المادة 11 من النظام الأساسي للدولة تنص - لا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه،وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. - المصادرة العامـة للأموال محظورة، ولا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.