رصد-أثير

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 10 مواد للرعاية البديلة والحضانة الأسرية.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاءت هذه المواد كالآتي:

المادة (72)
تكون الرعاية البديلة للطفل من خلال دار الرعاية أو من خلال نظام الكفالة أو الأسرة الحاضنة .

المادة (73)
تسري أحكام هذا الفصل على الآتي:

1/ الأطفال المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين .
2/ الأطفال المولودين في السلطنة لأب مجهول أو عمانية بعد صدور قرار من الادعاء العام أو حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة بنسب الطفل.
3/ الأطفال المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه أو صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية.



4/ الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المادة (74)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (109) من هذه اللائحة ، تعتبر الرعاية البديلة من الأعمال التطوعية التي تتم دون مقابل.

المادة (75)
تتولى دار الرعاية رعاية الأطفال المنصوص عليهم في المادة (73) من اللائحة، وتقديم الخدمات ذاتها التي تقدم للطفل في أسرته الطبيعية.

المادة (76)
يصدر بشأن ضوابط وإجراءات نظام الكفالة قرار من الوزير.

المادة (77)
يحظر على أي شخص احتضان أي طفل من الفئات المنصوص عليها في المادة (73) من هذه اللائحة دون اتباع الإجراءات الواردة فيها.

المادة (78)
يحظر تزويج البنت المحتضنة التي لم تبلغ سن (18) الثامنة عشرة، ويستثنى من ذلك ما يراه القاضي مناسبا وفقا لقانون الأحوال الشخصية.



المادة (79)
في حالة ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب حكم قضائي نهائي وكان قد سبق تسجيله في سجل المواليد وألحق بدار الرعاية أو الأسرة الحاضنة، يعاد تسجيل الطفل (باسم من ثبت نسبه إليه) ويضم إلى حضانته إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المحتضن بقاءه في دار الرعاية أو الأسرة الحاضنة بموجب تقرير من الجهة المختصة.

المادة (80)
يتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل في أسرته الطبيعية، كحقه في الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي تمنح لأقرانه في الأسر الطبيعية وكافة الحقوق الأخرى بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (81)
تنتهي رعاية الأسرة الحاضنة للطفل المحتضن في الحالات الآتية :
1/ بناء على طلب مسبب من الأسرة الحاضنة وبعد موافقة الجهة المختصة .
2/ إذا تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة من قبل الأسرة الحاضنة.
3/ إذ توفى الحاضن أو غاب فترة طويلة.
4/ في حالة انفصال الزوجين، إلا إذا ارتأت الجهة المختصة إسناد حضانة الطفل إلى أحدهما.
5/ إذا كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ذلك.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل صدرت بالقرار الوزاري رقم 125/2019م، الذي استند إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014م.

ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل من خلال الملف التالي:
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

https://www.atheer.om/wp-content/upl...9%81%D9%84.pdf
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل