♧البيوع المنهي عنها♧
●
●
●

●
●
●
♧شرح الانواع♧
1- بيع الملامسة والمنابذة:
الملامسة: أن يقول البائع أي ثوب لامسته فهو لك بكذا.
أو يقول المشتري أي ثوب ألمسه فهو لي بكذا أو علي بكذا.
■إذا وافق البائع فإن المشتري قد يلمس الثوب الذي بمائة وقد يلمس الثوب الذي بعشرة فتحصل الجهالة في المبيع.
2_المنابذة:
كأن يقول البائع: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا أوكذا يقول المشتري: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا .
■فقد يلقي أحدهما إلى الآخر ثوبً بذات القيمة أو أعلى منها أو دونها.
حكمها:
أجمع أهل العلم رحمهم الله على تحريمهما.
الدليل:
- عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
- عن أبي سعيد -رضي الله عنه :
"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه". رواه البخاري