https://www.gulfupp.com/do.php?img=92744

قائمة المستخدمين المشار إليهم

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تغليظ احكام قضايا المخدرات ..الاعدام والسجن المطلق

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    كاتب وأديب بالسبلة العمانية

    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    سلطنة عمان
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    21,460
    Mentioned
    38 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    تغليظ احكام قضايا المخدرات ..الاعدام والسجن المطلق

    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا رقم 34/‏‏‏2015 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏96، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏‏‏99، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بتعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في 21 من ذي الحجة سنة 1436هـ الموافق: 5 من أكتوبر سنة 2015م.
    وصدر المرسوم بعدما ناقش مجلس عمان القانون وأقر في فترة سابقة تعديل قانون مكافحة المخدرات وتغليظ الأحكام إلى الإعدام والسجن المطلق ومناقشة الاعضاء مشروع التعديل المحال اشتمل على تعديل (10) مواد فقط من أصل (72) مادة من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17/‏‏‏99م.
    واتفق أعضاء مجلس الدولة مع رأي مجلس الوزراء ورأي مجلس الشورى في الإبقاء على المادة 43، ونصت في القانون «يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال عماني ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني لكل من استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في القانون من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره بقصد الاتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا. أو مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين 1،2 من المادة. وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية، تهريب أي من المواد المذكورة في البندين 1،2 من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الاتجار بها، أو العودة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. أو ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات. أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها. أو استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها. استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة أو تسهيلها».
    واتفقت اللجنة القانونية بمجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى في المادة 47، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 3 آلاف ريال عماني كل من استورد أو اشترى أو انتج أو صنع أو حاز أو حرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المواد المدرجة في القانون أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في القانون أو اي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه. أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتمرد عليها. وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. ولا يجوز أن يودع في المصحة مَن سبق الامر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق. أو لم يمض على خروجه منها أكثر من 5 سنوات».
    وذهب مجلس الدولة مع رأي مجلس الوزراء في المادة 56 وتنص «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال عماني ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عماني، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المقررة له. أو قاومه بالقوة. أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أصوله. أو فروعه..وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عاهة مستديمة. أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا. أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الاعدام إذا أدى الاعتداء، أو المقاومة إلى الموت».
    كما أخذ مجلس الدولة بالمادة (59) في قانون مجلس الوزراء حيث نصت « يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة…”»
    سلام للقلوب الصادقة

  2. #2
    عضو خاص
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    5,005
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    عسى أن يتعظوا أصحاب الأدمغة المريضة قبل المتعاطين واقصد بذلك أصحاب الآيادي الطويلة الذين يمدون هؤلاء الفقراء ليغووهم ويفرشوا لهم الأرض بالمال ثم يغسلون أدمغتهم فيصبحون في الواجهة فيتبرئون منهم بعد ذلك بدون مراعاة لأسرهم وانسانيتهم.
    تقديري

  3. #3
    إدارة السبلـة العُمانية
    رئيسة طاقم الإداريين والمراقبين والخبراء
    الصورة الرمزية نـــــــقــــــــاء
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    عمان العز
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    78,901
    Mentioned
    120 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    إن شاء الله يكون هذا رادع لكل من له يد في المخدرات
    اللهم حنانا من لدنك يؤنس ارواحنا

  4. #4
    عضو مهم في السبلة الصورة الرمزية ❤ رصاصه روسيه ❤
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    oman
    المشاركات
    15,918
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    مقالات المدونة
    10
    عسى يهتدوا من بعد اصدار هالنظام ويكون منه فايده
    لَستُ ﭑفّضل مِن ﭑבـد ، وَلَستُ ﭑقلّ مِن ﭑבـد ، وَلستُ كَ ﭑيّ ﭑבـد .. !




    عالمي حيث لا مثيل له !!
    http://omaniaa.co/showthread.php?t=61607
    خلك صريح ..

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة للسبلة العمانية 2020
  • أستضافة وتصميم الشروق للأستضافة ش.م.م