إدارة السبلـة العُمانية خبير إداري أول بالسبلة الصحية والعلمية وإداري السبلة الإسلامية
تاريخ التسجيل
Jul 2012
الجنس
المشاركات
19,630
Mentioned
44 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة الوهيبي
نصت المادة 294 البند أ من قانون الجزاء العماني على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.” مؤكدًا بأنه يحق لكل شخص إبلاغ مأموري الضبط القضائي إذا ما شاهد إخلالًا في اللباس من شأنه أن يخدش بالحياء..
ما اعتقد يشمل السواح واصلا ما عندهم اطلاع على القانون العماني
كم اشتقت اليك يا أمي
رحمك الله يا الغالية وطيب ثراك
ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا