الوكالة في اللغة تعني الإنابة وهي أن يحل شخصٌ محل شخص آخر في أمر معين أو أمور معينة، و قد نص على ذلك قانون المعاملات المدنية بموجب المادة رقم 672 التي جاءت بـ :

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.



و لكي يكون هذا العقد صحيحًا لا بد من توافر شروط حددتها المادة 673 من ذات القانون و هي:

1) أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .

2) أن يكون الوكيل أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل به.

3) أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .

هل الوكالة نمط واحد أم لها أشكال مختلفة؟

أجابت المادة (674) من ذات القانون عن هذا السؤال بالنص على أنه:

يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى وقت مستقبل .

هل للوكيل حدود معينة لا يتجاوزها؟

نعم إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها. ( المادة 676 من ذات القانون).

ما هي آثار الوكالة ؟

ترتب الوكالة آثارًا والتزامات في ذمة الوكيل وأخرى في ذمة الموكل .

التزامات الوكيل :

1) يجب على الوكيل أن يلزم حدود الوكالة و لا يتجاوزها إلا إذا كان في ذلك نفع أكبر لموكله.

2) بذل الجهد في تنفيذ ما وكل به.

3) ألا يوكل الوكيل غيره فيما وكل به إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل ويعد الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

التزامات الموكل:

1) أداء الإجراء المتفق عليه.

2) رد ما تكبده الوكيل من مصاريف.

3) الالتزام بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.

متى تنتهي الوكالة ؟

1) إتمام العمل الموكل به.

2) انتهاء الأجل المحدد لها.

3) وفاة الموكل أو بفقد الأهلية وتعلق بالوكالة حق الغير.