أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

أصبح فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار منذ أواخر عام 2019م حديث الناس، وتصدر عناوين الأخبار اليومية، خصوصًا بعد تسجيل عدد من الحالات المصابة به في السلطنة.
ولأن القانون هو الذي يُنظّم حياة الناس في المجتمعات، فإن القانون العماني لم يغفل عن مثل هذه الموضوعات، وإن كان طابعها صحيًا بالدرجة الأولى.

وفي زاويتنا القانونية عبر “أثير” سنتحدث عن أمرين يرتبطان بفيروس كورونا من جهة، وكذلك نظمهما القانون العماني من جهة أخرى، فما هما؟

أولا:- نشر الإشاعات

منذ تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في السلطنة؛ انطلقت بعض الإشاعات التي تهدد وتمس الأمن الصحي الذي يُعدّ ركيزة أساسية من ركائز النظام العام؛ فاستمرار الإشاعات يزيد من الخوف والهلع في أوساط المجتمع. ويعد من مهام الادعاء العام ضبط المخالفين ومرتكبي جريمة “نشر ما من شأنه المساس بالنظام في مواقع التواصل الاجتماعي” المؤثمة بنص المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتصل العقوبة فيها إلى السجن (3) سنوات وغرامة (3000) ريال عماني.

ويستوجب على كل مَن شاهد أو علم بوقوع مثل هذه الجريمة الإبلاغ عنها فورًا للجهة المختصة (الادعاء العام)؛ فحفظ استقرار البلد من أية إشاعات مغرضة هو مسؤولية الجميع.

ثانياً:-أحكام مخالفة قانون مكافحة الأمراض المعدية

بموجب المرسوم السلطاني رقم (73 / 92) أُصدِر قانون مكافحة الأمراض المعدية، الذي جاء منظمًا للإجراءات المتبعة في مكافحة الأمراض المعدية والتي وردت وفق ملحق جدول الأمراض المعدية الواردة بالقانون.
وورد فيروس كورونا في القسم الأول من الأمراض المعدية، وأشار القانون إلى أنه يجب في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بمرض كرورنا تبليغ أقرب مؤسسة صحية خلال 24 ساعة.
ويكون عزل الأشخاص المصابين أو المخالطين للمرضى في المكان الذي تحدده وزارة الصحة، وكلّ من يخالف إجراءات العزل، يُعدّ مرتكبًا لجريمة جزائية تستوجب الملاحقة القانونية.
ويقع عاتق التبليغ على الطبيب المسؤول ومسؤول المؤسسة الصحية ومسؤول المختبر ورب الأسرة ورب العمل وقائد وسيلة النقل وممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة).
ووردت في قانون مكافحة الأمراض المعدية عقوبات تصل إلى الحبس (6) أشهر، لكل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معدٍ، والغرامة (50) ريالًا ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.