♧بيعتين في بيعة♧
صورته:
●أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو بعشرين مؤجلة ويفترقان قبل تحديد أحد الثمنين.
علة التحريم:
●هذا البيع محرم لأنه يؤول إلى الربا.
مسألة:
♧حكم بيع التقسيط♧
●اختلف فيه أهل العلم على قولين:
1- أنه محرم ، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عطية سالم رحمهم الله.
2- أنه جائز ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح.




رد مع اقتباس