..
المادة (٣١٢ ِ ): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :
١ -مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون •
٢ -رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها •
٣ -استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن •
٤ -اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في
راحة الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه •
٥ -رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه •
٦ -التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه •
٧ -الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة •
٨ -طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة •
٩ -تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢١/٧٩•(
٠١ -نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي •
١١ -سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها •
٢١ -الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة •
٣١ -اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم •
٤١ -قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور
حضورها على غير البالغين •