٌ في تَقْسِيمِ الطَّهَارَةِ.
👈وأمَّا الإِجمَاعُ فقَدْ حَكَاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ فُحُولِ العِلمِ، منهُمُ التِّرمِذِيُّ، فقَدْ قَالَ بعدَ روَايتِهِ للحَدِيثِ السَّابِقِ: "..وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ".
🌴ومنهُمُ العلاَّمَةُ إِمَامُ السُّنةِ -أبقَاهُ اللهُ- إذْ يَقُولُ: ".. فيَحْرُمُ عَلَيهِمَا *[أي الحائض والنفساء]* الصِّيَامُ ويَجِبُ عليهِمَا القَضاءُ بِنَصِّ السنّةِ الصَّحيحةِ الثَّابتَةِ عنِ النَّبيِّ ﷺ وبِإجمَاعِ الأمّةِ".
✋تَنْبِيْهٌ وتحْذِيرٌ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُل؟ِ"، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟"، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
*🔹(تابع) الشرط الثالث/الطهارة من الحيض والنفاس:🔹*
9⃣2⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"
✋تَنبِيهٌ مُهِمٌّ عن الحديث: قضية المرأة في الإسلام يتخذها دعاة تحرير المرأة -كما يسمَّون- قديما وحديثا بوقًا يرقصون على أنغامه الصاخبة، زاعمين أن الإسلام امتهن المرأة ولم يعطها حقوقها الكاملة، متخذين مثل هذا الحديث ذريعة لتبرير مقالة سوئهم..
وفي حقيقة الأمر -وقبل كل شيء- فالحديثُ الشريفُ ليس فيه حديثٌ عن امتهان أو انتقاص للمرأة، وإنما غاية ما فيه تحذيرٌ ونُصْحٌ للمَرْأَةِ لتنجوَ بنفسها من عذاب الله وتسلك الطريق الأقوم والأهدى في تعاملها مع أسرتها لئلا ينجرف بها طبعها في مهاوي الردى، وهذا النُّصحُ لابنةِ حواء حقٌّ من حقوقها المشروعة التي كفلها لها ديننا العظيم.
🌴ثم إن في الحديث وصفا لطبيعة المرأة البشرية التي تتميز بها عن شقيقها ورفيق دربها الرجل، والتي لا يستطيع أن ينكرها أحد؛ لحقيقة: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}، فلا يشك أحد -مثلا- أن العاطفة تغلب الجنس اللطيف أكثر من الرجل، وهذا ما أثبتته إحدى الباحثات الفرنسيات، حيث أكدت أن المرأة في حال هياجها وانفعالها تغطِّي العاطفةُ جميعَ عقلها فلا يبقى معها منطق أو تفكير، ومع ذلك فإن هذه القوة العاطفية عند المرأة أمر ركبه الله فيها ومنحها إياها رحمة منه سبحانه وتعالى لتكون النصف الثاني المكمل للرجل، ولتكون المرأة للرجل ولأولاده الكنف الدافئ والسكن الروحي والأمان الداخلي، ولولا هذه العاطفة الجياشة في المرأة لما كان للمرأة تلك الصفات الضرورية لبقاء الحياة العائلية سليمة معافاة.
🌴ومن ناحية أخرى فقد جعل الله شَهَادَةَ المَرْأَةِ في الأمور المالية نصف شهادة الرجل؛ لأن اهتمام المرأة بشؤون الأموال والمبايعات -في العادة- أقل من الرجل؛ لذا كانت مظنة النسيان والذهول، وهذا طبعُ كلِّ من لم يكن كثير الاهتمام بأمر من الأمور، وما يؤكدُ هذا المعنى أن شهادة المرأة قد جُعلت في بعض المواضع عن شاهدين اثنين لا سِيَّمَا في القضايا الخاصة التي تتعلق بالولادة والرضاع..
👈أمَّا أمانة القِوَامَةِ التي حمُلها الرجلُ فهي تكليف وليست تشريفا؛ جعلها الله تعالى بيد الرجل لأن الرجل أقوى بطبعه من المرأة من الناحيتين النفسية والجسدية، فمن الناحية الجسدية هو أقدر على تسيير أمور الحياة وتنظيم شؤونها ومواجهة لأوائها ومصارعة أحداثها، ومن الناحية النفسية فهو أضبط انفعالا من المرأة، فلا يتسرع في حلِّ رباط العلاقة الزوجية المقدس لأتفه سبب وأدنى انفعال كما لو كان ذلك بيد المرأة؛ وإلا فهو راع ومسؤول أيَّما سؤال عن رعيته عند الله تعالى.
👈أما من حيث الثَّوَابُ والعقَابُ فالكلُّ فيه سواء لا فرق فيه بين رجل ولا امرأة، فمن أحسن أثيب وأجر، ومن أساء فعلى نفسها جنت براقش؛ قَالَ تَعَالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}، وقال: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً }، وفي موضع ثالثٍ: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وعندما تستقيم المرأة على أمر ربها، ويكون فخرها بدينها لا بنسبها وتبرجها حينئذ تكون أكملت وظيفتها وسعدت في حياتها ووقع أجرها على الله، ولذا فقد امتدح القرآن الكريم كثيرا من النساء، وجعلهن سيدات العالمين، كامرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وهكذا وُجِدَ في تاريخ الإسلام من النساء مَن تعدل في حكمتها وعلمها وفضلها آلاف الرجال، وما كانت أنوثتهن ضائرة شيئا أبدا..
وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَرْنَا
لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ
فمَا التَّأْنِيثُ لاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ
وَلا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام
ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
🔷المَسْأَلَةُ الأُوْلى:
يخرُجُ بِقَيْدِ "إِدْخَالُ" في القَاعِدَةِ الأُولى "إِدْخَالُ دَاخِلٍ" أَمْرَانِ اثْنَانِ:
💠أوَّلاً:
▪ مَا لا يمكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ:
مِمَّا يَلِجُ إِلى الجَوفِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ، كمَا لَوْ دَخَلَتْ ذُبَابَةٌ في الحَلْقِ، أوْ وَصَلَ إِلى الجَوْفِ غُبَارٌ أو دَقِيْقٌ أو دَمٌ بغَيرِ اخْتِيَارٍ، فَهَذَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ في الشَّرْعِ ولا يَنْقُضُ الصِّيَامَ، عَمَلاً بِالقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ " الشَّيْءُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ"، وَصَدَقَ القَائِلُ: } لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا { الطلاق: ٧ [65].
💠ثانيًا:
▪ النِّسْيَانُ:
فَلا شَيْءَ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أوْ شَرِبَ عَلَى الصَّحِيحِ الرَّاجِحِ؛ لِدَلالَةِ حَدِيثِ " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"[66]، يقُولُ الشَّيْخُ الخَلِيلِيُّ -رَعَاهُ اللهُ-: " هَذَا هُوَ القَولُ الـمُعَوَّلُ عَلَيْهِ"[67].
🔷المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فيمَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ نَاسِيًا -مَعَ بُعْدِ هَذَا الأَمْرِ عَادَةً إِلا أَنَّ العَقْلَ لا يُحِيْلُ وقُوعَهُ-، فَقِيْلَ: بِوُجُوبِ قَضَاءِ ذَلِكَ اليَومِ عَلَى الاثْنَينِ، وقِيْلَ: لا؛ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ "..وَهُوَ الصَّوَابُ" كمَا يَقُولُ عَلاَّمَةُ المعْقُولِ والمنْقُولِ عَافَاهُ اللهُ-[68].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 156-157📝
-
السلام عليكم...
استاذي••القعقاع••
متااابعين للقبسات النورااانيه...
بارك الله فيككك....