شكرا جزيلا لك على الخبر
تاريخ النشر : 23 أكتوبر 2014
المصنعة ــ الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً ضد متهم من جنسية آسيوية قضى بإدانته وتغريمه خمسمائة ريال عماني، في دعوى احالتها الهيئة العامة لحماية المستهلك للجهات القضائية.وتعود وقائع الشكوى التي تقدم بها المجني عليه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة الى قيام المتهم بممارسة بيع سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس من نوع زيت محرك المركبات ،حيث قام المتهم باستخدام علب زيت لا توجد بها أغطية بلاستيكية وإعادة تعبئتها بزيت ذا جودة اقل وبيعه على انه جديد وذا جودة عالية ، وبانتقال مأمور الضبط القضائي لمحل الواقعة تم تأكيد صحة الشكوى .جدير بالذكر أن هذا الفعل يعد مخالفاً لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المواد (2) و(3) و(8) و16) من ذات القانون والمادة (2/أ) من لائحته التنفيذية .وبتاريخ لاحق قام المتهم بارتكاب ذات المخالفة والتي ضبطت مسبقاً من قبل مأمور الضبط القضائي اثناء ممارسته عمله الرقابي على الاسواق وبإحالة ملف الدعوى الى الجهة المختصة قضت المحكمة بإدانته وتغريمه خمسمائة ريال عماني.
اجلدني بسياط قسوتك أكثر فما عدت اشعر فمن شدت عذابك لي واحتمالي لك نسيت انك بشر وانني رووح
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
شكرا جزيلا لك على الخبر
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !
يسلمو على الخبر
رُغّمَ الّدَاءٍ وَالَعَدَاءٍ كُنْ كَالَنْسَرَّ فًيَ قُممَ الّسَمِّاءً
لَا شَئٌ يُدَعَوَ لَلَأَسُفَّ وَ لَا شَئٍ يُدَعَوَ للَّبكِاءً
إِنَّطَلِقَ تَكُلِّمْ لَا تَخَفً مْا دَمِتَ تِحَلَّمَ بِالّبِقَاءً
غَيُرُّ حَيُاتِكُ
وَاعٍتَرَفَّ أَنَّ الْإِرَادَةَ كُبِرَيّاءً