♧شرح الشروط♧
1- أن يكون العاقد جائز التصرف:
أو مأذونا له بالتصرف فيه - بيعا أو شراء - بموجب شرعي كالولاية أو الوكالة.
الدليل:
عن حكيم بن حزام ، قال: أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلت:
يأتيني الرجل، يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ، ثم أبيعه قال:
" لا تبع ما ليس عندك "
■ فكل ما يملك من عين أو حق( كالحقوق الفكرية) فبيعه جائز إن تولاه (مالك أو وكيل عنه أو ولي عليه )
●
●
مسألة: بيع الاسم التجاري
يجوز أن يباع الاسم التجاري لأنه حق مملوك لصاحبه وله أن يبيعه لغيره أو يأذن له باستخدامه بمقابل أو دونه
بشرط:
أن ينتفي التدليس وذلك بضمان الجودة والمواصفات.
¤¤¤¤¤¤
مسألة: بيع الدور في البنك العقاري
صورته:
أن يأتي صاحب الرقم البعيد إلى صاحب الرقم القريب طالبًا تبادل الدور فيشترط المتقدم
أن يعطيه مقابل التنازل عن دوره 500 ريال.
حكمه:
جائز لأنه مقابل التنازل عن حق وهو القرب في استلام القرض من البنك العقاري.
بشرط:
أن لا يكون قد وصل دور أحد المتبادلين فإن كان دور أحدهما قد وصل فإنه لا يجوز.