6- منحة نهاية الخدمة ( الأوامر السامية الصادرة بشأن صرف منحة نهاية الخدمة اعتباراً من أبريل 2011م)
• للمستحقين من معاش الشيخوخة ببلوغ سن الـ (60 ) للرجل ، والـ ( 55 ) بالنسبة للمرأة.
• المستحقون لمعاش العجز الناتـــــــج عن سبــب غيـــر مهنـــي.
• المستحقون لمعاش العجز* الدائم الكلي الناتج عن سبب مهنـي.
• المستحقون لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب مهني وغير مهني.
• المستحقون لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق معاش الوفاة.
• المستحقون لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق معاش العجز غير المهني.
• المستحقون لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ سن الستين بالنسبة للرجل، والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة.
7- المرسوم السلطاني السامي رقم (61/2013) بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بتاريخ 31/10/2013م
تضمن* المرسوم مجموعة من التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، جاءت على النحو الآتي:
أولاً:
تعديل تعريف الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحسب على أساسه المنافع التأمينية، وذلك من الأجر الأساسي فقط إلى الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات التي صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
ثانياً:
رفع معامل احتساب المعاش من (2,5%) عن كل سنة خدمة من متوسط الأجر لآخر (5) سنوات إلى (3%) عن كل سنة خدمة من المتوسط المذكور .
ثالثاً :
رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من (150) ريالا عمانيا إلى (202,500) ريال عماني شهري ويبقى الحد الأقصى للمعاش المستحق من الهيئة (80%) كما هو ، ولكن من الأجر الشامل (الأساسي + العلاوات) .
رابعا:
رفع الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة بسبب غير مهني من (40%) أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر إلى (50%) من الأجر الجديد الخاضع للاشتراك .
خامسا:
رفع البدل اليومي لإصابة العمل من (75%) من الأجر الأساسي اليومي إلى (100%) من الأجر اليومي الشامل لمدة ستة أشهر ثم بواقع (75%) لـ الستة أشهر التالية على أن يعرض المصاب على اللجنة الطبية عند انتهاء المدتين.
سادسا:
كما قضى المرسوم السلطاني السامي بزيادة المعاشات المستحقة فيما عدا معاش العجز الجزئي* ابتداءً من* 01/07/2014م بنسبة (5%) على ألا يقل الحد الأدنى عن الحد الأدنى المشار إليه بـ (202.500) ريال عماني.
تقتضي هذه التحسينات رفع نسب الاشتراك في النظام ما بمقداره ( 3%) من الأجر موزعة على النحو الآتي:
(0.5 %)* تضاف للمؤمن عليه ليصبح إجمالي مساهمة اشتراكه (7%)* من الأجر الشامل بدلاً من(6,5%) من الأجر الأساسي.
(1%) تضاف إلى مساهمة صاحب العمل لتصبح (11,5%) من الأجر الشامل بعد إن كانت (10,5%) من الأجر الأساسي، علماً بأن هذه النسبة (10,5%) موزعه ما بين مساهمة صاحب العمل في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و (1%) في فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية والتي لم يجر عليها أي تعديل.
تكفلت الحكومة برفع مساهمتها في النظام بنسبة (1,5%) فبعد أن كانت تسهم بـ (4%) عن الأساسي أصبح إجمالي نسبة مساهمتها (5,5%) من الأجر الشامل .
كما أشار المرسوم إلى أن تقيم مساهمة الحكومة بعد مرور (5 سنوات) من العمل بالمرسوم .