������خدمة الفتاوى������

في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام

��المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

�� مَن بَالَغَ في المضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ نهَارَ الصَّومِ عالِمًا بِكَرَاهَةِ هَذَا الفِعْلِ حَتى وَلجَ شَيْءٌ مِنَ الماءِ إِلى جَوفِهِ فَعَلَيهِ أَنْ يُمْسِكَ يَومَه ثمَّ يَقْضِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

��أمَّا مَنْ تمضْمَضَ أوِ اسْتَنْشَقَ مِنْ غَيرِ مُبَالَغَةٍ فَدَخَلَ شَيْءٌ مِنَ المَاءِ إِلى جَوْفِهِ مِنْ غَيرِ عَمْدٍ فَلا تَثْرِيْبَ عَلَيهِ إِطْلاقًا، وقِيْلَ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ، وهِيَ: أَنْ يَكُونَ هَذَا في وُضُوءِ فَرِيضَةٍ، وبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، ولمْ يجَاوِزِ المرَّةَ الثَّالِثَةَ.

��ولَكِنْ لا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الاشْتِرَاطِ، فَالأَوَّلُ أَوْلى، والإِطْلاقُ أَسْعَدُ في هَذِهِ القَضِيَّةِ، وللهِ الحَمْدُ وَالمنَّةُ.

��المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

��اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في حُكْمِ الحِجَامَةِ في الصِّيَامِ؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ في القَضِيَّةِ، وذَلِكَ بمجِيءِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهَا لَهُ كَحَدِيثِ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، وَمجِيءِ مَا يُعَارِضُهُ، وهُوَ أَنَّ المصْطَفَى عليه السلام احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، والحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، إِلا أَنَّ المُعْتمَدَ في هَذِهِ المسْأَلَةِ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمَا اللهُ- هُوَ القَولُ بجَوَازِ الحِجَامَةِ؛ لأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ محْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ، واحْتِجَامُ النَّبيِّ عليه السلام جَاءَ مُتَأَخِّرًا عَلَى ذَلِكَ النَّهْيِ المُتَقَدِّمِ.

��وعَلَيهِ فيُبَاحُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّبرُّعِ بِالدَّمِ، وفَحْصِهِ، وقَلْعِ الأَسْنَانِ نهَارَ الصِّيَامِ، وإِنْ كَانَ الأَوْلى تَأْخِيرُهُ إِلى لَيلِهِ خُرُوجًا مِنَ الخِلافِ، وخَشْيَةَ ضَعْفِ الصَّائمِ بِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة ��157-158