رصد – أثير

أصدر معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة قرارًا وزاريًا رقم 2019/33 بشأن فرض رسم على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

وقد نص القرار في مادته الأولى بفرض رسم مقداره (100) مائة بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.

فيما نصت المادة الثانية بإلغاء القرار الوزاري رقم 2014/152 المشار إليه.


وجاء القرار استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/47 وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/33 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم وإلى القرار الوزاري رقم 2014/52 بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار وإلى موافقة وزارة المالية.

جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 2014/152 كان قد نص بفرض رسم مقداره (50 ) خمسون بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار