في إحدى المدارس: عامل نظافة يتحرش بطفلتين
الخميس , 12 ديسمبر 2019 8:06 ص
رصد – أثير
تلقى أحد مراكز الشرطة في مطلع العام الدراسي الحالي (۲۰۱۹-٢٠٢٠)، بلاغًا من ولي أمر إحدى الطالبات بتعرّض طفلته وأخريات للتحرش الجنسي من قبل عامل النظافة بمدرستهن، وأنه عرض عليهن مواد إباحية، عن طريق هاتفه النقال، وطالب ولي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، كون طفلته في صفوفها الدراسية الأولى (بالمرحلة التأسيسية).
وأفاد والد الطفلة بأن ابنته كانت تسرد لأخيها، بعفوية، تفاصيل ما فعله العامل وأنه عرض عليها مواد إباحية عبر هاتفه النقال؛ مما جعل والدتها تعود إلى المدرسة للتباحث مع مديرة المدرسة حول الوقعة.
وحسب الخبر الذي رصدته “أثير” من مجلة الادعاء العام ( المجتمع والقانون) فقد بدأ مركز الشرطة البحث في القضية، وبعد التأكد من صحة البلاغ، تم إلقاء القبض على المتهم، وأقرّ بفعلته، حيث أفاد بأنه في يوم البلاغ، لمح إحدى المجني عليهن متوقفة أمام دورة المياه، فتوجه نحوها، وقام بتقبيلها والتحرش بها، كما تزامن ذلك مع خروج المجني عليها الثانية من دورة المياه، فسحب الاثنتين معًا إلى دورة المياه، وعرض عليهما صورًا خلاعية عبر هاتفه النقال، وأخذ يقبلهما، وهو الأمر الذي ولّد الخوف والرعب في نفسي المجني عليهما، فانفجرتا بالبكاء والصراخ والاستنجاد بالمدرسات؛ الأمر الذي اضطره إلى إطلاق سراحهما.
وأضاف المتهم بأنه يعمل في المدرسة بعقد مؤقت، وهذا ما تم تأكيده بعد الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة به، حيث اتضح أن إقامته مُنتهية الصلاحية، منذ شهر يناير ۲۰۱۹م، وقد سجل ضدّه بلاغ هروب.
تمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام، لأجل الاستجواب، حيث اعترف بالتفصيلات نفسها التي أدلى بها أمام الشرطة، وأضاف عليها بالقول بأنه سبق وأن تتبع إحدى الطالبات عند دخولها دورة المياه، وأخذ يتلصص عليها من فوق الباب؛ وأقر بأنه هرب من كفيله منذ ما يقارب عام.
تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لاقترافه جنايتي التحرش الجنسي في طفل، وعرض مواد إباحية عليه، المؤثمتين بنص المادة (۷۲ بدلالة المادة ٥٦/ب، ج) من قانون الطفل. كما تقرّر تشكيل ملف مستقل، بحق “المشغّل”، لقيامه بتشغيل المتهم رغم أن وضعه غير قانوني في البلد، والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بإدانة المتهم باقترافه الجنايتين، وقضت بمعاقبته عن كل واحدة منهما بالسجن لمدة خمس سنوات وبالغرامة خمسة آلاف ريال وإدانته بالجنح المنصوص عليها في المادتين (٤٢ و١٢/٤٥) من قانون إقامة الأجانب، والمادة (١١٤) من قانون العمل، وقضت بمعاقبته عن كل واحدة منها بالغرامة خمسمائة ريال عماني، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وإلغاء ترخيص العمل الصادر له، وإبعاده من البلاد بصفة دائمة، وإلزامه بالمصاريف.