-
موضوع جميل اخي وريث ويلامس عين الحقيقة والواقع
-
تو انتو بعدكم ههه
نورت المهيب
-
السلام عليكم
موضوع جميل .. شكرا على الطرح متابعين لكم
معذبة خفي شوي وكأن الموضوع من كتابتك الشخصية
ما عليه طوفيها هالمرة *_^
-
-
السلام عليكم
اشفيكم يا جماعة الخير
تم حذف الردود التي تحمل مشادة
والخارجة عن صلب الموضوع
عزيزتي * معذبة القلوب *
هل الموضوع بقلمك! أنتِ من كتبتيه؟!
لو الموضوع طرح في نفس الشهر ونفس التوقيت
للموضوع إلي طرحتيه بيكون معك حق
طبقاً لقانون السبلة راح يغلق
بس احنا إلحين في شهر 12!!
الجميع له الحرية في نقل المواضيع
وأغلب المواضيع المطروحة أيضاً سبق وطرحت في الاشهر الماضية
هل يعني نقوم بغلقها!!!
واثقة إنك راح تتفهمي ل هالأمر
وتأكدي إذا لك حق بتاخذيه
وما نريد نظلم أحد أي كان..
موفقين لكل خير إن شاء الله
-
السلام عليكم
بارك الله فيك علئ الطرح.
متابعين لكم...
-
-
الي ياكلوا عسل نحل وسمن عماني هم الي يتزوجوا اكثر من وحده
اما الي اكله برجر وشبس ودجاج مقلي هههههههه تكفيه وحده
-
موضوع فيه مشادات
التعدد هو الاولى وبالنسبة للعدل خلوه قبل يتزوج وبعدين يصير خير
-
خلاصة محاضرة تعدد الزوجات كيف ومتى
للشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي
بدأبمقدمة حمد الله تعالى فيها وأثنى عليه بما هو له أهل وثنى بالصلاة على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام
ثم بين فضل الله على المرأة حيث نالت من الحقوق ما كان تفتقده في غير ظل الاسلام
وَمَن ذلك فوضى التعدد في غير الاسلام حيث حد التعدد بأربع نساء
مع استيفاء الحقوق بين الكل "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة "
والتعدد في الاسلام جائز فهي لا تحتاج الى كد الذهن وإعمال الفكر في استخراج الحكم لها
ثم ذكر الدليل من القرآن " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فَانكِحُوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "
وشرع في ذكر معنى الآية من حيث إن البعض كان يعمد إلى نكاح اليتيمة في حجره فيهضمها حقها ولذا وعظوا بأنكم إن خفتم أن لا توفوا اليتامى حقهن من المهر فدعوا ذلك وأنكحوا ما عداهن
وأثار بعضهم شبهة في معنى قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "
وهذا فهم باطل لأن العدل المنفي هنا هو الميل القلبي ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ؛" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "
وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم
والإجماع انعقد على ذلك.
من أراد أن يقدم على الزواج فليستخر الله تعالى
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غبر الفريضة وليقل بعدها ...."
الاستشارة:
يجب عليه النظر في قدرته المالية وقدرته البدنية
وأن يكون زواجه ظاهرا غير خفي بحيث لا يتزوج خفية فإن هذا خطأ ولا أعني أن يعلق زواجه الثاني ولكن لا ينبغي أن له أن يوصل الى زوجه خبر زواجه من طرق أخرى كالجيران ونحو ذلك.
التعدد مشروع للزوج متى تحققت موجباتها كبعض العلل تدفعه الى التعدد أو بدون ذلك ولكنه عليه أن لا يهضم الزوجة الاولى حقوقها ..
وجدت ظاهرة أخرى كالزواج من الخارج بدون أي تصريح رسمي ومع ذلك يكذب على زوجته بحيث يلتف على الامر كان بدعي أنه يسافر الى مهمة عمل هذا الامر لهرعواقب كبيرة على هذا الرجل وعلى تلك المرأة الثانية وربما على نسله منها فليحذر منًمثل هذا ..
لابد للزوج المُعدد من شخصية قوية لا لينا فيعسر ولا يابسا فيكسر فبعضهم يقدم على الثانية ثم لا يصبر على المواجهة المستعرة من المرأة فإذا به يطلق الثانية
ومن الازواج من يلحق الاذى والضرر بالأولى ولا يسرع الى الطلاق لانه إن فعل هذا فهو كمن يبني بيتا ليهدم آخر
نعم إن قالت المرأة لا أطيق أن أعيش معه أو أكرهه فهاهيا ينبغي لها أن تراجع نفسها وتعالج أمرها فإن تم لها ذلك فبها ونعمت وإن كانت الأخرى فقد جعل الله لها سبيلا إما بالمخالعة وإما بأن يطلقا بإحسان أما أن تطالب بطلاق الثانية فهذا لا يجوز في حقها
ولا يجوز للأولى أن تستعين بالسحرة والكهنة لتضر بالزوج أو لتستحوذ عليه أو تضر بزوجته الثانية ولا يحوز للثانية أن تستعين بالسحرة والكهنة لتلحق الاذى بالأولى أو لتستحوذ على الزوج.
عند التعدد يجب العدل بين الازواج
قال صلى الله عليه وسلم :"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"
الأمور التي هي محل العدل :
العدل في النفقة والسكنى والمبيت واختلفوا في إلزامه في الجماع ما لم يقصد المضارة
من حق المرأة أن يوفر لها زوجها السكن المناسب لها ولا يلزم أن يكون مملوكا له
ولا يلزم ان يكون البيتان على نفس المساحة وإنما بحسب العرف والقدرة
والعدل في المبيت وهو لازم والاصل أن يكون ليلة بليلة أو ليلتين بليلتين أو ثلاث بثلاث
قال العلماء ولا يكون أربع بأربع إلا في حالات خاصة
والنهار الأصل أن يكون لصاحبة الْيَوْم ولكن لا مانع من تفقد بقية الازواج كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل
وأما الجماع فقد اختلف فيه العلماء
فقالوا لا بد من العدل
وقيل لا يلزم العدل في الجماع على أن لا يتعمد عدم جماع إحداهما قصد المضارة وهو الذي رجحه قطب الأئمة في شرح النيل
ما حقوق الثانية قبل القسمة؟؟
إن كانت بكرا يقيم معها سبعا ثم قسم
وإن كانت ثيبا يقيم معها ثلاثا ثم قسم
وأما السفر فقد كان عليه الصلاةًوالسلام يقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها خرجت معه
ويمكن أن تتم ذلك بالاتفاق
ومن سافرت معه زوجها فلا يلزم أن يعوض من لم تخرج معه
وإنما يبدأ العدل والقسمة بعد الرجوع من السفر
العدل بين الازواج جميعا ولو بين طاهر وخائن فلا تحرم الحائض من ليلتها
إذا عدد الرجل فعليه أن يراعي أولاده ومن هنا تشتكي بعض النساء من ذلك فليس له أن يلقي بالتبعة فيجب أن يهتم بدينهم وتربيتهم
وبعض الازواج يلقي بالأعباء المالية على الزوجة فإن هذا ليس من العدل
عليه الصلاة والسلام كان مثالا للعدل حتى في مرضه الذي مات فيه لما أثقل المرض استأذن نساءه في أن يمرض في بيته السيدة عائشة رضي الله عنها فأذن له
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة على ذلك..
كان أحد الصحابة بلغ به من العدل أنه إذا أدركته الصلاة في بيت التي ليس ذلك الْيَوْم من نوبتها خرج وتوضأ من بيت التي يكون ذلك الْيَوْم من نوبتها!!
على الزوجة الاولى أن تكون حكيمة وعاقلة حتى لا تسحب الثانية عليها البساط!!
عند التعدد أن لا يكفر كل من الزوج والزوجة الاولى العشير قال تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم"
فإن اعتبار هذا كله هو الذي يديم السعادة والبهجة للجميع .
جاءت هذه المحاضرة بناء على المطالبات بسبب تصرفات غير مغتفرة. من بعض المعددين كما ذكرنا شيئا من ذلك
كما أن المحاضرة جاءت نتيجة بعض ردود الأفعال غير المنضبطة من الزوجة الأولى والتي تخرج حدود الشرع الحنيف
قم ختم جزاه الله خبرا بالدعاء
والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لخصه لكم : أحمد بن مظفر الرواحي
ليلة ٢١/١٢/١٤٣٨