للزوج الحق في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة ولايشترط رضى الأولى حتى لو راحت المحكمة تطلب الطلاق منه مايطلقها القاضي..
ولكن إذا كانت الزوجة شرطت ع زوجها قبل عقد القرآن أنه لو تزوج عليها يطلقها وسجل هذا الشرط وكان فيه شهود فغصبن عنه يطلق زوجته الأولى بعدها يتزوج
والأفضل في مثل هذي الحالة لو كانت زوجته شارطه عليه انه يطلقها لو تزوج بثانية انه يخبرها يا فلانه انا نويت بالزواج بالثانية ونتي كنتي شارطه علي ويترك لها خيار البقاء معه او انه يطلقها