أن القضاء الاداري يهدف الى ترسيخ وحماية مبدا المشروعية وضمان سيادة القانون وسريان أحكامه على المخاطبين به، وطالما كفل المشرع العماني حق التقاضي في المادة رقم (25) من النظام الأساسي للدولة ، والمادة رقم (59) من نفس النظام على أن سيادة القانون هو أساس الحكم في البلاد ، ولم يجيز حرمان أي فرد من اللجوء إلى القضاء أيا كان نوعه عادياً أوأداريا ، وأنه إذا شاب أي ركن من عناصر القرار الإداري عيب من العيوب كانالقرار مخالفاً للقانون وغير مشروع وحقيقاً الطعن عليه بالإلغاء أو عدم الصحة أمامالمحكمة . ودمتم في حفظ الله تعالى .