- في الهدم والتخريب •
المادة (٣٠٨): يعاقب بالسجن من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات او بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال :
١- كل من هدم او خرب قصدا الابنية او الانصاب التاريخية او التذكارية او التماثيل او غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور او
للزينة•
٢- كل من هدم او خرب قصدا بناء يخص غيره او مركبة برية او مائية او هوائية او منجما او اجهزة لحفر المناجم•
اذا نتج عن الفعل اذى للانسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا اقل من خمس سنوات واذا نتج عنه موت انسان فيعاقب الفاعل
بالسجن خمس عشرة سنة•




رد مع اقتباس