السلام عليكم
حبيت أستفسر أذا شخص يريد بتزوج الثانية والزوجة الاولي أصرت علية أنها غير راضية
لو ثقدمت الزوجة الاولي بشكوي في المحكمة هل لها الحق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عرض للطباعة
السلام عليكم
حبيت أستفسر أذا شخص يريد بتزوج الثانية والزوجة الاولي أصرت علية أنها غير راضية
لو ثقدمت الزوجة الاولي بشكوي في المحكمة هل لها الحق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشرع محلل له اربع
مالها اي حق
تعترض ع شرع ربها!
أنا عندك الشرع محلل (أربع)
بس أهم رضي الأطراف :cool:
مشكورة علي المشاركة
سبحان الله
عسا تكثر المحاضرات لتوعية النساء
جميعا إن شاء الله
تحياتي
هههه
الشرع حلل اربع
والحرمة تعرف ربها يمكن اكثر عن زوجها
بس هنا ما تتقبل
المهم القانون يمشي على الشرع
ولا بد من التراضي بينهم
وعاد اذا كان هو قادر يطلعها في بيت
وحده سنة وما تبقى به شعرة
بعدها ما درجت يتزوج عليها تشكيبه الا اذا متزوج من فلوسها وبانيه البيت وحدها وكاتبتنه باسمه ومشتريتله سيارة وعندها اثبات ولا ما ايوصلها شي لا بقانون ولا غيرة
هنا تشكيبه عات عشر ويرجع قشها وعاد يتزوج
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
بإمكانه أن يتزوج حتى وإن لم ترضى الزوجة الاولى بذلك ولكن من باب الاحترام والادب والعشرة بينهما يستشيرها في هذا الجانب إن رفضت يمكنه مخالفتها لانه لا يوجد أي مصوغ قانوني أو شرعي لكن يجب أن يراعي مسألة المقدرة والعدالة بينهما ولا يجوز بحال من الاحوال أن يهمل طرف على طرف آخر.
مودتي
للزوج الحق في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة ولايشترط رضى الأولى حتى لو راحت المحكمة تطلب الطلاق منه مايطلقها القاضي..
ولكن إذا كانت الزوجة شرطت ع زوجها قبل عقد القرآن أنه لو تزوج عليها يطلقها وسجل هذا الشرط وكان فيه شهود فغصبن عنه يطلق زوجته الأولى بعدها يتزوج
والأفضل في مثل هذي الحالة لو كانت زوجته شارطه عليه انه يطلقها لو تزوج بثانية انه يخبرها يا فلانه انا نويت بالزواج بالثانية ونتي كنتي شارطه علي ويترك لها خيار البقاء معه او انه يطلقها