الفصل الأول
في الأحكام العامة


مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يرد نص على خلاف ذلك، أو يقتض سياق النص غير هذا المعنى:
المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
السلطة المختصة: الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها أو فروعها في المناطق أو المنافذ.
الموظف المختص: كل من يؤدي الاختصاص المنوط به بناء على تعليمات من السلطة المختصة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

جواز السفر وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية، أو العودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به.

مادة (3)


جوازات السفر العمانية هي:
أ- جواز السفر الدبلوماسي.
ب- جواز السفر الخاص.
ج- جواز السفر لمهمة.
د- جواز السفر العادي.
هـ- وثيقة سفر مؤقتة.
و- تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين.

مادة (4)


لا يجوز للعماني مغادرة السلطنة أو العودة إليها إلا بأحد الجوازات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن الأماكن المحددة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالاطلاع أو التأشير على الجواز، ولا يسمح بدخول أو خروج المضافين في جواز السفر إلا برفقة صاحب الجواز. ويجوز للسلطة المختصة السماح للرعايا العمانيين بالخروج من السلطنة والدخول إليها بموجب وثيقة رسمية من غير المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الخاصة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (5)

تصدر جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من قبل وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة (6)


لا يجوز منح جواز أو وثيقة سفر إذا كان طالبها ملاحقا بصفته مدعى عليه وصدر بحقه:أ- أمر بالإحضار أو القبض والإحضار أو التوقيف الاحتياطي وكان الأمر لا يزال نافذا.ب- حكم جزائي أو شرعي مقيد للحرية.ج- حكم أو قرار بالمنع من السفر.د- حكم أو قرار يقضي بإلزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي. على أنه يجوز منح الجواز لطالبه في الحالات السابقة إذا أخلي سبيله بكفالة تضمن حضوره للمحاكمة أو الوفاء بما قد يحكم عليه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الطالبة.

مادة (7)


على المحاكم والادعاء العام وقوات الأمن أن تبلغ السلطة المختصة بنسخة من أوامر التوقيف والإحضار والأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية وعن قرارات التوقيف الاحتياطي ومنع الإقامة والسفر فور صدورها وعند انتهاء مفعولها، على أن تتضمن هذه الأوامر والأحكام والقرارات بيانات الشخص المعني.

مادة (8)


لا يجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفر أن يرسلها إلى الخارج، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (9)


في غير الحالات الواردة في المادة (6) من هذا القانون، يجوز للسلطة المختصة لأسباب تقدرها رفض منح أو تجديد جواز السفر العادي أو الوثيقة. كما لها سحب أي منهما.وللمتضرر التظلم من قرار السلطة المختصة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

الفصل الثاني
في جواز السفر العادي


مادة (10)

يمنح جواز السفر العادي لمن يطلبه من حاملي الجنسية العمانية، بعد تعبئة النموذج المعد لذلك، وتحدد اللائحة المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر العادي.ويصدر جواز السفر العادي لمدة عشر سنوات، ويجوز إصداره لمدة خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة.
مادة (11)

تتولى السلطة المختصة إصدار وتجديد جواز السفر العادي والإضافة عليه، ويجوز تجديده في سفارات وقنصليات سلطنة عمان وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج.وتحدد اللائحة شكل ولون ومحتويات ومواصفات جواز السفر.

مادة (12)[1]


لا يجوز منح الأولاد القصر أو المحجور عليهم جواز سفر عاديا إلا بناء على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي أو القيم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث
في وثيقة السفر وتصريح المرور البري


مادة (13)

يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لغير العمانيين المقيمين في السلطنة والذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة وثيقة سفر مؤقتة، وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة.
مادة (14)

يجوز صرف تصريح مرور بري مؤقت للعمانيين وذلك بالشروط والإجراءات المبينة في اللائحة.
الفصل الرابع
في الرسوم


مادة (15)

تحدد رسوم إصدار وتجديد جواز السفر العادي أو وثيقة السفر أو تصريح المرور البري، وكذلك الإضافة على أي منها، بقرار من المفتش العام بالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقدار الرسم (10) ريالات.

الفصل الخامس
في العقوبات


مادة (16)

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:أ- استحصل لنفسه أو لغيره على جواز أو وثيقة سفر بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.ب- أتلف عمدا أو بطريق الإهمال أو حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات الجواز أو الوثيقة.وفي جميع الأحوال يجب سحب جواز السفر أو الوثيقة.2- لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ اكتشافها من قبل السلطات العامة.

مادة (17)


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أ- ادعى أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذبة، وكذلك كل من أعطي له الجواز أو الوثيقة للاستعمال بصورة غير مشروعة.ب- رهن الجواز أو وثيقة السفر، وكذلك من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة.ج- ادعى كذبا فقدان الجواز أو وثيقة السفر.د- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة سفر.هـ- أخفى أو احتجز جواز أو وثيقة سفر الغير دون سبب مشروع.و- خالف أحكام المواد (2، 4، 8) من هذا القانون.

.
[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 / 2010.