https://www.gulfupp.com/do.php?img=92744

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تعديل منحة انتهاء الخدمة لغير العمانيين

  1. #1
    إدارة السبلة العُمانية
    رئيسـة طاقم المـــرشحين
    الصورة الرمزية أفتخر عمانيه
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    Oman
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    21,824
    Mentioned
    93 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    1

    تعديل منحة انتهاء الخدمة لغير العمانيين



    رصد – أثير

    أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم 2021/35 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

    وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” يستبدل بنص البند (8) من الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

    “يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى (10) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من ( أ حتى السادسة) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها (12) اثني عشر ألف ريال عماني.

    ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:

    أ- إذا قلت مدة خدمته عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

    ب – إذا عوقب بالفصل من الخدمة.

    ج- إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

    كما نصت المادة الثانية من القرار بأن يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد، ومن لم يكمل (10) عشر سنوات في الخدمة.

    فيما نصت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

    يُذكر أن الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يتعلق بـ ” عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة”، وبعودة “أثير” إليه فإن البند (8) الذي تم تعديله كان ينص بـ:

    بند(8) : يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى اثنا عشر شهرا تحسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ويخصم منها ما يقابل الأيام التي يتم خصم راتبها والأيام التي تمنح له كإجازة بدون راتب .

    ولا يستحق الطرف الثاني المنحة المشار إليها في الحالات الآتية :

    أ- إذا قلت مدة خدمته عن سنتين كاملتين ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب راجع للوحدة أو بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية .

    ب- إذا أنهيت خدمته لصدور حكم نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة



    Read more: https://www.atheer.om/archives/55204...#ixzz6oPYjdgAb
    رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا

    •   Alt 

       

  2. #2

    نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية

    الصورة الرمزية اطياف السراب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    🇴🇲
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    239,300
    Mentioned
    762 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    22
    بتوفيق أن شاء الله

    شكرا جزيلا لك
    وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م