عنوان الحلقة: إقامة في بلاد وصوم مع أخرى
من الأخطاء الشائعة مايفعله بعض الناس من الصوم برؤية إحدى الدول الإسلامية المجاورة لهم التي أعلن فيها دخول شهر رمضان، رغم أنه لم يعلن عنه في الدول التي يقيمونها، وهذا خطأ لأنه ينبغي للمسلم المقيم في دولة إسلامية تعتني برؤية الهلال أن يصوم مع الدولة التي هو فيها، فإذا ما أصدرت السلطة الشرعية المسؤولة عن تحري الهلال في تلك الدولة قرارها بالصوم، فيتعين على جميع المسلمين المقيمين فيها الطاعة والإلتزام، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في دولة أخرى مجاورة، وذلك لأن عدم إعلان دخول شهر رمضان فيها لسبب عدم ثبوت الرؤية فيها بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان فلهذا أكمل شعبان ثلاثين يوما،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان:
(لاتصوموا حتى تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فإن غمي عليكم فأتموا ثلاثين يوما).
وليس من المقبول شرعا أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى فريقين، فيصوم فريق اليوم على أنه من رمضان ويفطر الفريق الآخر على أنه من شعبان، والأصل أن قرار ولي الأمر يرفع الخلاف إذا وقع ولا بد من السعي إلى تحقيق وحدة المسلمين في القطر الواحد، ولايجوز التفريط في ذلك.
ولكن يستثنى من لزوم موافقة الجماعة في الصيام من رأى هلال رمضان وحده، ولم تقبل شهادته فإنه يجب عليه الصيام، لتحقق الرؤية بالنسبة له على قول جمهور الفقهاء ولو لم يصم وجب عليه القضاء.
ولو أن أهل بلد اجتهدوا في تحري الهلال، فلم يروه لوجود الغيم، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا، وبعد مضي ثمانية وعشرين يوما، ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين، فلاشيء عليهم من وزر وإثم ويجب عليهم قضاء يوم إتماما لتسعة وعشرين يوما؛ لأنه قد تبين أنهم قد أفطروا اليوم الأول من رمضان، إذ إنه لا يمكن أن يكون الشهر الهجري ثمانية وعشرين يوما، ولكنه إما أن يكون تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما.
ويخطيء كثير من المسافرين بالصوم زيادة عن ثلاثين يوما، وذلك إذا ما صاموا في دولة ثابتة، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى دولة أخرى تأخر صيامها لعدم ثبوت الرؤية فيها. والصواب أنه يجوز للمسافر في هذه الحالة أن يفطر وينتظر العيد لأن الشهر القمري لايكون واحدا وثلاثين يوما.
اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقنا لإقامة شرعك،،
بتصرف من كتاب أخـطاء شـائعة،،