اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة الوهيبي مشاهدة المشاركة
نصت المادة 294 البند أ من قانون الجزاء العماني على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.” مؤكدًا بأنه يحق لكل شخص إبلاغ مأموري الضبط القضائي إذا ما شاهد إخلالًا في اللباس من شأنه أن يخدش بالحياء..
ما اعتقد يشمل السواح واصلا ما عندهم اطلاع على القانون العماني