اضافة رائعة استاذنا العزيز.* أن المشرع هو مقام مولانا المعظم وحده - طبقاً لنص المادة رقم( 7) من قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السامي رقم (26/75) والتي تنص على أنه " يكون هذا القانون واية قوانين أو مراسيم اخرى صادرة من جلالة السلطان هي المصدر الوحيد لاختصاصات وحدات الجهاز الاداري للدولة وسلطاتها التنفيذية " كما نصت المادة (5) من نفس القانون على أنه " لا يجوز لاي من وحدات الجهاز الاداري للدولة او لاي مسؤول بها ان بصدر قرارات او تعليمات او انظمة تتعارض والقوانين والمراسيم السارية ، ولا يعتد بالقرارات او التعليمات او الانظمة التي تصدر بالمخالفة لها " هذا وقد خالف رئيس المحكمة المادة (19) من نفس القانون ، والتي تنص على أن " يكون انشاء او الغاء المديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها مسميات اخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني " وهو يراقب مشروعية قرارات رؤوساء الوحدات ، وذلك بتعيين رئيس مكتبه بمستوى مدير عام ، وخالف قرار مجلس الوزراء الصادر في 2001م والذي جاء فيه على أنه " يعمم استخدام مسمى ( رئيس مكتب الوزير ) على كافة الموظفين المسؤولين عن مكاتب أصحاب السمو والمعالي الوزراء" حيث أن رئيس المحكمة ليس مرتبة وزير ، وانما بمستوى وكيل وزارة ، ولا يحق له في مخالفة ذلك القانون ، وحتى ان الحكم الاستئنافي الصادر قد خالف القانون المشار اليه .وبذلك فان الوحدات الاخرى ستطالب مجلس الوزراء الموقر بالتصريح لهم بإنشاء رؤساء مكاتب بمستوى مدير عام ، ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة تخالف المبادئ المستقرة . والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله تعالى .