♧بيع النجش♧

صورته:

●أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها إما بقصد نفع المالك للسلعة البائع-باتفاق معه أو دونه- أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بدون قصد..


مأخوذ من الإثارة والإثارة تحصل إما بالترغيب أو بالترهيب والتنفير.






حكمه:

محرم ، سواء كان الذي قام بالإثارة شريك للبائع أو غير شريك.

الدليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
●" لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه

●وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

العلة:

●لأن فيه تغرير بالمشتري وخداعا له ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المكر والخديعة في النار .

●فيه ضرر على أخيه المسلم ويحرم ذلك سواء كان باعًا أو كان مشتريًا.


.