شكرا القعقاع على الموضوع
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
** حيث أن الحكم صدر في 3/5/2015 ، وقد استأنفت ( المحكمة ) في 4/5/2015 وطلبت وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، وتم تحديد جلسة مستعجلة جدا في في اليوم التالي 5/5/2015م وقد وافقت الدائرة الاستئنافية بوقف تنفيذ الحكم وتم تأجيل الجلسة لجلسة 19/5/2015م ، حيث تنحى نائب رئيس المحكمة في هذه الدعوى ، وذلك لاستشعاره الحرج .
*أن القرار الاداري المطعون فيه بشأن تعيين رئيس مكتب رئيس المحكمة بمستوى مدير عام ، قد خالف نص المادة رقم(19) من القانون تنظيم الجهاز الاداري للدوله الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76) والتي تنص على ان " يكون انشاء أو الغاء المديريات العامة ، ومايعادلها من وحدات لهامسميات أخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني " وهو من اختصاص سلطان البلاد ، فالقرار المطعون فيه قد أغتصب سلطة – سلطان البلاد، مما يهوي بالقرار لدرجة الانعدام ، حيث يكون مصدره مغتصباً لسلطة لم يمنحه إياهاالقانون ، ويعتبر القرار المطعون فيه يعد حكمه حكم الاحكام المعدومة، فليس من شأنه أن يترتب أي أثر قانوني قبل الافراد أو يؤثر في مراكزهم ، مما يجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما للقرار من امتيازات . فإن مقتضى حكم عدم الصحة على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يومصدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار. وننتظر الحكم الذي تصدره الدائرةالاستئنافية في هذه القضية الهامة جداً . ودمتم في حفظ الله تعالى.
وفيالحديث تحذير شديد من القضاء بالهوى وهو ما يريده الإنسان لشهوة أو لغرض في نفسه دونأن يكون مطابقا للعدل والحق وهذا من الأمور التي أصبحت تثير الفتنة لأن أجهزة الإعلامصاحبة المصالح توجه الرأي العام ومنهم بعض القضاة الذين يستمعون أو يقرأون عن قصد أوعن غير قصد أقاويل واجتهادات مختلفة في القضايا المنظورة بين يديهم مما قد يجعل البعضمنهم يتحامل على بعض الأشخاص أو الجماعات بغير حق فيجلس على المنصة وأحاسيسه مضطربةبين ما بين يديه من مستندات وما يسمعه ويدور حوله من مزاعم وأقاويل وهو أمر شديد الخطورةلأنه يتعلق بأرواح أناس الأصل فيها العصمة ولا تزول إلا بأدلة راسخة واضحة لذا كانأهل العلم يحذرون من قضاء القاضي بعلمه أو بميله لأحد الأطراف وطالبوه بضرورة التنحيفورا إذا شعر بذلك, كما قد يتعرض القاضي لضغوط من السلطان أو من بعض أصحاب النفوذ والمالفإن كان ضعيف النفس ومال لما يرغبون أصبح متبعا لهواه...القاضيالثاني الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار هو الذي قضى بغير علم وليسبالهوى كالأول, وهذا القاضي قد لا يكون عنده ميل لطرف معين أو رغبة في إدانته ولكنهيتكاسل ويهمل في العلم بحقيقة الأمر ولا يبذل المجهود اللازم لكي يصل لذلك فيسارع بإصدارحكم عن غيرعلم فيقع في المحظور خصوصا عندما تكون القضية تتعلق بالحياة والموت فيزدادالتشدد في طلب العلم بتفاصيل الواقعة وإن فشل في ذلك فالحدود تدرأ بالشبهات وليس عليهأن يصدر حكما والأمر ملتبس أمامه أو الأدلة ناقصة أو آتية من جهة غير محايدة أو لهامصلحة في إدانة أحد أطراف القضية كما أن عليه أن يستمع لدفاع المتهمين عن انفسهم ويتركلهم المجال كاملا حت يزول الجهل عنه فقد يتبين له أمرا ما لم يفطن إليه من قبل ...وعدمالعلم يشمل أيضا عدم العلم بالحكم الذي يترتب على الفعل الذي يظن أن المتهمين ارتكبوهفينبغي عليه أن يقرأ ويتعلم ويتأكد ويستشير إن أعيته الحيلة ويتريث فالأمر لا يتعلقبدنيا زائلة بل بآخرة ودماء وحقوق لا يتركها الله بدون قصاص...وهذان القاضيان آثمانحتى وإن أصابا الحق ما داما لم يقصداه وإنما قصد الأول اتباع الهوى وحكم الثاني عنغير علم..أما القاضي الأخير الذي وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنةهو من قضى بالحق بعد أن علمه من أدلته وتخلى عن اتباع هواه وأنصف المتهم ومنحه حقوقهكاملة دون تفريط أو إفراط أو خوف من صاحب سلطة أو جاه أو نفوذ أو مال وهذا القاضي حتىوإن أخطأ في الحكم فهو استفرغ وسعه وابتعد عن هواه ولم يقصر في معرفة الحكم ولا فيأدلته فإن خفي عليه شيء رغم إرادته فلا تثريب عليه...إن إقامة العدل هي الباب الحقيقيللاستقرار المجتمعي وبدونه تضطرب الأمور وتزول البركة وتفسد حياة الناس مهما كانت قوةبلدانهم فما بالك إذا كانت هذه البلدان تعاني ما تعانيه من تدهور.
فخار يكسر بعضه فالنهاية عبارة
لا تعليق
يعني من قل المصايب صاب هذا الصدر ضيق
وإلا يعني من حلاة الحظ وعلو المكاانه
هذي حياتي من مضيق في مضيق الى مضيق
-[ في عالم المفكرين ,, دوماً هناك نافذة ,, بها تكشف أسرارهم ]-
لم افهم جيدا..
هناك أشخاص ترتقي بالحوار معهم؛؛وهناك أشخاص ترتقي بالصمت عنهم...
*أن المشرع في قانون تنظيم الجهاز الاداري للدوله ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75 ) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (13/76) أناط بسلطان البلاد وحده دون غيره الاختصاص بإنشاء أو الغاء المديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني ، ولم يمنح اصحاب السمو والمعالي الوزراء ،وكذلك رؤساء الوحدات ثمة سلطة في هذاالاختصاص سوى انشاء الدوائر والاقسام ،وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى ، بمقتضى قرار من الوزير المختص .. وبهذه المثابة يكون رئيس محكمة القضاء الاداري قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب سلطة – سلطان البلاد ، وسلب ولايته وصدوره ذلك القرار المطعون فيه ممن لاولاية له في اصداره مما ينحدر به الى حد العدم ، والعدم لا يقوم له قائمة ويجرده من صفته الادارية لافتقاده مقومات القرار الاداري ، ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى منعدم الاثر قانوناً، ويكون قراره مخالفا لحكم القانون ، ومشوباًبعيب الانحراف بالسلطة في الدرك الاسفل منها ، مما يتعين الغائه ، كما يمثل انتهاكا يؤدي بقانونية الدولة ، ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو اساس الحكم في الدولة ، ويمثل انتهاكا باحكام النظام الاساسي للدولة ، ويجعل من القانون اداة للتعبير عن ارادة الحاكم ومشيئته ، أن المادة رقم (19) من القانون المشار اليه قد حددت بان سلطة إنشاء أوالغاء المديريات في وحدات الجهاز الاداري للدولة هي من اختصاص سلطان البلاد وحده دون غيره ، وعليه فإن القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة سلطان البلاد ، مما يهوي بالقرار الى درجة الانعدام ، ويبعده عن أي حصانة تلحقه من الالغاء ، فالقرارالمنعدم تجرد من صفته الادارية وخرج من دائرة القرارات الادارية ، ويجوز للإدارةان تقوم بسحبه في أي وقت دون التقيد بمدة معينة ، كما انه لا يتمتع بأية حصانة ،كما أنه لا يترتب أي أثر قانوني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل وتكون كل التصرفات بموجبه ان حصلت منعدمة ،كما انه لا يدخل في النظام القانوني ، لانه عدم ، والعدم لا يتطلب إلا التقرير به .