تاريخ النشر : 14 ديسمبر 2014



صحار ــ الزمن:

أسدل الستار مؤخرا على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام , و التي عرفت محليا (قضية تفحيط الطريف) بالحكم بالإدانة، وأشار بيان لــ “الادعاء العام” تلقت “الزمن” نسخة منه إلى أن محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) ” حكمت حضورياً بإدانة الأول بجناية القتل قصداً , وقضت بسجنه لمدة عشر سنوات ، و إدانته بجناية محاولة القتل قصداً , وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات” و بإدانته بجنحة (قيادة مركبة تحت تأثير الخمر ) , وقضت بسجنه لمدة سنة , و بإدانته بجنحة (قيادة مركبة بسرعة و تهور و دون ترو , و بطريقة تعرض حياة الأشخاص و أموالهم للخطر) بقيامه بالتفحيط , وقضت بسجنه لمدة سنة , و بإدانته بجنحة (قيادة مركبة دون لوحة أرقام) , وجنحة (قيادة مركبة دون أن يتم تسجيلها في الإدارة المختصة , ودون أن يتم فحصها فنيا ), وبجنحة (قيادة مركبة و التأمين عليها غير ساري) , و معاقبته بالسجن لمدة ثلاثة شهور و الغرامة ثلاثمائة ريال (300 ر.ع) عن كل جنحة من هذه الجنح , وبإدانته بقباحة إقلاق الراحة العامة , و قضت بسجنه لمدة عشرة أيام , و بإدانته بجنحة (ارتداء اللثام بمكان عام بقصد الإخلال بالنظام العام ) , وقضت بسجنه لمدة عشرة أيام , وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي لورثة المجني عليه الأول مبلغاً و قدره خمسة عشر ألف ريال عماني (15,000 ر. ع) تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية و معنوية نتيجة قتل مورثهم , و بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني المجني عليه الثاني مبلغا وقدره ألفين ريال عماني (2000 ر.ع) تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت به من جراء محاولة قتله , ورفض ما زاد على ذلك من طلبات , و بإدانة المتهمين من الرابع و إلى التاسع , بجنحة (مساعدة المتهم الأول بالتواري عن الأنظار بعد علمهم بارتكابه جريمة) , وقضت بسجن كل منهم ستة أشهر , وبإدانة المتهم السادس بالاضافة إلى ماذكر بجنحة قيادة مركبة تحت تأثير الخمر وقضت بسجنه سنة وسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر ، وقضت بإدغام العقوبات المقضي بها على المتهمين الأول و السادس الأخف في الأشد على أن ينفذ منها الأشد دون سواها , وبمصادرة مركبة المتهم الأول, وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ محكوميته، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الجنح المسندة للمتهمين الثاني,و الثالث , و بإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة , و ألزمت المتهم الأول بمصروفات الدعويين الجزائية و المدنية”.