https://mrkzgulfup.com/uploads/171156484124551.jpeg

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: التظلم من أمر الحبس (إشكال في التنفيذ)

  1. #1
    عضو ماسي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القانون
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,896
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    التظلم من أمر الحبس (إشكال في التنفيذ)

    السلام عليكم


    اليوم راح أذكر بعض المعلومات القانونية والجميع يغفل عنها كثيرا وقد تفيد البعض ونتمنى لكم التوفيق .


    الاشكال في التنفيذ ومتى يصدر امر الحبس ضد المدين .


    أستشكل في التنفيذ للأسباب الآتية:
    1- لعدم إنطباق شروط المادة (418) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية علي والخاصة بالحالة المالية.
    من الثابت قانوناً أن تطبيق المادة (418) وهي التي تقضي بالتهديد البدني لإرغام المحكوم عليه بالتنفيذ تعد استثناء من الأصل؛ فالأصل أن يتم التنفيذ المدني بطريق الحلول والتنفيذ على أموال المدين ،وعلى هذا لا يجوز التوسع في الاستثناء إلا بتوافر كافة الشروط وأهمها يسار المدين ، فالجدوى من حبس مدين معسر منتفية في تطبيق المادة.
    2- يجب على المحكمة قبل إصدار امر الحبس إجراء تحقيق:-
    إن نص المادة (419) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ألفت واجب على المحكمة والتي قررت (للمحكمة قبل إصدار أمر الحبس أن تجري تحقيقاً مختصراً.......) وبتالي فإنني أناشد المحكمة الموقرة بإجراء تحقيق قبل إصدار الأمر بالحبس وذلك بمخاطبة البنك المركزي والسجل العقاري بوزارة الإسكان وأي جهة ترتئون لفضيلتكم للوقوف على إعساري والتأكد من عجزي على السداد في الوقت الحالي ؛ كما قررت المادة (425/د) من ذات القانون " تأمر المحكمة بسقوط الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
    إذا ثبت بالبينة الكافية إعسار المدين ؛ كما قال الله تعالى في كتابة العزيز " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بمعني أنه لا يجوز أصدار أمر الحبس دون ما تأخذ المحكمة الاستثناء وهو عمل التحقيق وفق المادة 419 وكان في السابق يجب على المعسر أن يقدم كل ما هو يفيد اعسارة وفي حقيقة الامر كان يصعب على المعسر أن يطالب الجهات جميعا وبعضها يقدم تحفظاً لذلك ولكن جائت المادة 419 وهي مسئلة منوطة للمحكمة عمل التحقيق حول إعسار المدين ومخاطبة الجهات التى تفيد بعدم وجود مال منقول أو عقار .


    وحتى أن المادة 425 من قانون الاجراءات جاءت صريحة في إسقاط أمر الحبس في حالة إثبات إعسار المدين بالبينة والبينة هي مثل شهادة الشهود رسالة تفيد من شيخ المنطقة بإعسار المدين والسجل العقاري بعدم إمتلاك المعسر أي عقار والبنك المركزي يخاطب كافة البنوك بإن المواطن لا يمتلك أي مبالغ في جميع البنوك. هنا يثبت إعسار المدين ولا يجوز حبسة.


    هذا ما وددنا أن نبية للجميع طبعاً كان هذا بعض من كتاباتي الخاصة بإشكال في التنفيذ.
    أحببت أن أضعة في صفحاتكم الخاصة بالثقافة القانونية.

    دمتم بود

    •   Alt 

       

  2. #2
    كاتبة ومتذوقة قصص وروايات الصورة الرمزية قائد الغزلان
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    أحب وطني!!
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    23,156
    Mentioned
    8 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مسااااااء ورد اريج
    ما شاء الله تبارك الرحمن معلوومات جداا جداا قيمه ومفيده..
    كل الشكر لك اخي الكريم
    فباااارك الله فيك

  3. #3
    عضو ماسي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    القانون
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,896
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قائد الغزلان مشاهدة المشاركة
    مسااااااء ورد اريج
    ما شاء الله تبارك الرحمن معلوومات جداا جداا قيمه ومفيده..
    كل الشكر لك اخي الكريم
    فباااارك الله فيك
    السلام عليكم
    صباح الخير أسعدني مرورك للموضوع يسلموا.
    تحياتي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م