شكرا على النقل أخي أطياف
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا رقم 138/2019 باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز، مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
ونص القرار حسب ما رصدته “أثير” في مادته الأولى بـ : تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية ملزمة؛
1- 2004: Iso22991 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البرتولية المسالة – التصميم والتركيب.
2- 2004: Iso10464 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البرتولية المسالة – التصميم والتركيب – الفحص الدوري والاختبار.
ونصت المادة الثانيـة بـ : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وجاءت المادة الثالثة بـ: يلغى القراران الوزاريان رقما 12/87 و 232/2015 المشار إليهما ويلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 12/87 باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وإلى القرار الوزاري رقم 41/2005 بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية، وإلى القرار الوزاري رقم 232/2015 باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !