https://www.gulfupp.com/do.php?img=60867

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: 7 أسئلة وأجوبة لمن أكمل 20 عامًا في الخدمة ويُريد الاستقالة،،،

  1. #1

    نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية

    الصورة الرمزية اطياف السراب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    🇴🇲
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    239,176
    Mentioned
    761 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    22

    7 أسئلة وأجوبة لمن أكمل 20 عامًا في الخدمة ويُريد الاستقالة،،،

    أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

    بعد إقرار التوصيات الخاصة بالتقاعد ونظامه وصناديقه، ومنها رفع مدة الحد الأدنى من التقاعد المبكر من 20 عامًا إلى 30 عامًا، (والذي لم يأتِ مرسوم أو قانون حتى الآن لتحديد بدء سريانه)، فإن التساؤلات تثور من الذين أكملوا 20 عامًا في الخدمة ويُريدون التقدّم للتقاعد.

    وهنا عبر هذه الزاوية القانونية في “أثير” نُجيب عن تساؤلاتهم وفق النصوص القانونية الموضحة لذلك.

    1- كيف أتقاعد؟

    يُمكن للموظف الذي أكمل 20 عامًا وأكثر تحقيق ذلك عبر تقديم الاستقالة التي ستتحول إلى تقاعد، وفقًا للمادة (140/ج) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) التي تنص علىتنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أـ… ب ـ … جـ الاستقالة…).

    2- ما رأي الجهة الإدارية؟

    أجابت عن ذلك المادة (142) من ذات القانون التي نصت على للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة. ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل). وتنص المادة (144) من ذات القانون على أنه: (يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 142).

    3- متى لا تُقبَل الاستقالة؟

    تنص المادة (143) من ذات المرسوم على أنهإذا قدم الموظف استقالته وكان محالا إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة).

    4- لماذا يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة؟

    حتى يُعطى الموظف فرصة للتفكير والتروي، على أن يظل طلب الاستقالة قائمًا لحين صدور القرار، ولا يُعتد بالاستقالة الشفهية باعتبار الكتابة شرط صحة لا شرط إثبات، كما اشترط المشرع أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط.

    5- هل يجوز لجهة العمل إرجاء الاستقالة؟

    من المقرر قانونًا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؛ لذا قرر المشرع ولمصلحة العمل وضمان سيره بانتظام واضطراد جواز إرجاء قبول الاستقالة بشرط عدم الإساءة من قبل الجهة الإدارية في استعمال السلطة.

    6- هل يجوز سحب الاستقالة؟

    استقر القضاء الإداري بأن عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانونًا يحول دون جواز إنهاء خدمته، طالما أن الإدارة لم تقبل الاستقالة بعد، بحيث يصل عدول الموظف إلى علم الجهة الإدارية قبل قبول الاستقالة، وإلا عد فصلا بغير الطريق التأديبي وليس قرارًا بقبول الاستقالة. وقد استقر القضاء الإداري في السلطنة أن القرارات الإدارية السليمة والتي ترتب مراكز قانونية لأصحاب الشأن تتحصن منذ صدورها، فلا يجوز للإدارة سحبها، فإذا ما خالفت الإدارة هذه القاعدة وقامت بسحب القرار السليم ولو خلال الستين يومًا التالية لصدوره فإن قرارها الساحب يكون مشوبا بالبطلان، ومع هذا الأصل يجوز استثناءً للجهة الإدارية مصدرة القرار السليم ولمقتضيات مصلحة العمل أن تسحب القرار بشرط ألا تنشئ مزايا أو مراكز أو أوضاعا قانونية لصاحب الشأن أو للغير.

    7- ماذا عن الاستقالة الضمنية وليس الكتابية؟

    الاستقالة الضمنية هي إفصاح الموظف العام برغبته في ترك العمل لكن ليس بالصورة الصريحة مثل ما سبق وبيناها أعلاه، وإنما الإفصاح يكون ناتجًا عن تصرف يقدم عليه الموظف عدّه القانون قرينة دالة على عدم رغبته في مواصلة العمل والاستقالة منه، فقد نصت المادة (145) من ذات القانون على أنه : (يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين : أـ إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمسين يوما غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري. فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليها في المادة (65) وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال. أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية. ب ـ …. ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا في الحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية).

    وتنص المادة (62) من ذات القانون على أنه: (لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة) .وتنص المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (9/2010) على أنه: (لا تحسب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة عدا الإجازة الأسبوعية ضمن مدة غياب الموظف عن العمل ولو توسطت هذه الإجازة مدة الغياب أو أعقبتها)
    وقد استقر القضاء الإداري في شأن الاستقالة الحكمية أن قرينة الاستقالة المستفادة من انقطاع الموظف عن العمل مقررة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف، فإن شاءت أعملتها في حقه وعدّته مستقيلا، وإن لم تشأ اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.

    وفي ختام زاويتنا القانونية نؤكد أن ما ورد أعلاه ينطبق على نظام التقاعد الحالي (20 سنة عمل وأعلى)، لأن من المتوقع حدوث تغييرات عند بدء سريان الحد الأدنى للتقاعد الجديد (30 سنة عمل) الذي تم إقراره في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، ولم يصدر – حتى كتابة هذه الزاوية- مرسومٌ أو قانونٌ ببدء العمل به.

    وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !

    •   Alt 

       

  2. #2
    عضو خاص
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,687
    Mentioned
    5 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    1
    يعطيك العافيه اخوي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م