خبر جميل وقرار مناسب
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
رصد-أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا رقم 275/2020 بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية.
ووفق رصد “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية ، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية ، للجهات الآتية :
1 – وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى
۲ – الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .
٣ – الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة .
4 – الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير .
ونصت المادة الثانية بـ ” تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا ، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (۳۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه .
أما المادة الثالثة فأكدت وجوب أن يعادل الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة .
وذكرت المادة الرابعة: في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي) .
وحددت المادة الخامسة الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) كالآتي:
![]()
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !
خبر جميل وقرار مناسب
سلطنة عمان أمانه يجب ان نعي هذا الشئ ونضعه نصب أعيننا
شكرا على الموضوع
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا