♧بيعتين في بيعة♧

صورته:

●أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو بعشرين مؤجلة ويفترقان قبل تحديد أحد الثمنين.

علة التحريم:

●هذا البيع محرم لأنه يؤول إلى الربا.

مسألة:

♧حكم بيع التقسيط♧


●اختلف فيه أهل العلم على قولين:

1- أنه محرم ، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عطية سالم رحمهم الله.

2- أنه جائز ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح.