-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ
أ- المُفَرِّطُ في قَضَاءِ رَمَضَانَ:
لَقَدْ عَلِمْتَ -أَخِي، وفَّقَكَ المَوْلى لِلمُسَارَعَةِ في طَاعَتِهِ- أَنَّ العَابِدَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَقْطَعُ صِيَامَهُ، ويَعْذِرُهُ عَنِ القِيَامِ بَأَدَائِهِ في الحَالِ مِنَ المرَضِ والسَّفَرِ وَالأَعْذَارِ الشَّرعيَّةِ الأُخْرَى كَالحَيْضِ والنِّفَاسِ والحَمْلِ والرَّضَاعِ بِالنِّسْبَةِ لبَنَاتِ حَوَّاءَ، فيُعْفَى المُكَلَّفُ عَنِ الصِّيَامِ في ذَلِكَ الحَالِ إِلا أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِأَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيهِ مِنْ أَيَّامٍ بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ العَارِضِ وقَبْلَ مجِيْءِ رَمَضَانَ القَادِمِ..
⭕فَإِنْ دَاهمَهُ الشَّهْرُ الكَرِيمُ ولمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ القَضَاءِ لاسْتِمْرَارِ العُذْرِ أو لِطُرُوءِ عُذْرٍ آخَرَ كنِسْيَانٍ -مَثَلاً- فَلْيَصُمِ الحَاضِرَ ولْيَقْضِ الفَائِتَ بَعْدَ ذَلِكَ ولَيْسَ عَلَيهِ شَيْءٌ آخَرَ بَعْدَهَا[65].
‼أمَّا مَنْ فَرَّطَ في القَضَاءِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ حَتى جَاءَهُ الشَّهْرُ الكَرِيمُ فَعَلَيْهِ مَعَ صِيَامِ الحَاضِرِ وقَضَاءِ الفَائِتِ أَنْ يَتُوبَ إِلى اللهِ تَعَالى أوَّلاً مِنْ تَضْيِيعِ الوَاجِبِ، وَعَلَيْهِ كَذَلِكَ أنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ فَوَّتَ قَضَاءَهُ مِسْكِينًا عَلَى الرَّأْيِ المُفْتى بِهِ عِنْدَ شَيخِنَا الخَلِيْلِيِّ -حَفِظَهُ اللهُ-؛ لحَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ الدَّارَ قُطْني مَرْفُوعًا والبُخَارِيُّ مَوْقُوْفًا[66].
⁉ بَينَمَا ذَهَبَ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- إِلى عَدَمِ إِيجَابِ الإِطْعَامِ فَوْقَ وَاجِبِ التَّوبَةِ[67]؛ لأَنَّ الحَدِيْثَ لَدَيهِ لا يَثْبُتُ لَهُ سَنَدٌ ومَا دَامَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ، والأَصْلُ في أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ العِصْمَةُ، فَلا إِيجَابَ إِلا بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ، وقد سَبَقَهُ إِلى القَولِ بهذَا الرَّأْيِ مِنْ أصْحَابِنَا الإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الكُدَمِيُّ -رَحِمَه اللهُ-، يقُولُ الإِمَامُ السَّالمِيِّ:
وَفِيهِ قَوْلٌ أَنَّهُ لا يجِبُ
*** وَهُوَ إِلى أَبي سَعِيدٍ أَعْجَبُ[68]
✅ إِلا أَنَّ الإِطْعَامَ أَحْوَطُ عندَ الجَمِيعِ وفِيهِ خُرُوجٌ مِنَ الخِلافِ، والخُرُوجُ مِنَ الخِلافِ هُوَ مجْمَعُ السَّلامَةِ وَمَطْلَبُ أَهْلِ الحَقِّ والاسْتِقَامَةِ، وبِالله التَّوْفِيْقُ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 182-186
-
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ:
اِمْرَأَةٌ بَلَغَتِ السَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهَا ولمْ تَصُمْ رَمَضَانَ لمدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ الحَامِلَ والمُرْضِعَ لا تَصُومُ، فَمَاذا عَلَيْهَا في هَذَا السِّنِّ؟
الجَوَابُ:
عَلَيْهَا أَنْ تَتَّقِيَ اللهَ، وأَنْ تَقْضِيَ مَا أَضَاعَتْهُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وعَلَيْهَا عَلَى الأَقَلِّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وإِنْ عَجَزَتْ عَنْ صِيَامِ الأَشْهُرِ الَّتي أَضَاعَتْهَا فَلْتُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا، واللهُ أَعْلَمُ[77].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 186
-
خدمة الفتاوى
فَصْلٌ فيمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلا قَضَاءٌ وَلا كَفَّارَةٌ
تَعَرَّفْ -أَصْلَحَ اللهُ لي وَلَكَ الشَّأْنَ- أَنَّ هُنَاكَ صِنْفًا مِنَ النَّاسِ لا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَلا الإِطْعَامُ، وهُمْ مَنْ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ وجُوبِ الصِّيَامِ مِمَّنْ ذُكِرَ سَلَفًا
كالصَّبيِّ الَّذِي لمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، والمجنُونِ الذِي لا يُدْرِكُ التَّكْلِيْفَ، وَلا يَعْرِفُ دُخُولَ الشَّهْرِ وخُرُوجَهُ، والمُغْمَى عَلَيْهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ فِيْهِ مِنْ خِلافٍ[79]؛ قَالَ الرَّسُولُ المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"، والحَمْدُ للهِ عَلَى تمَامِ المنَّةِ.
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 187
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
🔷المَسْأَلَةُ الأُوْلى:
مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ ووَجَبَ في حَقِّهِ القَضَاءُ لَكِنَّهُ لمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ فَلا يُكلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا إِنِ اسْتَطَاعَ؛ إذِ الميسُورُ لا يَسْقُطُ بِالمعْسُورِ[82]، فَإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ عَلَى الإِطْعَامِ فَاللهُ أَوْلى بِعُذْرِ عِبَادِهِ الضُّعَفَاءِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 187
-
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸
🔷في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ لَشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَارِ كمَرَضٍ أوْ سَفَرٍ ثمَّ تُوُفيَ خِلالَ أَيَّامِ الشَّهْرِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَارِثِهِ، وكَذَا إِنْ خَرَجَ الشَّهْرُ واتَّصَلَ بِهِ العُذْرُ حَتى تُوُفِّيَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ القَضَاءِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَارِثِهِ -أَيْضًا-؛ لأَنَّهُ لمْ يَتَعَينْ في حَقِّهِ وجُوبُ الصِّيَامِ، ولمْ يَأْتِ يَومٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ القَضَاءِ وفَرَّطَ في القَضَاءِ، وَفي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "مَنْ مَاتَ في رُخْصَةِ اللهِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ".
أمَّا مَنِ انقَطَعَ عُذْرُهُ وتمكَّنَ مِنْ قَضَاءِ يَومِهِ أوْ أَيَّامِهِ وفَرَّطَ فِيْهَا وقَصَّرَ حَتى عَاجَلَهُ الحِمَامُ قَبْلَ القَضَاءِ فَيَنْبَغِي لِوَارِثِهِ أَنْ يَصُوْمَ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"[94]، وفي الفَتَاوَى القَيِّمَةِ لسَمَاحَةِ المُفْتي -رَعَاهُ اللهُ-: " إِنْ مَاتَا في عُذْرِهِمَا [أيْ المُسَافِرُ والمَرِيْضُ] فَاللهُ أَوْلَى بعُذْرِهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، وَلا يَنْتَقِلُ هَذَا إِلى الوَرَثَةِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ"[95].
ويُضِيفُ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -عَافَاهُ اللهُ-: " مَنْ مَاتَ لَهُ قَرِيْبٌ وَتَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ وَلَكِنَّه فَرَّطَ في ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الذِي يُقْضَى عَنْهُ؛ كَمَا ثَبَتَ في الحَدِيثِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، وهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-، وهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَى الإِنْسَانِ.. يَشْمَلُ صَومَ رَمَضَانَ ويَشْمَلُ النَّذْرَ والكَفَّارَاتِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيْحِ"[96].
وطَرِيقَةُ الصَّوْمِ: أَنْ يَصُوْمَ وَرَثَتُهُ عَنْهُ بحَسَبِ نَصِيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الإِرْثِ، ويَكُونُ صِيَامُهُمْ مُتَتَابِعًا[97]، بحيْثُ يُفْطِرُ الأَوَّلُ ويَصُوْمُ الثَّاني بَعْدَهُ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيرِ انْقِطَاعٍ في الصِّيَامِ، ويُفَضَّلُ تَقْدِيمُ المَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ في الصِّيَامِ؛ وذَلِكَ لما يَعْرِضُ لِلنِّسَاءِ مِنْ مَوَانِعَ وأَعْذَارٍ شَرْعِيَّةٍ تمنَعُهَا مِنَ الصِّيَامِ، إِلا إذَا تَبرَّعَ أَحَدُهُمْ أو بَعْضُهُمْ بِالصِّيَامِ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ[98].
🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 191
-
خدمة الفتاوى
السُّؤَالُ:
امْرَأَةٌ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارَكُ وَهِيَ نُفَسَاءُ فتُوُفِّيَتْ فِيْهِ، فَهَلْ عَلَى ورَثَتِهَا شَيْءٌ ؟
الجَوَابُ:
لا يَلْزَمُ وَرَثَتَهَا شَيْءٌ، لأنَّهُ لَمْ يَأْتِ الوَقْتُ الذِي تُطَالَبُ فِيْهِ بِالقَضَاءِ، فَلا يَلْزَمُ الوَرَثَةَ شَيْءٌ، نَعَمْ هُنَاكَ حَدِيْثٌ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا- كَمَا جَاءَ في الصَّحِيحَينِ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"[99] ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ ولَمْ يقْضِ بَعْدُ، واللهُ أعلَمُ[100].
المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام
-
فتاوى الصيـام :
صفة صلاة التراويح :
ان تصلى ثماني ركعات كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، يفصل بين كل ركعتين بتشهد يعقبه سلام، وكذا الشأن في جميع نافلة الليل ؛ قال صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ، ثم يختم تراويحه بالوتر ثلاث ركعات ، ويمكن للمصلي ان يروح بالدعاء او بالباقيات الصالحات بعد كل اربع ركعات ، وحينئذ تسمى كل اربع "قياما" ، وياتي بالدعاء المستحسن بعد صلاة الوتر.
المصدر : كتاب المعتمد في فقه الصيام والزكاة للشيخين أحمد الخليلي و سعيد القنوبي
الصفحة: ١٢٠-١٢١
-
خدمة الفتاوى
السؤال:
امرأة حامل في أول شهرها ، وصامت وكانت كثيرة التقيؤ ، ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره ، فما حكم صيامها ؟ وهل عليها قضاء ؟
الجواب:
لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ ، ولم ترجع شيئاً منه إلى جوفها . والله أعلم.
المصدر: الشيخ احمد الخليلي
-
السؤال:
هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار، وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم ؟
الجواب:
لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم ، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم . والله أعلم .
المصدر: الشيخ احمد الخليلي
-
📘| *فـتـاوى الـصيـام*
📇| *الـعـدد : 6⃣3⃣1⃣*
📖| *ما يفسد الصوم ⑥*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*💬| ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟*
👤| لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء (1) ، والله أعلم.
__________
(1) ... المراد مساء الصوم لا الليل.
🌸🌸🌸
*💬| ما قولكم في استعمال السَّقَّاية (2) والإبرة في نهار رمضان؟*
👤| أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر، والله أعلم.
🌸🌸🌸
*💬| ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام، والسواك، والقيء؟*
👤| أما قطور العين فناقض، وما عداه غير ناقض، إلا إن تعمد التقيُّؤ، والله أعلم.
__________
(2) ... كيس يحتوى مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة.
🌸🌸🌸
*💬| امرأة تشكو من نزيف مطول، وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل جسد أو الموضع المخصص فقط؟*
👤| تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر: أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا؛ لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسل واحد؟، وقيل: يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.
🌸🌸🌸
*💬| إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟*
👤| لا يجتمع الصوم والحيض، فإن حاضت فقد انتقض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلي الغروب بل تفطر، والله أعلم.