شكرا سيدي وجزاك الله كل خير / الجهاز خالف المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وخالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة وخير دليل حكم المحكمة الموجود يوجد به صيغة تنفيذية ألغي بدون وجه حق / كذالك القضاء أفادني لاتوجد محكمة مختصة في الدولة وخير دليل الأحداثيات الموجودة من الحكم / كذالك خالفالمادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه / الجهاز منع البيع والشراء في مركبات الأجرة أو بشروط يشيب لها الوليد
2 - المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بكون الدولة تمنع كل ما يؤدي الى التفرقة أو الفتنة بين المواطنون / والجهاز أصدر قرار منع بيع أرقام الأجرة من مواطن إلى أخر ويتسبب القرار في فتنة ومنازعات تصل الى القضاء وخير دليل موضوعي تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار
3 - المادة 17 من النظام الأساسي للدولة التي تنص المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي / فكيف ينظر لمواطن ويحرم أخر
4 - المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد / ومنها حقوق المرأة
على حسب أحداثيات الحكم الموجودة وزير الديوان عنده سلطة تقديرية في رفع مظلمة المواطن الى مولانا حفظه الله / وبكون القضاء في الدولة أفادني في أحداثيات الحكم الموجودة لا توجد محكمة مختصة في الدولة النظر في مظلمتي وبكون القضاء مصون لكل مواطن وبكون مولاي حفظه الله رئيس القضاء الأعلى في الدولة وبكون وزير الديوان المسؤول عن القطاع العام في الدولة أطالب قانونين رفع موضوع ألتماس وإعادة النظر في مظلمتي وأمر مولاي على الرأس والعين فلماذا تغلق الأبواب كما قيل لي من الإدارة القانونية بالديوان بتعليمات من معالية رفض طلبي وموضوع قديم فهل الحق والعدل ينتهي بمرور الوقت والزمن والمواطن المظلوم يبقا بظلمه الى أن تقوم الساعة