رصد-أثير

أصدر معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريًا بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات.ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري:– مدير دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– مدير دائرة تسجيل السفن.
– رئيس قسم التفتيش والرقابة على السفن.
– رئيس قسم أمن السفن.
– رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية.
– رئيس قسم تسجيل السفن في المحافظات والولايات الساحلية.
– مهندس بحري.
– أخصائي الملاحة البحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– أخصائي أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– مفتش سفن.
– مسجل سفن في دائرة تسجيل السفن.
– فني شؤون بحرية.
– فني ملاحة بحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.
– فني أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون النقل البري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه :– رئيس قسم التصاريح والتراخيص.
– رئيس قسم إدارة النقل.
– فني موازين الشاحنات.
– أخصائي نقل بري.
– مفتش نقل بري.ونصت المادة الثالثة من القرار بـ “يُلغى القرار الوزاري رقم 433/2009 ، كما يلغى كل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه.يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97، وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/35، وإلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، وإلى القرار الوزاري رقم 433/2009 بتخويل الصفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالقرار الوزاري رقم 2/2018.