نظرت محكمة القضاء الإداري في جلستين سابقتين شكوى رفعتها مؤسسة تجارية يملكها أحد المواطنين، قامت الهيئة بإغلاق مشروعه المتمثل في مكتب استقدام الأيدي العاملة.

وتعود القضية حسب المعلومات الواردة لـ”أثير” إلى قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بولاية السيب بمخاطبة ادعاء عام حماية المستهلك بروي بغلق المنشأة، وذلك بسبب تراكم الشكاوى عليها.

وفي وقائع الدعوى ذكر المواطن فيها بأنه قام بتسديد المبالغ المتفق عليها وفق الاتفاق معهم ومع المتضررين من تأخير معاملاتهم ، ووفق الاتفاق المبني على دفع المبالغ لدفعات، إلا أنه تفاجأ بمخاطبة الادعاء العام بغلق المنشأة وإرفاق كشف بـ 52 شكوى تبين بأن 15 منها تم حلها ودفع المبالغ للمشتكين.

كما ذكر المدعي بأن هناك شكاوى نظرت فيها الهيئة وهي تُعد من اختصاصات وزارة القوى العاملة أو المحكمة وهي شكاوى منازعات تُحَل في قسم المنازعات بدائرة التفتيش، بحيث إنها تتمثل بطلب تنازل أو نقل كفالة، وهو ما وصفه المدعي بأن الهيئة تتدخل بعمل المكاتب من اللائحة التنظيمية للقوى العاملة ، بحيث إن اللائحة تنص على بنود لا يتعامل بها موظف الهيئة عند تقديم الشكوى.

كما أضاف المدعي – حسب تعبيره – بأن الهيئة تقوم باستقبال الشكاوى حتى وإن كانت غير مستوفية لشروط تقديم الشكاوى ضد مزود الخدمة، مما تسبب ذلك بتراكم الشكاوى على مؤسسته، مُطالِبًا المحكمة بعدم تدخل الهيئة لأن مكاتب الاستقدام تكون تحت مظلة القوى العاملة لوجود لائحة تنظم التعاقد بين الكفيل والعاملة والمكتب، وإن اختلفوا يتم حل الخلاف في الدائرة نفسها وهي دائرة التشغيل بالوزارة.



وطالب المدعي بإلزام الهيئة بتعويضه مبلغًا لا يقل عن خمسة آلاف ريال عماني عن الأضرار المالية التي لحقت به بسبب إجراءاتها- حسب وصفه-.

من جانب آخر ردت الهيئة العامة لحماية المستهلك على شكوى المؤسسة بأن وقائع القضية بدأت حين تقدم عدد من المستهلكين بشكاوى ضد مكتب جلب الأيدي العاملة لدى إدارة الهيئة في السيب، وذلك لعدم التزامه بالاتفاقات التي يبرمها مع المستهلكين، وبعض الشكاوى كانت لعدم التزامه باسترجاع المبالغ المدفوعة ، حيث بلغ عدد جميع الشكاوى على المكتب 42 شكوى، ارتفع عددها لاحقًا. وقدمت الهيئة قائمة بشكاوى المستهلكين.

كما أكدت الهيئة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية بشأنه وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية كما تم مخاطبة الادعاء العام بطلب غلق المنشأة بصفة مؤقتة وذلك استنادًا للمادة 37 والتي تنص على :” يجوز للادعاء العام بناءً على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه أن يقرر بصفة مؤقتة غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى ، ويجوز لذي الشأن التظلم من القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة”.

وطالبت الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لكونها لا تتعلق بقرار إداري أو خصومة إدارية، مؤكدة بأن مثل هذه الشكاوى تُعد من اختصاصها وذلك وفق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ولها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ذلك، مُتسائلةً” لو كان تلقي هذا النوع من الشكاوى ليس من اختصاص الهيئة لماذا قبلها الادعاء العام والمحكمة الجزائية المختصة.؟”

وبعد مداولة القضية، حجزت المحكمة الدعوى للحكم في نهاية الأسبوع الجاري.