مسألة:
♧اختلف العلماء في غير الطعام♧
الصحيح:
●قول ابن عباس رضي الله عنه:
"وأرى غير الطعام كالطعام".
لذلك السلع سواءً كانت طعاماً أو غير طعام لا يجوز أن تباع حتى تقبض.
مسألة:
●حكم البيع قبل نقل البضاعة المشتراة (قبل الحيازة):
○لا يجوز...
الدليل:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" .
علة النهي:
●فيها قولان:
1- محافظة على مابين المسلمين من المحبة والألفة.
(رأي ابن تيمية)
2- أن في ذلك شبهة ربا ، فالمشتري الأول لم يتكلف شيئا بل دفع للبائع مبلغًا ثم قبضه وزيادة عليه من المشتري الثاني.